عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18-12-2025, 05:42 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 168,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون بن سعيد التنوخي


اسم الكتاب: المدونة الكبرى
للإمام مالك رواية سحنون بن سعيد التنوخي
عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم العتقي
الفقه المالكى
المجلد الاول
من صــ 121 الى صــ 130
الحلقة(2)





قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار { عن المقداد بن الأسود : أن علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا [ ص: 121 ] استحي أن أسأله ، قال المقداد : فسألته فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة } .

قال علي بن زياد قال مالك : ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره ، قال مالك : المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي ، والودي عندنا بمنزلة البول .

قال ابن وهب عن عقبة بن نافع قال : سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده ، قال : إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكأن ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة .
في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا قال وسألت مالكا عن المجنون يخنق ؟ قال : أرى عليه الوضوء إذا أفاق .

قلت لابن القاسم : فإن خنق قائما أو قاعدا ؟

قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يعيد الوضوء .

قلت : فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ ؟

قال : لم أسأل عنه مالكا ولكن فيه الوضوء .

قال : وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء ، قال : فقيل لمالك : فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق ؟

قال : لا ، ولكن عليه الوضوء . قال : وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل ، قال : وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تبارك وتعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } وقد قال زيد بن أسلم : إنما تفسير هذه الآية : إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم .

ما جاء في الملامسة والقبلة قال : وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل ، قال : إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها ، قال : فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء ، قال : وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة ، قال : وعليه الوضوء قال : والمرأة بمنزلة الرجل في هذا ، قال : وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء .

قلت لابن [ ص: 122 ] القاسم : فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك ؟

قال : نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء ، قال : فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها .

قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول : الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده ، قال مالك : وبلغني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول : من قبلة الرجل امرأته الوضوء .

وعن سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله من حديث ابن وهب .

قال علي بن زياد عن سفيان أن إبراهيم النخعي ، كان يرى في القبلة الوضوء .

في الذي يشك في الوضوء والحدث قال : وقال مالك : وفيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال : يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة .

قال : وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك .

قال ابن القاسم : وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء .

قلت لابن القاسم : أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث ؟

قال : إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك ، وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة .

ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني قال : وقال مالك : لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس .

قال : وقال مالك : لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه .

قال علي بن زياد عن مالك قال في الوضوء : من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال به أو شربه ، قال : فقال : لا بأس بذلك كله ، بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد } ، قال : وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب .

قال [ ص: 123 ] ابن وهب قال : قال نافع عن ابن عمر : أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب .

ما جاء في تنكيس الوضوء

قال : وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى ، قال : صلاته مجزئة عنه ، قال : قلت له : أترى أن يعيد الوضوء ؟

قال : ذلك أحب إلي ، قال : ولا ندري ما وجوبه .

قال ابن وهب قال : بلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ونعيم بن عبد الله بن عمر المجمر عن أبي هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه } .

وذكر وكيع بن الجراح عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا .

فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله متعمدا أو نسي بعضه قال : وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح برأسه وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك ، وقال : إن كان ترك ذلك ناسيا بنى على وضوئه وإن تطاول ذلك ، قال : وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء .

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال : إني اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل رأسي ، قال : فأمر رجلا من أهل المجلس أن يقوم معه إلى المطهرة فيصب على رأسه دلوا من ماء .

قال : وقال مالك : ومن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلى ، قال : يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته التي صلى تامة ، قال : ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في الغسل من الجنابة والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء وليمسح داخلهما فيما يستقبل .

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : لو نسيه لم يكن من الوضوء .

قال ابن وهب قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد : لو نسي ذلك حتى صلى لم يقل له عد لصلاتك ، ولم نر أن ذلك ينقص صلاته .

قال ابن وهب وقال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر إنه لا يعيد إلا مما ذكر الله في كتابه .

قال ابن وهب وقاله مالك والليث بن سعد مثله .

قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول : إن تفريق الغسل مما يكره وإنه لم يكن [ ص: 124 ] غسلا حتى يتبع بعضه بعضا فأيما رجل يفرق غسله متحريا لذلك فإن ذلك ليس بغسل ، وقال مالك والليث بن سعد مثله .

ما جاء في مسح الرأس قال مالك : المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كلها وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمار ولا غيره .

قال : وقال مالك : الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر . قال : وقد قال لي مالك : في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال : لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره . قال : وقال مالك : في المرأة يكون لها الشعر المرخى على خديها من نحو الدلالين أنها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره ، ورواه ابن وهب أيضا وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال .

قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة : أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية وتمسح برأسها كله .

