عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-09-2026, 10:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 181,385
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الربا


وربا القرض في الاصطلاح:
هو «الزيادة في القَدْر، أو النفع المشروط للمقرِض مقابل الأجل في القرض»[78].

وعُرِّف أيضًا بأنه: «زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلفُ على المستسلف»[79].

وربا القروض هو غالب ما يعمل به في البنوك الربوية، فالوديعة التي يضعها المستفيد في حسابه البنكي، في حقيقتها قرض منه للبنك؛ لأن البنك يتصرف فيها كما يشاء، ويتاجر فيها وربحها له، ويعطي البنك للمستفيد صاحب الحساب نسبة معينة فائدة مقابل هذا القرض كل فترة على حسب اتفاقهما، وهي نسبة مضمونة محددة؛ ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه تضافرت القرارات والفتاوى على تحريمه[80].

ويرى بعض العلماء أن ربا القرض داخل في ربا البيوع، وهو في حقيقته يشتمل على ربا الفضل والنسيئة؛ لأن القرض: عقد إرفاق وإحسان، فإذا اشترط زيادة على قرضه خرج العقد من كونه عقد إرفاق وإحسان إلى كونه من عقود الربح والمعاوَضة، فأصبح حقيقتُه بيعَ دراهم بدراهم مع التفاضل والنسأ، فجمع الربا بنوعيه.

وقد يقال: إن من أطلق عليه ربا القرض نظَر إلى ظاهر العقد، ومن ألحقه بربا البيوع نظَر إلى المعنى.

وهناك فرق أيضًا بين ربا القرض وربا البيع؛ فربا القرض لا يختص بمال معين، فكل زيادة من عين أو منفعة على القرض فهي حرام بصرف النظر عن جنس المال، أمَّا ربا البيوع فلا يجري إلا في أموال خاصة تتفق في علة الربا[81].

وقد جعَلَه الشافعيةُ داخلًا في ربا الفضل، «وإنما جُعِلَ ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب؛ لأنه لَمَّا شرط نفعًا للمقرض، كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه»[82].

ولذلك تجد أن بعض الفقهاء يذكر صور ربا النسيئة ويدخل معها ربا القروض، أو العكس، ويعود في غالبه إلى التداخل بينها، وإلى أصل التقسيم الذي مشى عليه أصحابُ المذهب.

وربا القروض على وجهين:
1- الزيادة المشروطة في القرض.

2- أن يجُر إلى نفسه منفَعة بذلك القَرض أو تجر إليه[83].

ويدخل ربا القروض في ربا الديون، وربا الديون هو الذي كانت العرب في الجاهلية تعرفه وتفعله، ولذلك سمَّاه بعضُ العلماء: ربا القرآن[84]؛ لأن الآيات أكدت على معناه.

قال الطبري: «وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم، أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجَل، فإذا حلَّ الأجلُ طلبَه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المالُ: أَخِّرْ عني دَيْنَكَ وأزيدكَ على مالِكَ، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافًا مضاعفة، فنهاهم الله  في إسلامهم عنه»[85].

وقال الرازي: «أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارَفًا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال، على أن يأخذوا كلَّ شهر قَدْرًا معينًا، ويكون رأس المال باقيًا، ثم إذا حلَّ الدَّيْنُ طالبوا المديونَ برأس المال، فإن تعذَّر عليه الأداءُ زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به»[86].

وذكَر ابنُ تيمية هذا المعنى، وبيَّن أنه تأمَّلَ نصوصَ الربا فظَهَر له أن أصلها الإنساء، يقول في معرض كلامه: «قد تدبرت الربا مرات عَوْدًا على بدء، وما فيه من النصوص والمعاني والآثار، فتبيَّن لي -ولا حول ولا قوة إلا بالله-، بعد استخارة الله أن أصل الربا هو الإنساء، مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منها.

ومنها: أن يؤخر دَيْنَه ويزيد في المال، وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وقد سُئِلَ أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شكَّ فيه، فذكر هذا، وهو أن يكون له دَيْن فيقول له: أتقضي أَمْ تربي؟ فإن لم يقضه زادَه في المال وزادَه هذا في الأجل، فيربو المال على المحتاج من غير نفع حصل له، ويزيد مال المرابي من غير نفع حصَل منه للمسلمين، فهذا حرَّمَه اللهُ تعالى؛ لأن فيه ضررًا على المحاويج، وفيه أكل المال بالباطل»[87].

وقد نقَل الإجماعَ عددٌ من الأئمة من مختلف المذاهب على حرمته.

قال القرطبي: «أجمَع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أو حبة واحدة، ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأن ذلك من باب المعروف»[88]، وبمثله قال ابن عبد البر[89].

