
23-01-2026, 04:54 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,828
الدولة :
|
|
رد: التوضيح لشرح الجامع الصحيح أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ابن ال

الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي
المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)
المجلد (4)
من صـــ 107 الى صـــ 126
الحلقة (89)
المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ويرده حديث أبي أيوب هذا (١).
الرابع: وهو قول الجمهور، وبه قَالَ مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان، وهو مروي عن العباس وابن عمر (٢)، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث ورد النسخ، إذ لا يصار إليه إلا بالتصريح به أو بمعرفة تاريخه، والجمع ولو من وجه أولى إذ في تركه إلغاء للبعض، واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي عَلَى الأثر وبأحاديث أخر، ولما في المنع في البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة بخلاف الصحراء، ويتعلق بالمسألة فروع محل الخوض فيها كتب الفروع وقد
-----------------------
= يرفعه، ولا يجاوز به عائشة. وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك. مع صحة الأحاديث عن النبي - ﷺ - وشهرتها بخلاف ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «المراسيل» عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي - ﷺ - هذا الحديث فقال: مرسل. فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة؟ فأنكره وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ماله ولعائشة؟ إنما يرويه عن عروة، هذا خطأ، قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، قال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، وليس فيه: سمعت، وقال غير واحد أيضًا عن حماد بن سلمة، ليس فيه: سمعت.
فإن قيل: قد روى مسلم في «صحيحه» حديثًا عن عراك عن عائشة، قيل:
الجواب: أن أحمد وغيره خالفه في ذلك، وبينوا أنه لم يسمع منها.
(١) انظر: «الهداية» ١/ ٧٠.
(٢) انظر: «المحلى» ١/ ١٩٤، «عيون المجالس» ١٢٦/ ١.
بسطناها فيها، فلا حاجة إلى التطويل بها؛ لئلا نخرج عن موضوع الشرح.
وقوله - ﷺ -: «شرقوا أو غربوا» هو خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته عَلَى هذا السمت، فأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب، فإنه يتيامن أو يتشأم.
قَالَ الداودي: واحتج قوم في أمر القبلة بهذا الحديث وقالوا: إن ما بين المشرق والمغرب مما يحاذي الكعبة أنه يصلي (إليه) (١) من جهتين ولا يشرق ولا يغرب، وقد أسلفنا أن الحديث ليس مطلقًا بل محمول عَلَى قوم، واستنبط ابن التين من الحديث منع استقبال النيرين في حالة الغائط والبول وقال: إن الحديث يدل له. وكأنه قاسه عَلَى استقبال القبلة وليس الإلحاق بظاهر.
------------------------
(١) في (ج): إليها.
١٢ - باب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَين
١٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ غمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الَمقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الَمقْدِسِ لَحِاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي والله. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ. [١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢ - مسلم ٢٦٦ - فتح: ٢٤٦/ ١]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ المَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ (القوم) (١) الذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي والله. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في التعريف برواته غير من سلف.
أما واسع (ع) فهو ابن حبَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة- الأنصاري النجاري المازني الثقة، والد حبان بن واسع بن حبان. روى عن ابن عمر وغيره، وعنه ابنه حبان، وابن أخيه محمد بن
---------------------
(١) فوقها في الأصل علامة أنها نسخة.
يحيى بن حبان، وحَبَّان نسبة لعدة أسماء ذكرتهم في مقدمات هذا الشرح (١).
وأما الراوي عنه فهو أبو عبد الله المازني الفقيه الثقة محمد (ع) بن يحيى بن حبان، كان صاحب حلقة بالمدينة، روى عن أبيه، وعمه واسع، وأنس، وعنه الزهري وربيعة، ومالك، مات سنة إحدى وعشرين ومائة (٢). وباقي الإسناد سلف.
فائدة:
هذا الإسناد كله عَلَى شرط الشيخين وباقي الستة إلا عبد الله بن يوسف فإنه من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، وكلهم مدنيون سواه، فإنه مصري تنيسي بكسر المثناة فوق.
