عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-07-2026, 11:00 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,807
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعاً أو بيعاً



المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار:

لقد أباح الشرع الإسلامي أكل المحرمات، وورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[68]. ومن هذه الآية المباركة خرج الفقهاء بقاعدة كلية تقول: ((الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرها)). والذي يتضح لي في هذا الموضوع أن الله تعالى الذي أباح أكل الميتة لتبقى الحياة لا يمنع من إباحة الاستدواء بها، فإن ضرورة الدواء كضرورة الغذاء تبيح المحظورات، ويزيد هذا القول قوة أن إباحة الأكل جازت خوفاً من الهلاك ومثله العلاج نستعمله خوفاً من الهلاك.

والفقهاء القدامى منعوا من الانتفاع بلحم الإنسان على بني جنسه[69] في أبواب الضرورة[70] لا أبواب الأطعمة. والضرورة في رأي الفقهاء تبيح التداوي بالمحرم إذا لم يوجد غيره من المباحات يقوم مقامه، وعليه فهل الضرورة تبيح استقطاع أجزاء من جسم الإنسان أو جثة كوسيلة لعلاج إنسان آخر؟

يذهب الحنفية: إلى عدم جواز التداوي بعظم الآدمي أو أي جزء من أجزائه[71]، بينما خالف في ذلك السرخسي وأجاز المداواة في العظم[72].

ويذهب المالكية: إلى أن الضرورة لا تبرر الانتفاع بأجزاء آدمي غيره ولو كان ميتاً، وهذا يشمل عندهم غير معصوم الدم كالمرتد، لكرامة الإنسان التي تتعلق بإنسانيته بصرف النظر عن صفته، وهناك سبب آخر وهو الخوف من هلاك الحي بسبب ذلك[73] كما أن بعضهم يرى أن السبب تعبدي لا تدرك حكمته.

وأما الظاهرية: لا يجيزون الانتفاع بأجزاء الآدمي إلا اللبن وحده لوجود نص بإباحته[74].

وأما الحنابلة: فهم لا يجيزون حتى للمضطر الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو ميتاً متى كان معصوم الدم قبل موته[75].

ومن تقدم يحرم هذا العمل حتى للضرورة.

ومن جانب آخر، يجيز الشافعية للمضطر أن ينتفع بأجزاء الآدمي سواء كان معصوم الدم أو مهدور الدم وفقاً للتفصيل التالي:

يجوز للمضطر أن يستعمل جسم إنسان مهدور الدم كالحربي والزاني المحصن أو جثته في الغذاء[76]، ولا يجوز عندهم أن يقطع جزءاً للغذاء، ولا أن يقدم جزءاً للمضطر لأن الضرر لا يزال بمثله[77]. ويجوز للمضطر، عند الشافعية أن يقطع جزءاً من جسمه ليأكله إن لم يجد غيره، لأنه إحياء للنفس بإتلاف عضو فجاز، وهذا من باب استيفاء الكل بزوال الجزء وعللوا الجواز قياساً على قطع العضو الذي أصابته الأكلة (الغرغرينا) لإحياء النفس[78].

ومؤدى هذا أنه يجوز عندهم استقطاع جزء من جسمه لمصلحته العلاجية، وهو جواز مشروط بما يلي:
1- ألا يجد المضطر غيره، ولو مغلظ الحرمة كلحم الخنزير.

2- أن يكون المضطر معصوماً، فلو كان مهدور الدم لم يجيزوا له الانتفاع بلحم الآدمي الميت.

3- ألا يكون المضطر ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً إذا كانت أجزاء الميتة لمسلم.

4- أن يكون الضرر المترتب على عدم الانتفاع أعظم من الضرر المترتب على عدم مراعاة المحظور (أي المصلحة أعظم من المفسدة)[79].

وكل هذا في أجزاء الميت خلافاً لأجزاء الحي.

ونتيجة لما تقدم من الحظر والإباحة بشروط كل منهما، فهل إذا توافرت شروط الضرورة ورضاء الإنسان بأن يعطي عضواً من جسده، إذا كان الهدف من ذلك لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية، والمصلحة أعظم من المفسدة، فهل تنقلب الضرورة إلى إباحة أم لا؟

أمام هذا الجواب عقبتان:
الأولى: دينية تتجسد في حرمة الآدمي وكرامته من ناحية وفي الضرر الذي يعود عليه من ناحية أخرى.

والثانية: تتجسد في الطابع الفقهي لأنها تتصل بالوسيلة (العقود) التي يمكن بها نقل الانتفاع بأجزاء الآدمي إلى آخر غيره.

