إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(111)
من مسائل الحاشية
(1/ 286/ 489) المصنف (أبو شجاع) أملى المتن على الطلبة فلهذا حصل اختلاف في بعض الكلمات في بعض النسخ.
(2/ 287/ 490) إذا نسي التسمية في أول الجماع لم يأت بها في أثنائه؛ لأنه يكره الكلام في أثنائه إلا للحاجة، بخلاف الوضوء كما علمت
(3/ 288/ 491) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأثناءه حتى فرغ لم يأت بها بخلاف الأكل فإنه يأت بها ولو بعد فراغه ليتقايا الشيطان ما أكله.
(4/ 289/ 492) لا يلزم من تقيؤ الشيطان أن يتنجس الإناءُ لعدم تحقق كون التقيؤ فيه، بل يمكن أن يكون خارجه، والغرض إيذاء الشيطان فقط؛ فلا يَرِدُ ما يقال: إذا كان التقيؤ خارجه فما فائدة ذلك؟
قلت: يعني أن فائدته إيذاء الشيطان