وفي هذا الإسناد طرفة أخرى وهي رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد، ومحمد بن يحيى، وواسع بن حبان.
----------------------
(١) واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك.
قال عنه أبو زرعة: مدني ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقال العجلي: ثقة، وكذا قال: الذهبي.
انظر: «التاريخ الكبير» ٨/ ١٩٠ (٢٦٥٥)، «معرفة الثقات» ٣٣٨/ ٢ (١٩٢٥)، «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٣٩٦ (٦٦٦٠)، «الكاشف» ٢/ ٣٤٦ (٦٠٢٦).
(٢) محمد بن يحيى بن حبان أبو عبد الله المازني الفقية.
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، وأبو حاتم والنسائي: ثقة. ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقال الواقدي: كانت له حلقة في مسجد الرسول، وكان يفتي وكان ثقة، كثير الحديث.
انظر: «التاريخ الكبير» ١/ ٢٦٥ (٨٤٨)، «الجرح والتعديل» ٨/ ١٢٢ (٥٤٩)، «الثقات» ٥/ ٣٧٦، «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٦٠٥ (٥٦٨١)، «سير أعلام النبلاء» ٥/ ١٨٦ (٦٦).
الوجه الثاني:
هذا الاطلاع من ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن تجسسًا وإنما كان اتفاقيًّا من غير قصد، ولم ير إلا أعاليه فقط، ويحتمل كما أبداه القاضي أن يكون عن قصد التعلم مع أمنه من الاطلاع عَلَى ما لا يجوز الاطلاع عليه (١)، لكن قد يبعده رواية البخاري الآتية قريبًا: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي (٢). ويجمع بين قوله: (بيت لنا) و(بيت حفصة) بأن بيت حفصة بيته، أو بأنه كان لها بيت في بيت عمر يعرف بها أو صار إليها بعد.
الثالث:
قوله: (فرأيته عَلَى لَبِنَتَيْنِ): يحتمل كما قَالَ القاضي أن يكونا مبنيتين فيكون حجة لمن قَالَ: إنه لا يكلف الانحراف في الكنف المبنية إلى القبلة، خلافًا لما ذهب إليه أبو أيوب كما سلف في الحديث قبله. وفي رواية صحيحة لابن حزم: رأيته يقضي حاجته محجر عليه باللبن (٣).
وفي رواية للبزار: رأيته في كنيف مستقبل القبلة. ثم قَالَ: لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الحناط (٤)، وهو ضعيف (٥).
------------------------
(١) انظر: «إكمال المعلم» ٢/ ٧٣.
(٢) سيأتي برقم (١٤٨) كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت.
(٣) «المحلي» ١/ ١٩٥.
(٤) ورد بهامش (س) تعليق نصه: عيسى حناط وخيَّاط وصباغ الخَبَط.
(٥) «مسند البزار» ١٢/ ٢٠٨ (٥٨٩٣)، ورواه ابن ماجه (٣٢٣) قال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/ ٤٧: إسناده ضعيف لضعف عيسى الحناط. وقال الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» (٦٧) ضعيف جدًّا.
الرابع:
قوله: (فرأيته مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ) كذا هنا، وسيأتي قريبًا مستقبل الشام مستدبر القبلة (١). ووقع في «صحيح ابن حبان»: مستقبل القبلة مستدبر الشام؛ وكأنه. مقلوب (٢).
الخامس:
اختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث، فمنهم من رأه ناسخًا لحديث أبي أيوب السالف (٣)، واعتقد الإباحة مطلقًا، وقاس الاستقبال عَلَى الاستدبار، وطرح حكم تخصيصه بالبنيان، ورأى أنه وصف مُلْغَى الاعتبار فيه، ومنهم من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معناه واعتقد هذا خاصًّا بالنبي - ﷺ -؛ ومنهم من جمع بينهما وأعملهما كما سلف في الحديث قبله، ومنهم من توقف في المسألة، ولمن خصه بالشارع أن يستدل بأن نظر ابن عمر كان اتفاقيًّا كما سلف، وكذا جلوسه - ﷺ - من غير (قصد) (٤) لبيان حكم؛ لأنه لو كان ذَلِكَ حكمًا عامًّا لبينه بالقول كغيره من الأحكام، فلما لم يقع ذَلِكَ دل عَلَى الخصوص، وفيه بحث.
