الحائض والنفساء:
♦ بعض النساء تطهُر في آخِرِ الليل، وتعلم أنَّها طهرتْ، ولكنَّها لا تصوم ذلك اليوم؛ ظنًّا منها أنها إذا لم تغتسلْ لم يصحَّ صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومُها يصحُّ وإن لم تغتسلْ إلا بعد طلوع الفجْر.
♦ فالمرأة إذا غرَبتِ الشمس، وهي لم ترَ الحيض خارجًا، فصومها صحيح حتى لو خرَج بعدَ غروب الشمس بلحظةٍ واحدة، فصومها صحيح؛ "فقه العبادات، لابن عثيمين".
♦ وإن أحسَّتِ الحائض بانتقالِ الدم أو ألَمه، ولكنَّه لم يخرجْ ولم يبرز إلا بعدَ غروب الشمس، فصومُها صحيح؛ "مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين".
♦ لا حرَجَ في ذلك "استعمال حبوب منْع الحمل لتأخيرِ الحيض"؛ لِمَا فيه من المصلحة للمرأة في صوْمها مع الناس، وعدم القضاء، مع مراعاةِ عدم الضَّرر منها؛ لأنَّ بعض النساء تضرُّهنَّ الحبوب؛ "مجموع فتاوى ابن باز".