فالعقبة الثانية لا تستوقفنا كثيراً لأن قضايا العقود تختلف من وقت لآخر، بينما في العقبة الدينية لابد لنا من وقفة، فإنه لما كان جسم الإنسان يتعلق فيه حقان: الأول: حق الله تعالى، والثاني: حق الآدمي، ولابد من معرفة إذن الشرع وإذن الآدمي كي نرتب عليهما جواباً نهائياً لهذه المسألة.

فالله تعالى يقول: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا[80]. ففي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح لحفظ المصالح الاجتماعية.

ويقول تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[81]. فالتضحية من أجل الغير لها حدود تتقيد بها بشرط أن لا تؤدي إلى الهلاك أو الضرر. والسنة النبوية قد عبرت عن الوحدة الإنسانية ومدى ارتباط المؤمن بأخيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))[82]. فمن هذا الحديث الشريف يمكن أن نقول بصراحة: إن أجزاء المسلمين إذا نقلت إلى بعضها البعض دون ضرر للمعطي فإنها مباحة وليست من تغيير خلق الله؛ لأن المسلمين جسد واحد. والأحكام الشرعية إنما جعلت لمصالح العباد، فقد ترى الشيء لا مصلحة فيه فيمنع منه الشرع، فإذا وجدت المصلحة فيه جاز[83].

وإن صدور عدة فتاوى بإباحة نقل القرنية من إنسان لآخر منها فتوى دار الإفتاء المصرية الواردة في السجل رقم 88 مسلسل 512 ص93، وفتوى رقم 73/ 1966 المسجلة رقم 500/ 100 متنوع[84].

شروط إباحة الاستقطاع من الجثة:
1- أن تكون حالة الضرورة واضحة بينة.

2- التحقق من موت الشخص المستقطع منه.

3- أن يكون قد أذن بذلك بدون مقابل في أثناء حياته أو رضي وليه بعد مماته.

4- أن تكون من مسلم إلى مسلم بناء على الحديث المتقدم.

5- أن يكون المعطي إنساناً بالغاً عاقلاً راشداً، وله حق الرجوع متى شاء.

6- أن لا يتجاوز حالة الضرورة للقواعد الشرعية.

المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة[85]:

انعقدت الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في شهر شعبان عام 1396هـ، وكانت قد تقدمت سفارة ماليزيا بجدة بمذكرة تستفسر فيها عن حكم إجراء عملية جراحية على ميت مسلم لأغراض مصالح الخدمات الطبية، كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وتبين أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.

الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة للوقاية منها.

الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً وتعليماً.

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي:
بالنسبة للقسمين- الأول والثاني- فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك حرمة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وأن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.

وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظر إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايتها بكرامته حياً وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) ونظراً إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة. فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم[86].

الخاتمة:

مما تقدم بحثه وبيانه رأينا كيف أن الإسلام حافظ على الكرامة الإنسانية، ومنع من مساسها بغير ضرورة واضحة، ومنع من المثلة بجسم الإنسان كائناً من كان، فقد ورد النهي عن المثلة ولو بالكلب، وعظَّم من حرمة الإنسان حياً وميتاً فقال صلى الله عليه وسلم: ((كسر عظم الميت ككسره حياً))[87]، وكل ذلك رفعاً لمكانة الإنسان واعتباراً لإنسانيته، فكيف إذن نتخلى عن هذه الكرامة الربانية وتلك العظمة التي قد عظمه ربه.

لو أمعن الإنسان النظر ودققه لوجد أن الإذن بإعطاء الأعضاء بغرض التبرع للزرع في جسم من يحتاجها هو أيضاً كرامة جديدة للإنسان الذي يبذل ويعطي في حياته وبعد مماته، وأي عظمة تداني عظمة الإنسان الذي تلك صفاته. إن الإذن بذلك ليس فيه امتهان لجثة الشخص ما دام أننا تقيدنا بالشروط التي تقدمت، والتزمنا بالقواعد الشرعية التي فصلت، وهذا يؤيده صلى الله عليه وسلم بقوله: ((من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه))[88]، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح وضع أنف من ذهب لمن قطع أنفه، روى أبو داود قال: ((حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبدالله الخزاعي، المعنى قالا: أخبرنا أبو الأشهب عن عبدالرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: فاتخذ أنفاً من ذهب))[89]، ولو كان الطب متقدماً في زمنه صلى الله عليه وسلم كتقدمه في عصرنا الحاضر لأباح زرع أنف عادية، بدليل أنه أمر بوضع أنف له من أنفس المعادن، ولاشك أن الأنف التي من اللحم أنفس من تلك التي من الذهب.

