عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم يوم أمس, 02:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,110
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة


الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
المؤلف: حسين بن عودة العوايشة

عدد الأجزاء: ٧
الجزء الأول
من صــ 26الى صــ 40
الحلقة (2)





وأعطني إِزاركَ حتى أغسله. قال:»إِنَّما يُغسل من بول الأنثى، وينُضَحُ من بول الذَّكر«(١).
عن أبي السَّمح؛ قال:»كنت أخدم النّبيّ - ﷺ -، فكان إِذا أراد أن يغتسل؛ قال: «ولِّني قفاك»، فأولِّيه قفاي، فأسترُه به، فأُتي بحَسَن -أو حُسين- فبال على صدره، فجئتُ أغسله، فقال: «يُغسل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغلام» (٢).
وعن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: «يُغسل بول الجارية، ويُنضح بول الغلام؛ ما لم يطعم» (٣).
وفي رواية: «قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، فإِذا طعما؛ غُسلا جميعًا» (٤).
قال أبو عيسى الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النّبيّ - ﷺ - والتابعين من بعدهم -مِثل أحمد وإِسحاق-؛ قالوا: يُنضح بول الغلام، ويُغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإِذا طعما؛ غُسلا جميعًا».

ثانيًا: دم الحيض:
وفيه أدلَّة عديدة؛ منها:

-----------------------
(١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٦١)، وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر «المشكاة» (٥٠١).
(٢) أخرجه أبو داود «صحيح أبي داود» (٣٦٢) وغيره، وانظر «المشكاة» (٥٠٢).
(٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٦٣).
(٤) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٦٤).


عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إِلى النّبيّ - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله! إِني امرأة أُسْتحاض فلا أطهُر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال: «لا؛ إِنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإِذا أقبلتِ الحيضة؛ فدَعي الصلاة، وِإذا أدبرَت؛ فاغْسِلي عنك الدم وصلِّي» (١).
وعن أم قيس بنت مِحْصَن -رضي الله عنها- قالت: سألتُ النّبيّ - ﷺ - عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: «حُكِّيه بضِلْع (٢)، واغسليه بماء وسِدْر» (٣).
وقد نقل النووي في «شرحه» (٣/ ٢٠٠) الإجماع على نجاسته.

ثالثًا: الودي:
وهو: «البَلَل اللَّزِج الذي يخرج من الذكر بعد البول» (٤) مباشرة، وهو لا يوجب الغُسل.

رابعًا: المَذي:
وهو ماءٌ أبيض لَزج رقيق، يخرج بلا دَفْق عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع أو إِرادته، وقد لا يحسُّ الإِنسان بخروجه، وهي من النجاسات التي يشقُّ الاحتراز

--------------------
(١) أخرجه البخاري: ٢٢٨، ومسلم: ٣٣٣، وهذا لفظه.
(٢) الضِّلع: هو العود، والأصل فيه ضِلع الحيوان، فسمِّي به العود الذى يشبهه. «النهاية»، وقيل: العود الذى فيه اعوجاج.
(٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٤٩)، والنسائي وغيرهما، وصحّحه شيخنا في «الصحيحة» (٣٠٠).
(٤) كذا في «النهاية»، وقال: "هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء، وقيل: =



عنها، فخُفِّف تطهيرُه، ولا غُسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء، ويغسل ذكَره وخصيتيه قبل ذلك، ويأخذ كفًّا من ماء، وينضح بها ثوبه.
والأدلة على ذلك ما يأتي:
عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: كنت رجلًا مذَّاء، فأمرْت رجلًا أن يسأل النّبيّ - ﷺلمكان ابنته- فسأل، فقال: «توضأ، واغسل ذَكَرَك» (١).
وفي رواية: «إِذا وَجَدَ أحدُكم ذلك؟ فليَنْضَحْ (٢) فرْجَه، وليتوضَّأ وضوءه للصلاة» (٣).
وفي رواية: «ليغسل ذكَرَهُ وأنثييه» (٤).
وفي رواية: «من المَذْي الوضوء، ومن المَنِيِّ الغُسْل» (٥).
قال أبو عيسى الترمذي: «وهو قول عامَّة أهل العلم من أصحاب النّبيّ - ﷺ -

---------------------
= التشديد أصحّ وأفصح من السكون».
(١) أخرجه البخاري: ٢٦٩، ومسلم: ٣٠٦، وغيرهما.
(٢) ورد النضح على معنيين: الغسل والرش.
ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛ تعيَّن حمل النضح عليه، وهذا ما ذهَب إليه النووي -رحمه الله-.
قلت: «وهذا بخلاف الثوب؛ فإِنَّه لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج».
(٣) انظر «صحيح سنن أبي داود» (١٩١).
(٤) انظر «صحيح سنن أبي داود» (١٩٢)، وأنثييه؛ أي: خصيتيه.
(٥) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٩) وغيره، وانظر «المشكاة» (٣١١).



والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق«.
وعن سهل بن حُنيف -رضي الله عنه- قال:»كنتُ ألقَى من المذي شدَّة وعناء، فكنتُ أُكثر منه الغسل، فذكرْتُ ذلك لرسول الله - ﷺ -، وسألته عنه فقال: «إِنَّما يُجزئك من ذلك الوضوء». فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنَّه أصاب منه» (١).
قال الشوكاني -رحمه الله-: «فدلَّ هذا الحديث على أن مجرَّد النَّضح يكفي في رفع نجاسة المذْي، ولا يصحُّ أن يُقال هنا ما قيل في المنِيّ، إِنَّ سبب غسله كونه مستقذرًا، لأنَّ مجرَّد النضح لا يزيل عين المذي كما يزيله الغسل، فظهر بهذا أنَّ نضحه واجب، وأنَّه نَجِس خُفِّف تطهيره» (٢).

خامسًا: الميتة:
وهي ما مات من غير تذكية أو ذبح شرعي.
ودليل نجاستها قوله - ﷺ -: «إِذا دُبِغَ الإِهاب، فقد طَهُرَ» (٣).
قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ٥٢): «وأمّا الميتة؛

----------------------
(١) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر»صحيح سنن أبي داود«(١٩٥)، و»صحيح سنن ابن ماجه«(٤٠٩)، و»صحيح سنن الترمذي«(١٠٠).
(٢)»السيل الجرّار" (٧/ ٣٥).
(٣) أخرجه مسلم: ٣٦٦
والإِهاب: هو الجلد قبل أن يُدبَغ؛ فأمّا بعده؛ فلا يسمى إِهابًا.



فلولا أنَّه وَرَدَ»دباغ الأديم طَهوره«(١) و»أيّما إِهاب دُبغ؛ فقد طهُر«(٢)؛ لقُلْنا بطهارتها إِذ الوارد في القرآن تحريم أكْلها لكن حكَمْنا بالنَّجاسة لمَّا قام عليها دليلٌ غير دليل تحريمها».
ويندرج تحتها ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة؛ لحديث أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ؛ فهو ميتة» (٣).
ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإِنَّها طاهرة حلال أكلها؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان فأمّا الميتتان: فالحوت والجراد وأمّا الدَّمان: فالكبد والطحال» (٤).
ولقوله - ﷺ - في البحر: «هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيتتُه» (٥).
وجلد الميتة نجس كذلك -كما لا يخفى-؛ للحديث المتقدّم: «إِذا

--------------------
(١) أخرجه مسلم: ٣٦٦
(٢) أخرجه أحمد في»مسنده«والترمذي والنسائي»صحيح سنن النسائي«(٣٩٥٥) وانظر»غاية المرام«(٢٨).
(٣) أخرجه أحمد في»مسنده«وأبو داود والترمذي والحاكم في»مستدركه«وحسّنه شيخنا في»غاية المرام«(٤١).
(٤) أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وصحّحه شيخنا في»الصحيحة" (١١١٨).
(٥) تقدّم في (باب المياه).



دُبِغَ الإِهاب؛ فقد طَهُر».
وتقدّم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - ﷺ -، فقال:»هلاَّ أخذْتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟. فقالوا: إِنَّها مَيتة. فقال: «إِنَّما حَرُم أكلُها» (١).
فقوله - ﷺ -: «طَهُر»؛ يدلُّ على نجاسته قبل الدِّباغة؛ كما هو بيِّن.

سادسًا: لحم الخنزير:
قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).
وقال رسول الله - ﷺ -: «من لَعِبَ بالنَّرْدَشير (٣)؛ فكأنَّما صَبَغَ يده في لحم خنزير ودمه» (٤).

سابعًا: الكلب:
ومن الأدلة على نجاسته:

--------------------------
(١) أخرجه البخاري: ١٤٩٢، ٢٢٢١، ٥٥٣١، ومسلم: ٣٦٣، وهذا لفظه.
(٢) الأنعام: ١٤٥
(٣) النَّرد: اسم أعجمي معرَّب. وشير: بمعنى: حلو. «النهاية». وتعرف في بلاد الشام بـ (لعبة الطاولة).
(٤) أخرجه مسلم: ٢٢٦٠، والبخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود، وغيرهم.



