عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم يوم أمس, 05:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,431
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب الصيام والحج من الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)



كتاب الصيام من الدر المختار
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)

فقه حنفى
من صـــ 384 الى صـــ 390

(5)





أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأكله بعدها وهو الصحيح شرح وهبانية. .
(رأى) مكلف (هلال رمضان أو الفطر ورد قوله) بدليل شرعي (صام) مطلقا وجوبا وقيل ندبا (فإن أفطر قضى فقط) فيهما لشبهة الرد. (واختلف) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين (فيما إذا أفطر قبل الرد) لشهادته (والراجح عدم وجوب الكفارة)
[رد المحتار] قوله: فعنه) أي فيقع عن رمضان لوجود أصل النية وهو كاف في رمضان لعدم لزوم التعيين فيه بخلاف الواجب الآخر كما مر (قوله: غير مضمون بالقضاء) بنصب "غير" على الحالية أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده (قوله: لعدم التنفل قصدا) ؛ لأنه قاصد للإسقاط من وجه وهو نية الفرض، فصار كالمظنون بجامع أنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كما مر (قوله: أكل المتلوم) أي المنتظر إلى نصف النهار في يوم الشك (قوله: كأكله بعدها) فلو ظهرت رمضانيته ونوى الصوم بعد الأكل جاز؛ لأن أكل الناسي لا يفطره.
وقيل: لا يجوز كما في القنية وبه جزم في السراج والشرنبلالية وسيأتي تمام الكلام عليه في أول الباب الآتي.
(قوله رأى مكلف) أي مسلم بالغ عاقل ولو فاسقا كما في البحر عن الظهيرية، فلا يجب عليه لو صبيا أو مجنونا، وشمل ما لو كان الرائي إماما فلا يأمر الناس بالصوم، ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو كما في الإمداد، وأفاد الخير الرملي أنه لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك (قوله: بدليل شرعي) هو إما فسقه أو غلطه نهر وفي القهستاني بفسقه لو السماء متغيمة أو تفرده لو كانت مصحية (قوله: صام) أي صوما شرعيا؛ لأنه المراد حيث أطلق شرعا، ويدل عليه ما بعده وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه أبي جعفر إن معناه في هلال الفطر لا يأكل ولا يشرب، ولكن ينبغي أن يفسده؛ لأنه يوم عيد عنده وإلى رد قول بعض مشايخنا من أنه يفطر فيه سرا كما في البحر وإليه أشار الشارح بقوله: مطلقا أي في هلال رمضان والفطر.
[تنبيه] : لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» رواه الترمذي وغيره والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر نهر (قوله وجوبا وقيل ندبا) قال في البدائع المحققون قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه، وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب احتياطا. اهـ.
قال في التحفة: يجب عليه الصوم. وفي المبسوط عليه صوم ذلك اليوم وهو ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] - وفي العيد بالاحتياط نهر وما في البدائع مخالف لما في أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب نوح.
قلت: والظاهر أن المراد بالوجوب المصطلح لا الفرض؛ لأن كونه من رمضان ليس قطعيا ولذا ساغ القول بندب صومه وسقطت الكفارة بفطره ولو كان قطعيا للزم الناس صومه. على أن الحسن وابن سيرين وعطاء قالوا لا يصوم إلا مع الإمام كما نقله في البحر فافهم (قوله: قضى فقط) أي بلا كفارة (قوله: لشبهة الرد) علة لما تضمنه قوله فقط من عدم لزوم الكفارة أي أن القاضي لما رد قوله بدليل شرعي أورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات هداية، ولا يخفى أن هذه علة لسقوط الكفارة في هلال رمضان.
أما في هلال الفطر فلكونه يوم عيد عنده كما في النهر وغيره وكأنه تركه لظهوره (قوله: قبل الرد لشهادته) وكذا لو لم يشهد عند الإمام وصام