السادس:
يؤخذ منه تتبع أحواله كلها - ﷺ - ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية.
---------------------
(١) سيأتي برقم (١٤٨) كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت.
(٢) «صحبح ابن حبان» ٤/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (١٤١٨).
(٣) سلف برقم (١٤٤) باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار ..
(٤) بياض في (س)، والمثبت من (ج).
السابع:
جواز استقبال القبلة في البنيان وأنه (مخصص) (١) لعموم النهي وقد سلف (٢).
الثامن:
استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط، وجواز الإخبار عن مثل ذَلِكَ للاقتداء والعمل.
التاسع:
من استقبل بيت المقدس، وهو بالمدينة فقد استدبر الكعبة، وقد أسلفنا أنه جاء في رواية أخرى: مستقبل الشام مستدبر القبلة.
قَالَ الخطابي: وقد يتوهم السامع من قول ابن عمر: (أن ناسًا يقولون .. إلى آخره) أنه يريد إنكار ما روي في النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة نسخًا لما حكاه من رؤيته - ﷺ - يقضي حاجته مستدبر القبلة وليس الأمر في ذَلِكَ عَلَى ما يتوهم؛ لأن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء ويجيزهما في البنيان، وإنما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في البنيان غير جائز، ولذلك مثل بما شاهد من قعوده في الأبنية، ويشبه أن يكون بلغه قول أبي أيوب، فإنه كان يرى عموم النهي كما سلف، وإليه كان مذهب سفيان الثوري (٣).
---------------------
(١) بياض في (س)، والمثبت من (ج).
(٢) سلف برقم (١٤٤).
(٣) «أعلام الحديث» ١/ ٢٤١.
العاشر:
جاء في «مسند الإمام أحمد»، و«سنن أبي داود»، وابن ماجه من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي - رضي الله عنه - قَالَ: نهى رسول الله - ﷺ - أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط (١). سكت عليه أبو داود وضعفه ابن حزم، وأجاب أصحابنا عنه بجوابين:
(أحدهما) (٢): أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمع الراوي بينهما.
(وثانيهما) (٣): أنه المراد بالنهي أهل المدينة؛ لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة وإن استدبره استقبلها، والمراد بالنهي عن استقبالها النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها، وفي كل من التأويلين نظر كما نبه عليه النووي في «شرح المهذب».
والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه، وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة دون حرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل (٤)، وقد صرح أصحابنا بعدم الحرمة وأنه يكره، لهذا قَالَ: وإنما حملنا النهي على التنزيه للإجماع فلا نعلم من يُعَتدُّ به حرَّمه.
----------------------
(١) «سنن أبي داود» (١٠)، «سنن ابن ماجه» (٣١٩)، «مسند أحمد» ٤/ ٢١٠.
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» ٩/ ١١ (٢): منكر، وأبو زيد ليس بالمعروف، وقال في «ضعيف ابن ماجه» (٦٦): ضعيف.
(٢) من (س).
(٣) من (س).
(٤) انظر: «المجموع» ٢/ ٩٥.
قُلْتُ: قد حكى ابن أبي الدم (١) الشافعي وجهًا أن النهي للتحريم، فأين الإجماع؟
وقال ابن بطال: لم يقل بحديث معقل السالف أحد من الفقهاء إلا النخعي وابن سيرين ومجاهد، فإنهم كرهوا استقبال القبلتين واستدبارهما ببول أو غائط، وهؤلاء غاب عنهم حديث ابن عمر، وهو يدل عَلَى أن النهي إنما أريد به الصحراء لا البيوت، وقال أحمد: حديث ابن عمر ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره بغائط وبول، والدليل عَلَى هذا ما روى مروان الأصفر عن ابن عمر أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس، ثمَّ جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قَالَ: إنما نهي عن هذا في الفضاء، وأما إِذَا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (٢).