قال ابن وهب قال : وبلغني عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية امرأة ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مثل ذلك ، وقال مالك : في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء .

ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله قال : وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء فقال : إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله .

قال ابن القاسم : أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت ، قال : إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة ، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول مالك .

قال سحنون وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تبعيض الغسل مثل ذلك .

وقال ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل ، مثل ذلك ، وقال مالك [ ص: 125 ] في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل ، قال : لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل ، قال : ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصلاة بعدما يمسح برأسه .

قلت : فهل كان مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعدما يمسح برأسه ؟

قال : إن كان ناسيا وخف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه .

في مسح الوضوء بالمنديل قال : وقال مالك : لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء ، قال ابن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينتشف بها بعد الوضوء } .
جامع الوضوء وتحريك اللحية قال : وقال مالك : من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه ، وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه : إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية .

قال ابن القاسم وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : هذا من لحن الفقه ، قال : وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل ، قال فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا إنكارا لذلك .

قال : وقال مالك : وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد .

قال : وقال مالك : تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال ابن وهب : إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية ، وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء .

وقال القاسم بن محمد : أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي ، من حديث ابن وهب عن حيوة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب .

وقال ابن القاسم : لست من الذين يخللون لحاهم ، وقال إبراهيم النخعي : يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور .

قال وكيع وقال ابن سيرين : ليس من السنة غسل اللحية وأن ابن عباس لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر .
ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها قال : وقال مالك : القيء قيآن أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس ، وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثوبه غسله قال : [ ص: 126 ] وقال مالك : في موضع المحاجم قال : يغسله ولا يجزيه أن يمسحه ، قال مالك : وإن مسح موضع المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد ما دام في الوقت .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد : أنه كان لا يتوضأ من القيء ولا يرى منه الوضوء .

قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله .

قال ابن وهب : وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن في القلس مثله ، قال مالك : ولقد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن بعد المغرب يقلس في المسجد مرارا فلا ينصرف حتى يصلي .

قال ابن وهب : وقد قال ابن عباس وابن عمرو الحسن في الحجامة يغسل موضع المحاجم فقط .

قال ابن وهب قال : وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والمحاجم مثله .

وقال ابن شهاب في الحجامة مثله وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .

في القرحة تسيل قال : وقال مالك : كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها ، فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف ، وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع ، وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به .

قال ابن القاسم : والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم .

قال : وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها ، قال : هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده ، قال : إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه وليفتله وليمض على صلاته .

قال ابن وهب : إن عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما ، قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك ، وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك .

قال ابن وهب قال يونس : قال ابن شهاب في الجراح يمصل قال : تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي . قال ابن وهب قال يونس قال أبو الزناد : أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه .

قال ابن وهب وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل والقرحة .

قال ابن وهب : إن أبا هريرة [ ص: 127 ] وابن المسيب وسالم بن عبد الله كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضئون .

قال ابن وهب : وبلغني أن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا .

وقال سالم ويحيى بن سعيد مثله .
ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب قال : وقال مالك : معنى قول النبي عليه السلام : { في الدرع يطهره ما بعده } وهذا في القشب اليابس .

قال ابن القاسم : كان مالك يقول : دهره في الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم يأتي المسجد أنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله ، ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال : أرجو أن يكون واسعا ، قال : وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ .

وقال مالك فيمن وطئ بخفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ، قال : وإذا وطئ على أرواث الدواب وأبوالها ؟

قال : فهذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف .

قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس بن مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما } . قال ابن وهب قال الليث بن سعد وسمعت يحيى بن سعيد يقول : نكره أن يصلي ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولا نكره ذلك من الإبل والبقر والغنم ، وقاله ابن شهاب وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الإبل والبقر والغنم .

وقال مالك : إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله ، ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب : الخيل والبغال والحمير أن يغسله والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها ، وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا .

قال ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه .

قال وكيع عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة { عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتوضأ من موطئ } قال وكيع عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال : رأيت علي بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه .

قال : وقال مالك : لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق [ ص: 128 ] وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك ، قال : فقلنا له : إنه يكون فيه أرواث الدواب وأبوالها والعذرة ، قال : لا بأس بذلك ما زالت الطرق هذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه .

في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل قال : وقال مالك في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره فيراه وهو في الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه ولو نزعه لم أر به بأسا ، وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة ، ولا يبني على شيء مما صلى وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيره ، ودم الحوت عند مالك مثل جميع الدم ، قال : ويغسل قليل الدم وكثيره من الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل .

قلت : فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي ؟ فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا ؟

قال : يقطع ولا أرى عليه قضاء إلا أن يحب أن يصلي ، قال : فقيل لمالك : فدم البراغيث ؟

قال : إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل ، قال : والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فإن قليل خرئها وكثيره سواء ، إن ذكر وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الإمام أو وحده فإن صلاها أعادها ما دام في الوقت فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه ، قال : فقلت له : فإن رأى في ثوبه دما ما قبل أن يدخل في الصلاة فنسي حتى دخل في الصلاة ؟

قال : هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك في هذا ، قال : وأرواث الدواب : الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في البول والرجيع والمذي يكون في الثوب ؟

قال : ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقر .

قال : وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته قال : لا يجزيه ذلك حتى يغسله .

قال : وقال مالك : ومن صلى وفي جسده دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به كما يصنع من صلى وفي ثوبه دنس .

قال : وقال مالك في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا قال : إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير متفاحش ، فلا أرى به بأسا ، قال مالك : ودم الذباب يغسل ، قال : وما رأيت مالكا يفرق بين الدماء ولكنه يجعل دم كل شيء سواء ، وذلك أني كنت سألت ابن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب فقال : ودم السمك أيضا يغسل . [ ص: 129 ] قال : وقال مالك في الثوب يكون فيه النجس قال : لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك ، قال : فقلت لمالك : فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه من ثوبه وينزعه ؟

قال : يكرهه لثوبه ويدخله في فيه فكره ذلك .

قال : وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه قال : يغسله كله .

قلت له : فإن عرف تلك الناحية ؟

قال : يغسل تلك الناحية منه .

قلت : فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه ؟

قال : ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح ، فقال : هو الشأن وهو من أمر الناس ، قال : وهو طهور ولكل ما شك فيه .

قلت : أرأيت ما تطاير علي من البول قدر رءوس الإبر هل تحفظ من مالك فيه شيئا ؟

قال : أما هذا بعينه مثل رءوس الإبر فلا ولكن قول مالك : يغسل قليل البول وكثيره .

قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف } .

قال ابن وهب وقال ابن شهاب : القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس .

وقال مجاهد والليث بن سعد مثله : يغسله بالماء .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة { أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره } .

قال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبه .

قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ قال : إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد .

وقال ابن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويونس ، وقال ربيعة في دم البراغيث يكون في الثوب : إذا تفاحشت منظرته أو تغير ريحه فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهره ريحه فلا بأس ما دمت تداري ذلك .

قال وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال : عرسنا مع ابن عمر بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت لابن عمر : إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله ، فوقف علي ابن عمر فقال : انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت .

قال سحنون : وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت ، وقال ابن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه الجنابة فلا يعرف موضعها يغسل الثوب كله من حديث ابن وهب .
في المسح على الجبائر والظفر المكسي قال : وسألت ابن القاسم عن المسح على الجبائر فقال : قال مالك : يمسح عليها ، [ ص: 130 ] قال ابن القاسم : فأرى إن هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد الصلاة أبدا .

قال : وقال مالك : ولو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة وكان ينكب عنها الماء لموضع الجبائر فإنه إذا صح ذلك كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة .

قلت : فإن صح ولم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو صلوات ؟

قال : إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهر ، فأرى أن يعيد كل ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء لأنه بمنزلة من بقي في جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات أنه يعيد الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط .

قال : وقال مالك في الظفر يسقط قال : لا بأس أن يكسي الدواء ثم يمسح عليه .

قلت لابن القاسم : والمرأة بهذه المنزلة ؟

قال : نعم هي مثله . قال : ابن وهب وقد قال : يمسح على الجبائر الحسن البصري وإبراهيم النخعي ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وقال ربيعة : والشجة في الوجه يجعل عليها الدواء ويمسح عليها ، وقال مالك في القرطاس أو لشيء يجعل على الصدغ من صداع أو من وجع به أنه يمسح عليه من رواية ابن وهب .

ما جاء في وضوء الأقطع قال ابن القاسم : قال مالك فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال : إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا .

قلت لابن القاسم : أيبقى من الكعبين شيء ؟

قال : نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين } . ولقد وقفت مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل الساقين فقال لي : هذان هما .

قلت : فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع ؟

قال : لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين .

قلت : وكيف لم يبق من المرفقين شيء ؟

قال : لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع ، قال : وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك غسل موضع القطع ، قلت : وهذا قول مالك أيضا ، قال : سألت مالكا عن الذراعين ؟

قال ابن القاسم : والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء .

قال ابن القاسم : إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس ويعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 42.54 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.45%)]