قوله - ﷺ -: «إِذا شَرِبَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليَغْسِلْهُ سبعًا» (١).
وقوله - ﷺ -: «طَهور (٢) إِناء أحدكم إِذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب» (٣).

ثامنًا: لحم السباع (٤):
ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سُئل رسول الله - ﷺ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع فقال - ﷺ -:»إذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يحمل الخَبَث«(٥) وفي لفظ:»لم ينجِّسْه شيء«(٦).

تاسعًا: لحم الحمار:
عن أنس -رضي الله عنه- قال:»إِنَّ رسول الله - ﷺ - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتِ الحُمُر ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحُمر ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفْنِيَتِ الحُمُر فأمَر مناديًا فنادى في النَّاس: «إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن

-----------------------------
(١) أخرجه البخاري: ١٧٢ ومسلم: ٢٧٩ وغيرهما.
(٢) قال في»سُبُل السلام«:»قال في «الشرح الأظهر»: فيها ضمّ الطاء ويقال بفتحها؛ لغتان«.
(٣) أخرجه مسلم: ٢٧٩ وأبو داود: ٧١ وغيرهما.
(٤) انظر للمزيد -إِن شئت- (سؤر السباع).
(٥) أخرجه جمع من الأئمة وانظر»صحيح سنن أبي داود«(٥٦) و»المشكاة«(٤٧٧) وصحّحه شيخنا في»الإِرواء«(٢٣) وتقدم.
(٦) وهو عند ابن ماجه»صحيح سنن ابن ماجه«(٤١٨) وأحمد وصحّحه شيخنا في»الإِرواء" (٢٣) وتقدّم.



لحوم الحُمُر الأهليَّة؛ فإِنَّها رجس«. فأُكْفِئت القُدور وإِنَّها لتفور باللحم» (١)

عاشرًا: الجَلاَّلة (٢):
فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل الجلاَّلة وألبانها» (٣).
وقال عبد الله بن أبي أوفى: «... تحدَّثنا أنّما حرَّمها رسول الله - ﷺ - ألبته من أجل أنها تأكل العَذِرة» (٤).
وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنَّه كان إِذا أراد أكل الجلاَّلة حبَسها ثلاثًا (٥).
قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٦): «وألبان الجلاَّلة حرام، وهي الإِبل التي تأكل الجلَّة -وهي العَذِرة- والبقر والغنم كذلك، فإِن مُنعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلاَّلة؛ فألبانها حلال طاهرة».

------------------------
(١) أخرجه البخاري: ٥٥٢٨، ومسلم: ١٩٤٠، وغيرهما.
(٢) جاء في «النهاية» ونحوه في «اللسان»: «الجَلاَّلة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة، والجِلَّة: البعر، فوضَع موضع العَذِرة، يقال: جلَّت الدابَّة الجِلَّة واجْتَلَتْها، فهي جالَّة وجلاَّلة، إِذا التقطتْها». وفي «مختار الصحاح»: «جلَّ البعر: التقطه، ومنه سمِّيت الدابَّة التي تأكل العَذِرة: الجَلاَّلة».
(٣) أخرجه أبو داود، وغيره، وصححه شيخنا في «الإِرواء» (٢٥٠٣).
(٤) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٥٨٥).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، وانظر «الإِرواء» (٢٥٠٥).
(٦) انظر «المحلَّى» (مسألة ١٤٠).



وأمّا الدَّجاج؛ فلا حرج في أكله، ولو أكَل الأقذار (١)، وقد ثبت أنَّ رسول الله - ﷺ - أكلهُ؛ كما في حديث زَهْدَم؛ قال:
«كنَّا عند أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبين هذا الحيِّ من جَرْم إِخاء - فأُتِي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجُل جالس أحمر، فلم يدْنُ من طعامه، فقال: ادْنُ؛ فقد رأيت رسول الله - ﷺ - يأكل منه. قال: إِنّي رأيته يأكل شيئًا فقذِرته، فحَلَفْتُ أن لا آكله ... (وذكر الحديث)» (٢).
والبيض أيضًا يحمل نفس الحكم (٣).

حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:
لأنها تتغذَّى بالنجاسة؛ إِلا إِذا قَبِلت الدِّباغ (٤).