-------------------------
(١) هو العلامة شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن أبي الدم الحموي الشافعي. حدث بمصر ودمشق وحماة «بجزء الغطريف». وولي القضاء بحماة وترسل عن ملكها وصنف «أدب القضاة» و«مشكل الوسيط» وجمع تاريخًا وألف في الفرق الإسلامية، وغير ذلك، وله نظم جيد وفضائل وشهرة. توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وله ستون سنة.
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٣/ ١٢٥ - ١٢٦ (٩٦)، «الوافي بالوفيات» ٦/ ٣٣ - ٣٤ (٢٤٦٥)، «طبقات الشافعية» للسبكي ٥/ ٤٧، «طبقات الشافعية» للإسنوي ١/ ٥٤٦ - ٥٤٧ (٥٠٤)، «شذرات الذهب» ٥/ ٢١٣.
(٢) حديث ابن عمر رواه أبو داود (١١)، وابن خزيمة ١/ ٣٥ (٦٠)، والحاكم ١/ ١٥٤، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بالحسن بن ذكوان ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٨): إسناده حسن. انظر: «شرح ابن بطال» ١/ ٢٣٧.
الحادي عشر:
في قوله: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: كذا) دلالة على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن وكان كل واحد منهم يستعمل ما سمع عَلَى عمومه، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف.
الثاني عشر:
قوله: (لَعَلَّكَ مِنَ الذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ) قد فسره مالك كما سلف، فيؤخذ منه اشتراط ارتفاع الأسافل عَلَى الأعالي وهو الأصح عندنا (١).
------------------------
(١) ورد بهامش (س) تعليق نصه: ثم بلغ في الأربعين كتبه مؤلفه غفر الله له.
١٣ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ
١٤٦ - حَدَّثَنَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - ﷺ - كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الَمنَاصِعِ -وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ- فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ -زَوْجُ النَّبيِّ - ﷺ - لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ اَمْرَأةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الِحجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الِحجَابِ. [١٤٧، ٤٧٩٥، ٥٢٣٧، ٦٢٤٠ - مسلم: ٢١٧٠ - فتح: ١/ ٢٤٨]
١٤٧ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكنَّ». قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي: البَرَازَ. [انظر: ١٤٦ - مسلم: ٢١٧٠ - فتح: ١/ ٢٤٩]
حَدَّثنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِّ - ﷺ - كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى المَنَاصِعِ -وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ- فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ النبي - ﷺ - يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ -زَوْجُ النَّبيِّ - ﷺ - لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آية الحِجَابِ.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها: في التعريف برواته: وقد سلف مفرقًا.
ثانيها:
معنى (تبرزن): خرجن إلى البراز للبول والغائط.
و(المناصع): المواضع التي يتخلى فيها للحاجة، واحدها منصع قَالَ الزبيدي والأزهري: أراها مواضع خارج المدينة (١). وقال الداودي: هي التي يؤتى ذَلِكَ فيها فيضع الإنسان ويذهب عنه فعل ذَلِكَ. وعبارة ابن الجوزي في «غريبه» ومن خطه نقلت: هي المواضع التي يتخلى فيها للحاجة، وكان صعيدًا أفيح خارج المدينة يقال لَهُ: المناصع (٢).
وهو بمعنى ما سلف.
و(الصعيد): وجه الأرض.
و(الأفيح): المتسع، ودارًا فيحاء: واسعة (٣).
و(البراز) في ترجمة البخاري بفتح الباء وهو لغة -ما برز من الأرض واتسع، كنى به عن الحدث كما كنى بالغائط وهو المطمئن من الأرض.
وفي «سنن أبي داود»، وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا:
«اتقوا الملاعن الثلاث» (٤)، وعُدَّ منها البراز في الموارد، قَالَ الخطابي: هو بفتح الباء وغلط من رواه بكسرها (٥)، ولا يسلم له.
