اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة attayiba
مادا يقول الشرع في صباغة المراة شعرها
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / attayiba
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة "
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد "
أما صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر فالأصل فيه الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
وأما صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط فإذا كان باللون الأسود فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لحديث جابر المتقدم حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد " وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى بعض أهل العلم في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات .
والله أعلى وأعلم