وقال العيني: «أجمع المسلمون بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن اشتراط الزيادة في السلف ربًا حرام»[90].

وقال في المبدع: «كلُّ قرضٍ شُرِطَ فيه زيادة فهو حرام إجماعًا؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شُرِطَ فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرقَ بين الزيادة في القَدْر أو الصفة»[91].

بل نقلوا الإجماعَ على حرمة عقد البيع إذا اشترطه مع القرض.

قال القرافي: «بإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقينِ، وتحريمهما مجتمعينِ؛ لذريعة الربا»[92].

ونقَل ابنُ قدامة عدمَ الخلاف في حرمته وبُطْلان العقد فقال: «ولو باعَه بشرط أن يُسلفه أو يُقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرَّم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا»[93].

وأما فساد العقد بربا القرض فقد نُقِلَ فيه الإجماعُ أيضًا، كما في قول ابن قدامة السابق، ونقَلَه غيرُه كذلك.

قال ابن القيم بعد أن نقل قول زيد بن أسلم ـ: «كان ربا الجاهلية: أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجَل، فإذا حلَّ الحقُّ قال له غريمُه: أتقضي أم تُربي؟ فإن قضاه أخَذَه، وإلا زادَه في حقه، وأخَّر عنه في الأجل».

قال بعده: «وهذا الربا مجمَع على تحريمه وبطلانه، وتحريمه معلوم من دِين الإسلام، كما يُعلم تحريم الزنى، واللواط، والسرقة»[94].

وقال ابن حزم: «لا يحل أن يشترط ردًّا أكثر مما أخذ ولا أقل، وهو ربًا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ.. ولا خلاف في بُطْلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض»[95]. وقال في موضع آخَر: «وهذا إجماع مقطوع به»[96].

وقال ابن عبد البر: «وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقَع بالربا مفسوخ أبدًا»[97].

وقد استدل أهلُ العلم على تحريمه بعدة أدلة، منها:
• عموم آيات الربا.
• وحديث: ((لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ))[98].

• وآثار الصحابة رضي الله عنهم التي ورَد فيها التأكيدُ على أنه من الربا، وقد بوَّب البيهقيُّ بابًا عَنْوَنَه: «باب كل قرض جَرَّ منفعةً فهو ربا»[99]، وذكر فيه هذه الآثار[100].

• والإجماع الذي تتابَعَ العلماءُ على نقله وتأكيده.

[1] لسان العرب (14/ 304)، ويُنْظَر: الصحاح (6/ 2350).

[2] تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 178).

[3] البقرة: 276.

[4] المبسوط، للسرخسي (12/ 109)، العناية شرح الهداية (7/ 3).

[5] أحكام القرآن (1/ 321).

[6] أسنى المطالب (2/ 21)، تحفة المحتاج (4/ 272).

[7] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 114)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 64).

[8] البقرة: 275.

[9] فتح الباري (367/ 4).

[10] المائدة: 100.

[11] تفسير ابن كثير (1/ 713).

[12] أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 872) برقم: (3831)، (2/ 936) برقم: (4107)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 37) برقم: (2275)، (4/ 317) برقم: (7987)، وابن ماجه في «سننه» (3/ 382) برقم: (2279)، وحسَّنَه ابن حجر في فتح الباري (4/ 315).

[13] تفسير الطبري، (5/ 45).

[14] البقرة: 279.

[15] تفسير ابن كثير (1/ 716).

[16] تفسير القرطبي (3/ 364).

[17] شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك (2/ 224).

[18] أخرجه الترمذي في سننه (1/ 497) برقم: (487)، وقال: «حسن غريب».

[19] نقله الآجري وابن عبد البر والدميري بدون إسناد. يُنْظَر: الأربعون حديثًا للآجري (ص: 96)، التمهيد لِمَا في الموطأ من المعاني والأسانيد (2/ 247)، النجم الوهَّاج في شرح المنهاج (4/ 58).

[20] أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 172)، قال ابن رجب: «يروى بسند فيه ضعف». مجموع رسائل ابن رجب (1/ 21)، ولم يذكر إسناده. وقد نقله الخطيب الشربيني والدميري بدون إسناد بلفظ: «مَنِ اتَّجَرَ قَبْل أَنْ يَتَفَقَّهَ، ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ». مغني المحتاج (2/ 364)، النجم الوهَّاج (4/ 58).

[21] النجم الوهَّاج في شرح المنهاج (4/ 58).

[22] المغني، لابن قدامة (4/ 3).

[23] شرح النووي على مسلم (11/ 9).

[24] تبيين الحقائق (4/ 85)، ويُنْظَر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (4/ 22).

[25] النساء: 161.