كما أن نفع المحتاج بالعضو المطلوب أولى من دفنه في التراب ونحن بحاجة إليه.

وبناء على ما تقدم فإنني أرى أنه لا مانع من إعطاء الأعضاء والتبرع بها وزرعها بشرط الضرورة الملحة، والتحقق من الموت للمعطي، بإذنه المسبق أو إذن وليه، من مسلم إلى مسلم، ومن غير المسلم لغير المسلم، وبقدر الضرورة وليس من المسلم لغير المسلم، أو لمهدور الدم، كقاتل عمد أو مرتد أو زان محصن مستوجب للقصاص؛ لأن في هذا الأخير إعانة على الظلم والباطل، والله تعالى يقول:﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[90] وللحديث المتقدم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))[91]. ولا مانع من إعانة هذا الصنف الأخير لعل في ذلك ما يعيده إلى جماعة أهل الحق، تأليفاً لقلبه، وإحساناً إليه، وأملاً في أن يكون عضواً صالحاً في المجتمع.


كما أنني لا أرى فتح الباب على مصراعيه أمام الناس في التبرع بالأعضاء بل بحسب الحاجة وعلى قدر الضرورة، خشية أن ينقلب الأمر إلى امتهان كل جثة، وهذا ليس من باب الضرورة في شيء لما فيه من تشويه الأموات وإن كان بإذن مسبق منهم ولكن يطلب العضو عند الحاجة إليه، ولا بأس أن يكون عندنا الشيء اليسير من الأعضاء المحفوظة للحاجة الذي لا نضطر معه لطلب غيره، فإنه لا ضرر ولا ضرار، وإنه ليس من شك أن إفادة الناس بعضهم بعضاً دليل على الكرامة الإنسانية وليس عكسها. والله أعلم وأحكم.