الأسْآر (٥)
وتُقسَم إِلى قسمين:

القسم الأول: الأسآر الطاهرة:
وتندرج تحتها الأنواع الآتية:

------------------------
(١) انظر «الفتح» (٩/ ٦٤٦) للمزيد من الفائدة.
(٢) أخرجه البخاري: ٥٥١٨، ومسلم: ١٦٤٩، وغيرهما.
(٣) استفدته من شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.
(٤) أفادنيه شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.
(٥) جمع سؤر، وهو فضلة الشرب وبقيَّته.



١ - سؤر الآدمي:
قال ابن قدامة في «المغني» (١) -في معرض كلامه عن سؤر الآدمي-: «... فهو طاهر، وسؤره طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا، عند عامّة أهل العلم ...».
وفي ذلك أدلَّة؛ منها:
قوله - ﷺ -: «... إنَّ المؤمن لا ينجس» (٢).
وفي رواية: «إنَّ المسلم لا ينجس» (٣).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله - ﷺ - في المسجد، فقال: يا عائشة! ناوليني الثوب». فقالت: إني حائض. فقال: «إنَّ حيضتك ليست بيدك»، فناولَتْهُ (٤).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنتُ أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النّبي - ﷺ -، فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشرب، وأتعرَّق العَرْقَ (٥) وأنا

-----------------------------
(١) انظر (سؤر الآدمي وعرَقه).
(٢) تقدم تخريجه في (الماء المستعمل).
(٣) أخرجه البخاري: ٢٨٣، ومسلم: ٣٧٢
(٤) أخرجه مسلم: ٢٩٩
(٥) جاء في»الفتح«(٢/ ١٢٩):»عَرْقًا -بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف-.
قال الخليل: العُراق: العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم؛ فهو عرق. =



حائض، ثمَّ أناولُه النّبيّ - ﷺ -، فيضع فاه على موضع فيَّ» (١).
وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض.
وعن عبد الله بن سعد -رضي الله عنه- قال: سألتُ النّبيّ - ﷺ - عن مواكلة الحائض؟ فقال: «واكِلْها» (٢).
وقد أورده الترمذي -رحمه الله- في (باب: مواكلة الحائض وسؤرها).
وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الآتية:
أولًا: التمشي مع القاعدة المعروفة: «الأصل في الأعيان الطهارة».
ثانيًا: مخالطة المسلمين للمشركين وإباحة ذبائحهم والزواج منهم، ولا نعلم أنَّهم كانوا يغسلون شيئًا ممّا أصابته أبدانهم أو ثيابهم (٣).
وأما قول الله تعالى: ﴿إِنَّما المُشْرِكون نَجَس﴾ (٤)؛ فلا يُراد منها نجاسة الأبدان.

----------------------
= وفي المحكم عن الأصمعي: العَرْق -بسكون الراء-: قطعة لحم. وقال الأزهري: العَرق واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق، فيُكسر ويُطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق، ويتشمس العظام، يقال: عرَقت اللحم واعترقْتُه وتعرَّقته: إِذا أخذت اللحم منه نهشًا«.
ومما قال ابن الأثير في»النهاية«:»العَرْق: العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم«.
(١) أخرجه مسلم: ٣٠٠
(٢) انظر»صحيح سنن ابن ماجه«(٥٣١) و»صحيح سنن الترمذي«(١١٤).
(٣) قاله السيد سابق -حفظه الله تعالى- بمعناه في»فقه السنَّة" (سؤر الآدمي).
(٤) التوبة: ٢٨



قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره»: وأما نجاسة بدنه؛ فالجمهور على أنَّه ليس البدن والذات؛ لأنَّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب ...«.
وقال ابن الجوزي في كتابه»زاد المسير في علم التفسير«(١): والثالث: أنَّه لمّا كان علينا اجتنابهم كما تُجتَنَب الأنجاس؛ صاروا بحُكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا قول الأكثرين، وهو صحيح».

٢ - سؤر ما يؤكل لحمه:
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: إِنِّي لَتَحْت ناقة رسول الله - ﷺ - يسيل عليَّ لعابُها، فسمعته يقول: «إِنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ ألا لا وصيَّة لوارث» (٢).
جاء في «سُبل السلام» (١/ ٥٣): «والحديث دليل على أنَّ لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إِجماع. وهو أيضًا الأصل، فذِكْر الحديث بيانٌ للأصل، ثمَّ هذا مبنيٌّ على أنَّه - ﷺ - علِم سيلان اللُّعاب عليه؛ ليكون تقريرًا».
قال أبو بكر بن المنذر: «أجمع أهلُ العلم -لا اختلاف بينهم- أنَّ سُؤر ما يؤكل لحمُه طاهر؛ يجوزُ شربُه والتطهر به» (٣).
ويرى أهل العلم طهارة روث ما يؤكل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى.