-----------------------
(١) «تهذيب اللغة» ٤/ ٣٥٨٦، مادة: (نصع).
(٢) «غريب الحديث» ٢/ ٤١٢.
(٣) انظر: «أعلام الحديث» ١/ ٢٤٣.
(٤) رواه مسلم (٢٦٩) كتاب: الطهارة، باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال، وأبي داود (٢٥)، وأحمد ٢/ ٣٧٢، وأبو عوانة ١/ ١٦٦ (٤٨٦)، وابن حبان ٤/ ٢٦٢ (١٤١٥)، والحاكم ١/ ١٨٥ - ١٨٦، والبيهقي ١/ ٩٧ كلهم عن أبي هريرة بلفظ: «اتقوا اللاعنين» عدا أبي عوانة فلفظه: «اجتنبوا ..» أمَّا لفظ المصنف: «اتقوا الملاعن الثلاث» فقد روي مرفوعًا عن معاذ بن جبل عند أبي داود برقم (٢٦)، وابن ماجه برقم (٣٢٨) وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد ١/ ٢٩٩.
(٥) «غريب الحديث» ١/ ١٠٧، «لسان العرب» ١/ ٢٥٥. مادة: (برز).
الوجه الثالث: في فوائده:
الأولى: مراجعة الأدنى للأعلى في الشيء المتبين.
الثانية: فضل المراجعة إِذَا لم يقصد بها التعنت؛ فإنه قد تبين فيها من العلم ما خفي، فإن نزول الآية وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٩] الآية، كان سبب المراجعة.
الثالثة: فضل عمر، فإن الله أيد به الدين، وهذِه إحدى ما وافق فيها ربه.
وثانيها: في قوله: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥].
وثالثها: قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى.
وهذِه الثلاثة ثابتة في الصحيح كما ستعلمه في الصلاة (١).
ورابعها: موافقته في أسرى بدر (٢).
خامسها: في منع الصلاة عَلَى المنافقين. وهاتان في «صحيح مسلم» (٣).
سادسها: موافقته في آية المؤمنين؛ روينا في «مسند أبي داود الطيالسي» من حديث علي بن زيد: وافقت ربي لما نزلت ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين.
فنزلت (٤).
-----------------------
(١) سيأتي برقم (٤٠٢) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها.
(٢) يشير المصنف إلى ما كان سببًا في نزول قول الله -عز وجل-: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]. فقد رواه الحاكم ٢/ ٣٢٩ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: صحيح على شرط مسلم.
(٣) مسلم (٢٣٩٩، ٢٤٠٠) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر - رضي الله عنه.
(٤) رواه أبو داود الطيالسي ١/ ٤٦ - ٤٧ (٤١). قلت: والحديث أصله في الصحيحين =
سابعها: موافقته في تحريم الخمر، كما ستعلمه إن شاء الله في موضعه (١).
ثامنها: موافقته في قوله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾ الآية [البقرة: ٩٨]. ذكره الزمخشري (٢)، وقال ابن العربي: قدمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوة ومعنى في أحد عشر موضعًا، وهذا من النفائس (٣).
وفي «جامع الترمذي» مصححًا عن ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قَالَ عمر (٤).
الرابعة:
كلام الرجال مع النساء في الطريق.
الخامسة:
جواز وعظ الإنسان أمه في البر؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين.
----------------------
= من حديث أنس عن عمر دون ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] عند البخاري برقم (٤٠٢) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة، ومسلم (٢٣٩٩) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر.
(١) يشير المصنف إلى حديث عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فقد رواه أبوداود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٠٤٩)، والنسائي ٨/ ٢٨٦، وأحمد ١/ ٥٣، والحاكم ٢/ ٢٧٨، والبيهقي ٨/ ٢٨٥. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».
(٢) «الكشاف» ١/ ٨٤.
(٣) «عارضة الأحوذي» ١٣/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٤) رواه الترمذي (٣٦٨٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٧٣٦).
