عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 13-12-2025, 03:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,589
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي


الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي
(ت ٤٨٣ هـ)
عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس)
المجلد الثامن

صـــ 132 الى صـــ 141
(173)



وقد بينا في كتاب الطلاق أن قوله : والقرآن لا يكون يمينا ولكن الأول أصح ; لأن تصحيح كلام المتكلم واجب ما أمكن ، ومطلق الكلام محمول على ما يفيد دون ما لا يفيد ، وذلك في أن يجعل يمينا ، ويستوي إن قال : والله أو بالله أو تالله ، وكذلك إن قال : الله ; لأن من عادة العرب حذف بعض الحروف للإيجاز ، قال القائل :
قلت لها قفي فقالت قاف لا تحسبن أني نسيت الإلحاف
أي وقفت إلا أن عند نحويي البصرة عند حذف حرف القسم يذكر منصوبا بانتزاع حرف الخافض منه ، وعند نحويي الكوفة يذكر مخفوضا ; لتكون كسرة الهاء دليلا على محذوفه ، وكذلك لو قال : لله ; لأن معناه بالله ، فإن الباء واللام يتقاربان . قال الله تعالى { آمنتم له } أي آمنتم به . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج ، وذكر القفال في تفسيره إذا قال له ، وعنى به اليمين يكون يمينا ، واستدل بقول القائل
لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها
معناه لله إنك .
ولو قال : وأيم الله فهو يمين . قال محمد رحمه الله تعالى : ومعناه أيمن فهو جمع اليمين ، وهذا مذهب نحويي الكوفة ، وأما البصريون يقولون : معناه والله وأيم صلته كقولهم صه ومه ، وما شاكله ، وكذلك لو قال : لعمرو الله فهو يمين باعتبار النص . قال الله تعالى { : لعمرك } ، والعمرو هو البقاء ، والبقاء من صفات الذات ، فكأنه قال : والله الباقي ، وأما الحلف بالصفات فالعراقيون من مشايخنا رحمهم الله تعالى يقولون : الحلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة والعزة [ ص: 133 ] والجلال والكبرياء يمين ، والحلف بصفات الفعل كالرحمة والغضب لا يكون يمينا ، ولو قالوا : صفات الذات ما لا يجوز أن يوصف بضده كالقدرة ، وصفات الفعل ما يجوز أن يوصف بضده ، يقال : رحم فلان ، ولم يرحم فلان ، وغضب على فلان ، ورضي عن فلان . قالوا : وعلى هذا ينبغي في القياس في قوله وعلم الله أن يكون يمينا ; لأنه من صفات الذات ، فإنه لا يوصف بضد العلم ، ولكنهم تركوا هذا القياس ; لأن العلم يذكر بمعنى المعلوم كقول الرجل في دعائه : اللهم اغفر لنا علمك فينا أي معلومك ، ويقال : علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي معلومه ، والمعلوم غير الله .

( فإن قيل ) : وقد يقال أيضا : انظر إلى قدرة الله ، والمراد المقدور ، ثم قوله وقدرة الله يمين . ( قلنا ) : معنى قوله انظر إلى قدرة الله تعالى أي إلى أثر قدرة الله تعالى ولكن بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، فإن القدرة لا تعاين ولكن هذا الطريق غير مرضي عندنا فإنهم يقصدون بهذا الفرق الإشارة إلى مذهبهم أن صفات الفعل غير الله تعالى ، والمذهب عندنا أن صفات الله لا هو ولا غيره فلا يستقيم الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل في حكم اليمين ، ومنهم من يعلل فيقول رحمة الله تعالى الجنة . قال الله تعالى { ففي رحمة الله هم فيها خالدون } ، وإذا كانت الرحمة بمعنى الجنة ، فالسخط والغضب بمعنى النار ، فيكون حلفا بغير الله تعالى وهذا غير مرضي أيضا ; لأن الرحمة والغضب عندنا من صفات الله تعالى والأصح أن يقول الأيمان مبنية على العرف والعادة فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا ، وما لم يتعارف ، الحلف به لا يكون يمينا ، والحلف بقدرة الله تعالى وكبريائه وعظمته متعارف فيما بين الناس ، وبرحمته وبغضبه غير متعارف ، فلهذا لم يجعل قوله : وعلم الله يمينا ، ولهذا قال محمد رحمه الله تعالى في قوله : وأمانة الله : أنه يمين ثم سئل عن معناه ، فقال لا أدري فكأنه قال : وجد العرب يحلفون بأمانة الله عادة فجعله يمينا . وذكر الطحطاوي أن قوله : وأمانة الله لا يكون يمينا ; لأنه عبادة من العبادات والطاعات ولكن أمر الله تعالى بها وهي غير الله تعالى وجه رواية الأصل أنه يتعذر الإشارة إلى شيء بعينه على الخصوص أنه أمانة الله ، والحلف به متعارف ، وعلمنا أنهم يريدون به الصفة ، فكأنه قال : والله الأمين فإن قال ، ووجه الله روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يمين ; لأن الوجه يذكر بمعنى الذات . قال الله تعالى { : ويبقى وجه ربك } . قال الحسن : هو هو ، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يكون يمينا . قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في حكايته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : هو من أيمان السفلة يعني الجهلة الذين يذكرونه بمعنى الجارحة ، وهذا دليل على أنه لم يجعل يمينا .