[26] الحاوي الكبير (5/ 74).

[27] البقرة: 276.

[28] الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (6/ 169).

[29] جامع المسائل، لابن تيمية، المجموعة الثامنة (1/ 281)، ويُنْظَر: الحكم الربوية، د. موسى الغامدي (ص: 158)، ففيه دراسة لحكمة الربا.

[30] الفتاوى الكبرى (1/ 155)، مجموع الفتاوى (19/ 283).

[31] يُنْظَر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 148)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 368)، كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 251)، الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص: 62)، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: 220)، وقد ذكر د. نزيه في المعجم تقسيم الفقهاء للربا واصطلاحهم في تسمية كل نوع.

[32] الإسراء: 70.

[33] المفردات في غريب القرآن (ص: 639)، ويُنْظَر: مجمل اللغة، لابن فارس (ص: 722).

[34] بدائع الصنائع (5/ 183).

[35] شرح التلقين (2/ 254)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 47).

[36] العزيز شرح الوجيز (4/ 71)، مغني المحتاج (2/ 363).

[37] كشف المخدرات (1/ 394) بتصرف، وكثير من الحنابلة والمالكية يذكرون مسائله مباشرةً دون تعريف، أو يشيرون أن الفضل: الزيادة، ثم يذكرون ما يجري فيه دون تعريف له، ولعلهم اكتفوا بالتعريف العامّ للربا في مقدمة الباب.

[38] الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 368)، ويُنْظَر: تبيين الحقائق (4/ 135)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 141)، كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 251).

[39] بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 148)، ويُنْظَر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (4/ 51).

[40] المغني، لابن قدامة (4/ 3).

[41] سنن الترمذي (2/ 534).

[42] المبدع في شرح المقنع (4/ 126).

[43] الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (6/ 56)، ويُنْظَر: تبيين الحقائق (4/ 86)، شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 36)، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص: 394)، المغني، لابن قدامة (4/ 10).

[44] المجموع شرح المهذب (10/ 59)، ويُنْظَر: أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا (ص: 2).

[45] شرح معاني الآثار (4/ 69).

[46] قال ابن حجر: «وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه». فتح الباري (4/ 400).

[47] أخرجه مسلم في «صحيحه» (5/ 48) برقم: (1594)، (5/ 48).

[48] أخرجه الحاكم في «مستدركه» (2/ 42) برقم: (2295)، (2/ 49) برقم: (2320)، والبيهقي في «سننه الكبير» (5/ 276) برقم: (10586)، (5/ 278) برقم: (10598)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة»، وتعقبه الذهبي فقال: «حيان بن عبيد الله العدوي فيه ضَعْف، وليس بالحجة». وقال ابن عدي: «تفرَّد به حيان بن عبد الله بن حيان». الكامل في الضعفاء (3/ 346)، وقد حسَّنَه بعضُ المتأخرين، منهم الألباني، فقال: «وحيان بن عبيد الله العدوي فيه كلام؛ لكنه لا ينزل عن رتبة الحسن -إن شاء الله تعالى- فقد وثقه روح بن عبادة كما في إسناد المروزي، وابن حبان في «الثقات» (6/ 230)، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 246): «صدوق».

[49] أخرجه الدارمي في «مسنده» (3/ 1677) برقم: (2618)، والبزار في «مسنده» (4/ 200) برقم: (1362)، (4/ 204) برقم: (1367)، وأورَدَه ابنُ حجر في «المطالب العالية» (7/ 256) برقم: (1375/ 1)، (7/ 256) برقم: (1375/ 2)، (7/ 258) برقم: (1376) وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 68) برقم: (5775)، وصححه العيني كما في نخب الأفكار (14/ 283).

[50] أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 1073) برقم: (4819)، (3/ 1331) برقم: (6419) وأبو يعلى في «مسنده» (10/ 72) برقم: (5710) وعبد بن حميد في «المنتخب من مسنده» (1/ 261) برقم: (825) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (11/ 468) برقم: (22935)، (11/ 469) برقم: (22936) والطبراني في «الكبير» (13/ 98) برقم: (13742)، وحسنه محققو المسند.

[51] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (10/ 532) برقم: (20555)، (20/ 190) برقم: (37602)، وأبو داود في «سننه» (3/ 254) برقم: (3351)، (3/ 255) برقم: (3352)، والدارقطني في «سننه» (3/ 378) برقم: (2796)، والبيهقي في «سننه الكبير» (5/ 292) برقم: (10661)، (5/ 292) برقم: (10662)، (5/ 293) برقم: (10663)، وقال ابن كثير وابن الملقن: «إسناده على شرط مسلم». إرشاد الفقيه (2/ 21)، البدر المنير (6/ 476). وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (5/ 46) برقم: (1591)، بلفظ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ))، وقد قدمت الرواية التي ذكرتها في صلب الكتاب لأنها أصرح في رد البيع من رواية مسلم.