وصححه غير واحد لأن ما رآه يحتمل أن يكون خيالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح (وقبل بلا دعوى و) بلا (لفظ أشهد) وبلا حكم ومجلس قضاء لأنه خبر لا شهادة (للصوم مع علة كغيم) وغبار (خبر عدل) أو مستور على ما صححه البزازي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه قال البزازي: نعم لأن القاضي ربما قبله (ولو) كان العدل (قنا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب) بين -
[رد المحتار] ثم أفطر كما في السراج (قوله: لأن ما رآه إلخ) يروى أن عمر - رضي الله عنه - أمر الذي قال: رأيت الهلال أن يمسح حاجبيه بالماء ثم قال له أين الهلال فقال فقدته فقال شعرة قامت بين حاجبيك فحسبتها هلالا سراج قال ح وهذا إنما يصلح تعليلا لعدم الكفارة في هلال رمضان أما في هلال شوال فإنما لا يجب؛ لأنه يوم عيد عنده على نسق ما تقدم.
(قوله: وأما بعد قبوله) أي في هلال رمضان ط (قوله: في الأصح) ؛ لأنه يوم صوم الناس، فلو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف؛ لأن وجه نفيها كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادته، وهو منتف بحر عن الفتح وقوله: ممن لا يجوز أي لا يحل؛ لأن القضاء بشهادة الفاسق صحيح وإن أثم القاضي (قوله: وقبل إلخ) هذا أولى من قول الكنز، ويثبت رمضان لما في البحر من أن الصوم لا يتوقف على الثبوت، وليس يلزم من رؤيته ثبوته؛ لأن مجيئه لا يدخل تحت الحكم وفي الجوهرة لو شهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وسمعه رجل وجب عليه الصوم؛ لأنه قد وجد الخبر الصحيح. قلت.
وأما قوله فيما سيأتي: وطريق إثبات رمضان إلخ فالمراد إثباته ضمنا لأجل أن يثبت ما علق عليه من الزكاة ولذا يلزم فيه الدعوى والحكم والمنفي دخوله تحت الحكم قصدا وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كما في بيع الشرب والطريق فليس إثباته لأجل صومه كما وهم (قوله: لأنه خبر لا شهادة) قال في الهداية؛ لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار (قوله: خبر عدل) العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى، والمروءة. الشرط أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة ويلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا
بحر (قوله: على ما صححه البزازي) وكذا صححه في المعراج والتجنيس وقال في الفتح: وهو رواية الحسن وبه أخذ الحلواني ومشى عليه في نور الإيضاح.
وأقول: إنه ظاهر الرواية أيضا فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية ما نصه وتقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل اهـ والمراد بغير العدل المستور كما سيأتي قريبا (قوله: لا فاسق اتفاقا) ؛ لأن قوله في الديانات غير مقبول أي في التي يتيسر تلقيها من العدول كرواية الأخبار بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره فيه إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول، وقول الطحاوي: أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن؛ لأن المراد بالعدل من ثبتت عدالته ولا ثبوت في المستور، أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا، وعليه تفرع ما لو شهدوا في آخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم إن كانوا في المصر ردت لتركهم الحسبة وإن جاءوا من خارج قبلت من الفتح ملخصا (قوله: وهل له أن يشهد إلخ) قال الحلواني: يلزم العدل ولو أمة أو مخدرة أن يشهد في ليلته كي لا يصبحوا مفطرين، وهي من فروض العين، وأما الفاسق إن علم أن الحاكم يميل إلى قول الطحاوي، ويقبل قوله يجب عليه وأما المستور ففيه شبهة الروايتين معراج.
قلت: وقوله إن علم إلخ مبني على ظاهر قول الطحاوي من قبول ظاهر الفسق فإذا كان اعتقاد القاضي ذلك يجب أن يشهد، وقول الشارح وهل له يفيد عدم الوجوب بناء على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مفاد التعليل