[1] سورة الإسراء، الآية 70.
[2] سورة فاطر، الآية 11.
[3] سورة الأنعام، الآية 38.
[4] سورة الإسراء، الآية 70.
[5] سورة التين، الآية 4.
[6] سورة المؤمنون، الآية 14.
[7] سورة الاسراء، الآية 33.
[8] سورة النساء، الآية 93.
[9] المغني لابن قدامة، ج7، ص723، ط3، القاهرة 1367هـ.
[10] انظر كشف أصول البزدوي، ج1، ص297، القاهرة 1307هـ.
[11] سورة النساء، الآية 29.
[12] سورة البقرة، الآية 195.
[13] ابن عبدالسلام، ج1، ص122.
[14] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج2، ص102.
[15] الفروق، ج1، ص195.
[16] المصدر السابق، ص140.
[17] سورة الإنسان، الآيتان 1، 2.
[18] حاشية الدسوقي، ج4، ص260، والمغني، ج7، ص731.
[19] ابن عبدالسلام، ص97.
[20] محمد عليش، ص34، الجنين والأحكام المتعلقة به/ محمد سلاّم مذكور، ص301 وما بعدها، المجموع شرح المهذب، ج5، ص301، الفتاوى الهندية، ج5، ص376.
[21] ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص602، القاهرة 1353هـ.
[22] السيوطي، الجامع الصغير وشرحه، ج4، ص550.
[23] سنن أبي داود، كتاب الطب، ج4، ص3، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد.
[24] محمد حسنين مخلوف، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، ج1، ط2، ص360، القاهرة 1962م. محمد فتحي بهنسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ص148، القاهرة 1961م.
[25] المغني لابن قدامة، ج6، ص120، ط1، 1347هـ.
[26] السيوطي، الجامع الصغير وشرحه، ج6، ص106، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم.
[27] ابن حزم، المحلى، ج10، ص444، 1352هـ، المغني، ج6، ص121، أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ج1، ص475.
[28] قنديل شاكر شبير، تشريح جسم الإنسان لأغراض التعليم الطبي، ص10، فراج، ص53.
[29] رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، ج1، ص628، ط3، 1323هـ.
[30] محمد عليش، فتح العلي المالك، ص135.
[31] المصدر السابق، ج5، ص301.
[32] ابن قدامة، ج2، ص551.
[33] سورة مريم، الآية 64.
[34] سورة النساء، الآية 165.
[35] سورة المائدة، الآية 3.
[36] حفظاً لمهجة العبد، ابن عبدالسلام، ج1، ص57، السيوطي، ص81. ومنه جواز أكل النجاسات والميتة للضرورة.
[37] المجموع للنووي، ج9، ص40.
[38] ابن عبدالسلام، ج1، ص84.
[39] مجلة الأحكام العدلية، 29 (يختار أهون الشرين)، صبحي محمصاني، فلسفة التشريع في الإسلام، ص271، بيروت 1961م. السيوطي، ص88.
[40] مجلة الأحكام العدلية، م 30، ابن عبدالسلام، ج1، ص92.
[41] ابن عبدالسلام، ج1، ص88، 97، وقد مثل له بقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح.
[42] النووي، ج9، ص4.
[43] مجلة الأحكام العدلية، م 21.
[44] نفس المصدر السابق، السيوطي، ص85.
[45] مجلة الأحكام العدلية، م 25.
[46] مجلة الأحكام العدلية، م 32.
[47] مجلة الأحكام العدلية، م 33.
[48] سورة الزمر، الآية 9.
[49] سورة يوسف، الآية 76.
[50] السرخسي، ج5، ص125، البخاري، ج1، ص171، 175، 176.
[51] انظر الكاساني، ج7، ص56.
[52] المصدر السابق، ج2، ص202، 121، 236، 243، ابن عابدين، ج5، ص377، ابن الهمام، ج5، ص363، ابن مسعود والتفتازاني، ج2، ص200، الفتاوى الهندية، ج6، ص32، البخاري، ج1، ص197، وفي الفقه المالكي انظر عليش ص271.
[53] الطوارئ تكملة البحر الرائق، ج8، ص311.
[54] الكاساني، ج7، ص257، 297.
[55] السرخسي، ج1، ص78، 79، الزيلعي، ج6، ص202.
[56] ابن الهمام، ج5، ص251، محمصاني، النظرية العامة للموجبات، ج1، ص9.
[57] ابن عابدين، ج1، ص142، وذهبت الفتاوى الهندية: أنه لا يجوز الانتفاع بسعر الآدمي، ج3، ص88.
[58] الفتاوى الهندية، ج2، ص354، وورد في السرخسي، ج1، ص47: أن الآدمي طاهر ويجوز المداواة بالعظم البالي.
[59] السرخسي، ج5، ص125، 354، ابن الهمام، ج2، ص65، الكاساني، ج5، ص142.
[60] الحطاب، ج1، ص230، عبدالرحمن بن رجب، القواعد، ج4، القاهرة 1933م قاعدة رقم 5/ 2.
[61] النووي، ج2، ص560، 563.
[62] القرطبي، ج2، ص230.
[63] النووي، ج2، ص138، 562.
[64] النووي، ج3، ص139، المغني، ج7، ص812.
[65] الحطاب، مواهب الجليل، ج1، ص80، ابن رشد، ج2، ص105، القرافي، ج9، ص241، المغني، ج4، ص260.
[66] السرخسي، ج15، ص125.
[67] سورة الطلاق، الآية 6.
[68] سورة البقرة، الآية 173.
[69] الموسوعة الفقهية، ف3/ 2، ص15.
[70] ابن نجيم، ص15، وما بعدها، الموسوعة الفقهية، ص82، ف136.
[71] ابن عابدين، ج5، ص215، الطوارئ، ج8، ص70، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج8، ص64، الفتاوى الهندية، ج5، ص254.
[72] ج5، ص47.
[73] الموسوعة الفقهية، ف136، ص83، ابن عابدين، ج2، ص628.
[74] ابن حزم، المحلى، ج1، ص133، ج7، ص399.
[75] ابن حزم، ج2، ص24.
[76] ابن عبدالسلام، ج1، ص90، وقد علل الحكم بأنه لا حرمة لحياة مثله لأنها مستحقة للإزالة، وأن المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم.
[77] السيوطي، ص87.
[78] النووي، ص41، 45، الموسوعة الفقهية، ف151، ص92.
[79] الموسوعة الفقهية: ف151، ص92، السيوطي، ص87، النووي، ج3، ص139.
[80] سورة المائدة، الآية 32.
[81] سورة البقرة، الآية 195.
[82] متفق عليه.
[83] الشاطبي، الموافقات، ج2، ص213.
[84] محمد حسنين مخلوف، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، ص364.
[85] قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20/ 8/ 1396 في دورته التاسعة.
[86] أحمد عيسى عاشور الفقه الميسر في العادات والمعاملات، ط4، مكتبة الاعتصام، 1399هـ- 1979م، ص423- 424.
[87] أبو داود، ج2، ص69، ابن ماجه، ج1، ص492 وغيرهم.
[88] رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.
[89] عون المعبود بشرح ابن القيم، ط2، ج11، 1389، ص293.
[90] سورة المائدة، الآية 2.
[91] رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.30 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.97%)]