--------------------
(١) وقد نَقَلَ ثلاثة أقوال في الآية.
(٢) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٢١٩٤)، والترمذي والدارقطني وغيرهم، وانظر «الإرواء» (٦/ ٨٩).
(٣) الأوسط (١/ ٢٩٩) (المسألة ٧٦).



٣ - سؤر الهرة:
عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أنَّ أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى (١) لها الإِناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظرُ إِليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلتُ: نعم. فقال: إِنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «إِنَّها ليست بنَجَس، إِنَّها من الطَوَّافين عليكم والطَوَّافات» (٢).
وعن داود بن صالح بن دينار التمَّار عن أمه: أنَّ مولاتها أرسلَتها بهريسة (٣) إِلى عائشة، فوجدَتها تصلِّي، فأشارت إِليَّ أن ضعيها، فجاءت هرَّة، فأكَلت منها، فلمَّا انصرفتْ، أكَلت من حيث أكَلت الهرة. فقالت: إِنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «إِنَّها ليست بنَجَس، إِنَّما هي من الطوَّافين عليكم»، وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضَّأ بفضلها (٤).
وفي طهارة سؤر الهرة قال الترمذي -رحمه الله-: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النّبيّ - ﷺ - والتابعين ومَن بعدهم؛ مِثل: الشافعي وأحمد

------------------------
(١) أي: أمال.
(٢) أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. وانظر»صحيح سنن أبي داود«(٦٨).
وقال شيخنا -حفظه الله تعالى- في»الإِرواء«تحت (١٧٣):»... وكذا صحَّحه البخاري والعقيلي والداراقطني؛ كما في تلخيص الحافظ ...«.
(٣) في»لسان العرب«:»الهرْس: الدق، ومنه الهريسة، وقيل: الهريس: الحب المهروس قبل أن يُطبخ، فهو الهريسة ...«.
(٤) أخرجه أبو داود»صحيح سنن أبي داود" (٦٩).



وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأسًا».

القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:
ويدخل في ذلك:

١ - سؤر الكلب:
ومن الأدلَّة على ذلك:
قوله - ﷺ -: «إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعًا» (١).
وفي رواية: «إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار» (٢).
قال بعض أهل العلم: «ولو كان سؤره طاهرًا؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله».
وجاء في «سُبل السلام»: «والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهرًا؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه» (٣).
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - ﷺ -؛ قال: «طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب» (٤).
وقوله - ﷺ -: «طَهور»؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل

--------------------------(١) أخرجه البخاري: ١٧٢، ومسلم: ٢٧٩ وغيرهما، وتقدَّم.
(٢) أخرجه مسلم: ٢٧٩
(٣) (كتاب الطهارة، طهور إِناء أحدكم ...).
(٤) أخرجه مسلم: ٢٧٩، وغيره وتقدَّم.



العلم.

٢ - سؤر الحمار:
ودليل ذلك قوله - ﷺ - عن أنس -رضي الله عنه- قال:»أنَّ رسول الله - ﷺ - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتِ الحُمُر، ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُكلَت الحُمر، ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفْنِيَت الحُمُر، فأمَر مناديًا، فنادى في النَّاس: «إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحُمُر الأهليَّة؛ فإِنَّها رجس». فأُكْفِئت القُدور وِإنَّها لتفور باللحم«(١).
وفي رواية (٢): فأمَر رسول الله - ﷺ - أبا طلحة، فنادى: إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر؛ فإِنَّها رِجْس أو نَجَس».
وقال الترمذي -رحمه الله- في «سننه»: «باب: سؤر الحمار (وأورد الحديث السابق)».

٣ - سؤر الخنزير:
قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).
واستدلَّ من استدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار بقوله - ﷺ -:

===================
(١) أخرجه البخاري: ٥٥٢٨، ومسلم: ١٩٤٠، وغيرهما، وتقدّم.
(٢) أخرجه مسلم: ١٩٤٠
(٣) الأًنعام: ١٤٥




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.95 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.33 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.80%)]