السادسة:
جواز الإغلاظ في القول والعتاب إِذَا كان قصده الخير، فإن عمر قَالَ: قد عرفناك يا سودة؛ وكان شديد الغيرة لاسيما في أمهات المؤمنين.
السابعة:
التزام النصيحة لله ولرسوله في قول عمر: احجب نساءك.
وكان - ﷺ - يعلم أن حجبهن خير من غيره، لكنه كان يترقب الوحي، بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار بذلك، وكان عدمه من عادة العرب.
قَالَ القاضي عياض: والحجاب الذي خص به أمهات المؤمنين هو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذَلِكَ لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخصهن إِذَا خرجن، كما فعلت حفصة يوم مات أبوها، ستر شخصها حين خرجت، وزينب عمل لها قبة لما توفيت قَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣] (١).
فائدة:
كان الحجاب في السنة الخامسة في قول قتادة. وقال أبو عبيدة: في الثالثة. وقال ابن إسحاق: بعد أم سلمة. وعند ابن سعد: في الرابعة في ذي القعدة؛ وذلك لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها، وأكل جماعة وهي مولية بوجهها إلى الحائط ولم يخرجوا، فخرج رسول الله - ﷺ - ولم يخرجوا وعاد فلم يخرجوا فنزلت آية الحجاب (٢).
-----------------------
(١) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ٧/ ٥٧.
(٢) انظر: «الطبقات الكبرى» ١/ ١٧٤.
الثامنة:
جواز تصرف النساء في ما بهن حاجة إليه.
ثم قال البخاري رحمه- الله: حَدَّثنَا زَكَرِيَّاءُ ثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: «قَدْ أُذِنَ أَنْ (١) تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ». قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي: البَرَازَ.
أما رجاله فسلف التعريف بهم.
وأما فقهه فخروجهن إلى البراز ومثله ما بهن حاجة إليه وقد أمرن بالخروج إلى العيدين كما سيأتي (٢).
و(الْبَرَازَ) بفتح الباء كما سلف. قَالَ الداودي: وقوله: «قَدْ أُذَنَ أَنْ تَخْرُجْنَ» دال على أنه لم يرد هنا حجاب البيوت -فإن ذَلِكَ وجه آخر- إنما أراد أن يستنزن بالجلباب حتَّى لا يبدو منهن إلا العين.
قالت عائشة: كنا نتأذى بالكنف وكنا نخرج إلى المناصع (٣).
------------------------
(١) في الهامش كتب: (لكن) ورمز فوقها أنها نسخة.
(٢) سيأتي برقم (٩٧٤) كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصُلى، ومسلم (٨٩٠) كتاب: صلاة العيدين.
(٣) سيأتي برقم (٤١٤١) كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك.
١٤ - باب التَّبُّرزِ فِي البُيُوتِ
١٤٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ الُمنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسولَ اللهِ - ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ. [انظر: ١٤٥ - مسلم: ٢٦٦ - فتح: ١/ ٢٥٠]
- باب
١٤٩ - حَدَّثَنَا يعقوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يِحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الَمقْدِسِ. [انظر: ١٤٥ - مسلم ٢٦٦ - فتح: ١/ ٢٥٠]
حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْييَ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.
حَدَّثنَا (١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْييَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْييَ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَمهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ.
------------------------
(١) كتب في هامش الأصل قبالة هذِه الكلمة (باب) وأشار إلى أنها نسخة.
[قلت: أثبتت في المتن بين معقوفتين].
هذا الحديث بطريقيه سلف الكلام عليه قريبًا (١).
وكذا رجاله خلا أنس (ع) بن عياض (٢) وهو ليثي مدني ثقة عالم.
روى عن ربيعة (وعدة) (٣). وعنه أحمد وأمم. مات سنة مائتين عن ست وتسعين سنة، وهو من الأفراد، وليس في الكتب الستة أنس بن عياض سواه، وكنيته أبو ضمرة.