كيفية الرؤية أو لا على المذهب وتقبل شهادة واحد على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية. .
(وشرط للفطر) مع العلة والعدالة (نصاب الشهادة ولفظ أشهد) وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن (لا) تشترط (الدعوى) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة
(ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين) مع العلة
[رد المحتار] بقوله؛ لأن القاضي ربما قبله تأمل (قوله: على المذهب) خلافا للإمام الفضلي حيث قال إنما يقبل الواحد العدل إذا فسر وقال رأيته خارج البلد في الصحراء أو يقول: رأيته في البلدة من بين خلل السحاب، أما بدون هذا التفسير فلا يقبل كذا في الظهيرية بحر (قوله: وتقبل شهادة واحد على الآخر) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان ح.
(قوله: كعبد وأنثى) أي كما تقبل شهادة عبد وأنثى (قوله: ولو على مثلهما) أفاد بهذا التعميم قبول شهادتهما على شهادة حر أو ذكر، وهو بحث لصاحب النهر وقال ولم أره (قوله: ويجب على الجارية المخدرة) أي التي لا تخالط الرجال وكذا يجب على الحرة أن تخرج بلا إذن زوجها وكذا غير المخدرة والمزوجة بالأولى قال ط: والظاهر أن محل ذلك عند توقف إثبات الرؤية عليها وإلا فلا (قوله: في ليلتها) أي الرؤية.
(قوله: مع العلة) أي من غيم وغبار ودخان (قوله نصاب الشهادة) أي على الأموال وهو رجلان أو رجل وامرأتان (قوله: لتعلق نفع العبد) علة لاشتراط ما ذكر في الشهادة على هلال الفطر، بخلاف هلال الصوم؛ لأن الصوم أمر ديني، فلم يشترط فيه ذلك أما الفطر فهو نفع دنيوي للعباد فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها (قوله لكن لا تشترط الدعوى إلخ) قال في الفتح عن الخانية: وأما الدعوى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق الأمة، وطلاق الحرة عند الكل، وعتق العبد في قولهما وأما على قياس قوله فينبغي أن لا تشترط الدعوى في الهلالين اهـ أي قياس قول الإمام باشتراط الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين، لكن جزم في الخانية بعدم اشتراطها في هلال رمضان، ثم ذكر هذا البحث وفيه نظر؛ لأن اشتراط الدعوى عنده في عتق العبد؛ لأنه حق عبد بخلاف الأمة فإن فيه مع حق العبد حق الله تعالى وهو صيانة فرجها، والفطر وإن كان فيه حق عبد لكن فيه حق الله تعالى لحرمة صومه ووجوب صلاة العبد فهو بعتق الأمة أشبه فلا تشترط فيه الدعوى ولذا جزم به الشارح تبعا لغيره أفاده الرحمتي (قوله: وطلاق الحرة) مفهومه أن الزوجة الرقيقة يشترط فيها الدعوى والذي في جامع الفصولين الإطلاق لكنه هنا يشترط حضور الزوج والسيد في العتق ط.
(قوله: ببلدة) أي أو قرية قال في السراج: ولو تفرد واحد برؤيته في قرية ليس فيها وال ولم يأت مصرا ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله. اهـ. قلت: والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت رمضان (قوله: لا حاكم فيها) أي لا قاضي ولا والي كما في الفتح (قوله: صاموا بقول ثقة) أي افتراضا لقول المصنف في شرحه وعليهم أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا. اهـ. ط (قوله: وأفطروا إلخ) عبارة غيره لا بأس أن يفطروا والظاهر أن المراد به الوجوب أيضا والتعبير بنفي البأس؛ لأنه مظنة الحرمة كما في نفي الجناح في قوله تعالى - {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] - ومثله كثير في كلامهم فافهم (قوله: مع العلة)

(للضرورة) ولو رآه الحاكم وحده خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم بخلاف العيد كما في الجوهرة، ولا عبرة بقول المؤقتين، ولو عدولا على المذهب قال في الوهبانية وقول أولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم والبعض إن كان يكثر
(و) قبل (بلا علة
[رد المحتار] قيد لقوله صاموا وأفطروا (قوله: للضرورة) أي ضرورة عدم وجود حاكم يشهد عنده (قوله: بين نصب شاهد) أي يحمله شهادته أفاده ح لكن عبارة الجوهرة بين أن ينصب من يشهد عنده إلخ. والظاهر أن المعنى: أن الحاكم ينصب رجلا نائبا عنه ليشهد عند ذلك النائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر ينصب نائبا ليتحاكما عنده إذ لا يصح حكمه لنفسه ويدل على ذلك أنه وقع في بعض النسخ نائب بدل شاهد (قوله: بخلاف العيد) أي هلال العيد إذ لا يكفي فيه الواحد.
مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم (قوله: ولا عبرة بقول المؤقتين) أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه، وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين أنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا في الصحيح كما في الإيضاح وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم؛ لأن الحساب قطعي. اهـ. ومثله في شرح الوهبانية.
مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب مردود قلت ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه منهم ابن حجر والرملي في شرحي المنهاج، وفي فتاوى الشهاب الرملي الكبير الشافعي: سئل عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب؛ لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، وأطال في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر، وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فهل تقبل الشهادة أم لا؛ لأن الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثالثة» هل يعمل بالشهادة أم لا؟ .
فأجاب: بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة؛ لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين، وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته - صلى الله عليه وسلم - ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب، بل ألغاه بالكلية بقوله «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا» وقال ابن دقيق العيد: الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصلاة انتهى.
والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه إلخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات اهـ (قوله: وقيل نعم إلخ) يوهم أنه قيل بأنه موجب للعمل، وليس كذلك بل الخلاف في جواز الاعتماد عليهم، وقد حكى في القنية الأقوال الثلاثة فنقل أولا عن القاضي عبد الجبار، وصاحب جمع العلوم أنه لا بأس بالاعتماد على قولهم، ونقل عن ابن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم، ثم نقل عن شرح السرخسي أنه يعيد وعن شمس الأئمة الحلواني: أن الشرط في وجوب الصوم والإفطار الرؤية، ولا يؤخذ فيه بقولهم، ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قولهم.
(قوله: وقبل بلا علة)

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.68 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.05 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.19%)]