[52] أخرجه مالك في الموطأ 4/ 914) برقم: (556). قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ في ذكر السعدين، وقد رواه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، ولم يذكر مالك عبد الله بن أبي سلمة، وعنه رواه يحيى بن سعيد». التمهيد (24/ 104).

[53] أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5/ 143) برقم: (1766)، والبزار في «مسنده» (13/ 299) برقم: (6886)، والطبراني في «الأوسط» (2/ 103) برقم: (1390). قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت إلا كثير بن يسار». وكثير قال عنه ابن حجر: «روى له البزار حديثًا تفرَّد به. وقال ابن القطان: «حاله غير معروفة». قلت (ابن حجر): «بل هو معروف؛ قد ذكره البخاري في (تاريخه) بالحديث الذي أخرجه له البزار، وقال: أثنى عليه سعيد بن عامر خيرًا. وروى عنه أيضًا حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وكنيته أبو الفضل، وهو من التابعين، سمع يوسف بن عبد الله بن سلام. وذكره ابن حبان في (الثقات)». لسان الميزان (6/ 415).

[54] عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/ 148).

[55] التمهيد (20/ 57)، وقد نقل نصَّ كلامه عددٌ من شراح صحيح البخاري. يُنْظَر: فتح الباري، لابن حجر (4/ 400)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/ 148)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 92).

[56] العين (7/ 305).

[57] لسان العرب (1/ 167)، النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 44).

[58] الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص: 133)

[59] تحفة الفقهاء (2/ 25)، بدائع الصنائع (5/ 183).

[60] الفقه المالكي وأدلته (ص: 46).

[61] كفاية النبيه في شرح التنبيه (9/ 124).

[62] يُنْظَر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 97).

[63] المغني، لابن قدامة (4/ 9)، ويُنْظَر: مواهب الجليل (4/ 300).

[64] الحاوي الكبير (5/ 76).

[65] الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (6/ 56).

[66] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 634)، ويُنْظَر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (4/ 32).

[67] المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 17).

[68] المنتقى شرح الموطأ (4/ 271).

[69] الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (6/ 61).

[70] أحكام القرآن، (2/ 224).

[71] المغني، لابن قدامة (4/ 41).

[72] أخرجه البخاري في «صحيحه» (3/ 140) برقم: (2497).

[73] يُنْظَر: فتح الباري، لابن حجر (5/ 135).

[74] فتح الباري، لابن حجر (5/ 135).

[75] المجموع شرح المهذب (10/ 93).

[76] تهذيب اللغة (8/ 266)، ويُنْظَر: المفردات في غريب القرآن (ص: 666).

[77] الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 164).

[78] معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: 223)، ويُنْظَر: ربا القروض، د. رفيق المصري (ص: 11).

[79] الاستذكار (6/ 516).

[80] يُنْظَر: قرار رقم 133 (7/ 14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (8 - 13) ذو القعدة 1423هـ.

[81] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (11/ 64)، ويُنْظَر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص: 182).

[82] حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 190)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 26)، ويُنْظَر: ربا القروض، د. رفيق المصري (ص: 20).

[83] يُنْظَر: النُّتَف في الفتاوى، للسغدي (1/ 485)، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: 223).

[84] يُنْظَر: شرح معاني الآثار (4/ 65)، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (14/ 269).

[85] تفسير الطبري، (6/ 49)، ويُنْظَر: إعلام الموقعين (3/ 397).

[86] تفسير الرازي (7/ 72).

[87] تفسير آيات أشكلت (2/ 597).

[88] تفسير القرطبي (3/ 241).

[89] يُنْظَر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 728).

[90] عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/ 45).

[91] المبدع في شرح المقنع (4/ 199).

[92] الفروق، للقرافي (3/ 266).

[93] المغني، لابن قدامة (4/ 177).

[94] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، (2/ 682).

[95] المحلى بالآثار (6/ 347).

[96] المرجع السابق (7/ 402).

[97] التمهيد (5/ 129).

[98] أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 1396) برقم: (6738)، وأبو داود في «سننه» (3/ 303) برقم: (3504) ، والترمذي في «جامعه» (2/ 515) برقم: (1234)، والنسائي في «المجتبى» (1/ 897) برقم: (4625/ 1).

[99] السنن الكبرى، للبيهقي (5/ 571).

[100] يُنْظَر في أدلة تحريمه: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (6/ 160)، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، (1/ 620)، الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص: 183)، ربا القروض (ص: 30).









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.75%)]