وعبيد الله (ع) هو أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري الفقيه. روى عن أبيه والقاسم وسالم وعدة. ويقال: إنه أدرك أم خالد بنت خالد. وعنه خلق آخرهم عبد الرزاق. مات سنة سبع وأربعين ومائة (٤).
ويزيد (ع) بن هارون هو الحافظ المتقن أحد الأعلام السلمي. وعنه الذهلي وخلق.
-----------------------
(١) سلف برقم (١٤٥) كتاب: الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين.
(٢) أنس بن عياض بن ضمرة. قال عباس الدوري، عن يحيى: ثقة. وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى: صويلح، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو زرعة والنسائي: لا بأس به.، وقال ابن حجر في التقريب: ثقة. انظر: «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٣ (١٥٩١)، «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٨٩ (١٠٥٥)، «الثقات» ٦/ ٧٦، «تهذيب الكمال» ٣/ ٣٤٩ (٥٦٧)، «تقريب التهذيب» (٥٦٤).
(٣) في (ج): وغيره.
(٤) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن معين: عبيد الله بن عمر من الثقات. قال أحمد بن صالح: عبيد الله بن عمر أحب إلي من مالك في حديث نافع.
انظر: «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٩٥ (١٢٧٣)، «معرفة الثقات» ٢/ ١١٣ (١١٦٦)، «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٦ (١٥٤٥)، «سير أعلام النبلاء» ٦/ ٣٠٤ (١٢٩)، «تهذيب الكمال» ١٩/ ١٢٤ (٣٦٦٨).
كان يصلي الضحى ست عشرة ركعة؛ وقد عمي. مات سنة ست ومائتين بواسط عن ثمان وثمانين سنة، وليس في الستة مشارك له في اسمه واسم أبيه (١).
-----------------------
(١) يزيد بن هارون بن زاذي ويقال: ابن زاذان، قال إسحاق بن منصورِ، عن يحيى بن معين: ثقة.
قال علي بن المديني: هو من الثقات، وقال في موضع آخر: ما رأيت رجلًا قط أحفظ من يزيد بن هارون. وقال أبو حاتم: ثقة، إمام صدوق، لا يسأل عن مثله.
انظر: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٣١٤، «التاريخ الكبير» ٨/ ٣٦٨ (٣٣٥٤)، «معرفة الثقات» ٢/ ٣٦٨ (٢٠٣٩)، «تهذيب الكمال» ٣٢/ ٢٦١ (٧٠٦١).
١٥ - باب: الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ
١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الَملِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ -وَاسْمُهُ عطًاءُ بْنُ أَبِي مَيْمونَةَ- قَالَ: سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُول: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا خَرَجَ لَحِاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلام مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. يَعْنِي: يَسْتَنْجِي بِهِ. [١٥١، ١٥٢، ٢١٧، ٥٠٠ - مسلم ٢٧١ - فتح: ١/ ٢٥٠]
حَدَّثنَا أَبُو الوَليدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ -وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. يَعْنِي: يَسْتَنْجِي بِهِ.
الكلام عليه من أوجه:
ولنقدم عليها أن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع. وقيل: من الارتفاع. وقيل: من طلب النجاة، وهو الخلاص، حكاها القاضي عياض في «تنبيهاته».
الأول: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بهم خلا عطاء (خ. م. د. س. ق) بن أبي ميمونة وهو بصري تابعي مولى أنس، وقيل مولى عمران بن حصين مات بعد الثلاثين ومائة، وكان يرى القدر (١).
---------------------
(١) عطاء بن أبي ميمونة واسمه منيع البصري. قال أبو حاتم: صالح لا يحتج بحديثه، وكان قدريًا، قال أبو أحمد بن عدي: ومن يروي عنه يكنيه بأبي معاذ، وفي أحاديثه بعض ما ينكر عليه. قال البخاري: قال يحيى القطان: مات بعد الطاعون.
وقال ابن حجر: احتج به الجماعة سوى الترمذي وليس له في البخاري سوى حديثه عن أنس في الاستنجاء. =

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|