وإن قال وحق الله فهو يمين [ ص: 134 ] في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وفي الرواية الأخرى لا يكون يمينا ; لأن حق الله على عباده الطاعات ، كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في { قوله لمعاذ : أتدري ما حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا } . والحلف بالطاعات لا يكون يمينا . وجه قوله أن معنى وحق الله والله الحق ، والحق من صفات الله تعالى قال الله تعالى { : ذلك بأن الله هو الحق } ، ولا خلاف أنه لو قال : والحق لا أفعل كذا أنه يمين كقوله : والله . قال الله تعالى { : ولو اتبع الحق أهواءهم } ، ولو قال حقا لا يكون يمينا ; لأن التنكير في لفظه دليل على أنه لم يرد به اسم الله ، وإنما أراد به تحقيق الوعد معناه أفعل هذا لا محالة فلا يكون يمينا . قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى : وقد بينا في باب الإيلاء من كتاب الطلاق ألفاظ القسم ما اتفقوا عليه ، وما فيه اختلاف ، كقولهم هو يهودي أو نصراني أو مجوسي .

وقد روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال : إذا قال : هو يهودي إن فعل كذا ، وهو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان ، وإن قال : هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهي يمين واحدة ; لأن في الأول كل واحد من الكلامين تام بذكر الشرط والجزاء ، وفي الثاني الكلام واحد حين ذكر الشرط مرة واحدة ، ولو حلف على أمر في الماضي بهذا اللفظ فإن كان عنده أنه صادق فلا شيء عليه ، وإن كان يعلم أنه كاذب ، كان محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقول : يكفر ; لأنه علق الكفر بما هو موجود ، والتعليق بالموجود تنجيز ، فكأنه قال : هو كافر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يكفر اعتبارا للماضي بالمستقبل ، ففي المستقبل هذا اللفظ يمين يكفرها كاليمين بالله تعالى ففي الماضي هو بمنزلة الغموس أيضا . والأصح أنه إن كان عالما يعرف أنه يمين فإنه لا يكفر به في الماضي والمستقبل ، وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بالحلف يصير كافرا في الماضي والمستقبل ; لأنه لما أقدم على ذلك الفعل ، وعنده أنه يكفر به فقد صار راضيا بالكفر ، ومن هذا الجنس تحريم الحلال فإنه يمين يوجب الكفارة عندنا ، وقال الشافعي : لا يكون يمينا إلا في النساء والجواري ; لأن تحريم الحلال قلب الشريعة ، واليمين عقد شرعي ، فكيف ينعقد بلفظ هو قلب الشريعة ؟ ولأنه ليس في هذا المعنى تعظيم المقسم به ، ولا معنى الشرط والجزاء من حيث إنه بوجود الشرط لا يثبت - عين ما علق به من الجزاء ، أو اليمين يتنوع بهذين النوعين .

( وحجتنا ) في ذلك قوله تعالى { : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه ، وقيل : حرم مارية على [ ص: 135 ] نفسه فيعمل بهما أو لما ثبت بهذه الآية أن التحريم المضاف إلى الجواري يكون يمينا ، فكذلك التحريم المضاف إلى سائر المباحات كقوله : والله ، فكما أن هناك عند وجود الشرط لا يثبت ما علق به من التحريم ، فكذلك في الجواري ، ثم معنى اليمين في هذا اللفظ يتحقق بالقصد إلى المنع أو إلى الإيجاب ; لأن المؤمن يكون ممتنعا من تحريم الحلال ، وإذا جعل ذلك بيمينه علامة فعله عرفنا أنه قصد منع نفسه عن ذلك الفعل ، كما في قوله : والله ; لأنه ثبت أن الإنسان يكون ممتنعا من هتك حرمة اسم الله تعالى فكان يمينا ، وعلى هذا القول في قوله : هو كافر إن فعل كذا كان يمينا ; لأن حرمة الكفر حرمة تامة مصمتة كهتك حرمة اسم الله تعالى فإذا جعل فعله علامة لذلك كان يمينا ، فأما إذا قال : هو يأكل الميتة أو يستحلها أو الدم أو لحم الخنزير إن فعل كذا ، فهذا لا يكون يمينا ; لأن هذه الحرمة ليست بحرمة تامة مصمتة ، حتى أنه ينكشف عند الضرورة ، وكذلك قوله : هو يترك الصلاة والزكاة إن فعل كذا ; لأن ذلك يجوز عند تحقق الضرورة والعجز ، فلم يكن معنى اليمين من كل وجه ، ولو ألحق به باعتبار بعض الأوصاف لكان قياسا ، ولا مدخل للقياس في هذا الباب ، وكذلك لو حلف بحد من حدود الله تعالى أو بشيء من شرائع الإسلام ، لم يكن يمينا ; لأنه حلف بغير الله تعالى ولأن الحلف بهذه الأشياء غير متعارف ، وقد بينا أن العرف معتبر في اليمين ، ولو قال : عليه لعنة الله أو غضب الله أو أمانة الله ، أو عذبه الله بالنار ، أو حرم عليه الجنة إن فعل كذا فشيء من هذا لا يكون يمينا ، إنما هو دعاء على نفسه . قال الله تعالى { ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير } ; ولأن الحلف بهذه الألفاظ غير متعارف .

وسئل محمد رحمه الله عمن يقول : وسلطان الله لا يفعل كذا فقال : لا أدري ما هذا ، من حلف بهذا فقد أشار إلى عدم العرف ، والصحيح من الجواب في هذا الفصل أنه إذا أراد بالسلطان القدرة فهو يمين ، كقوله : وقدرة الله ، ولو جعل عليه حجة أو عمرة أو صوما أو صلاة أو صدقة ، أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعل لزمه ذلك الذي جعله على نفسه ، ولم يجب كفارة اليمين فيه في ظاهر الرواية عندنا ، وقد روي عن محمد رحمه الله تعالى قال : إن علق النذر بشرط يريد كونه ، كقوله : إن شفى الله مريضي ، أو رد غائبي لا يخرج عنه بالكفارة ، وإن علق بشرط لا يريد كونه كدخول الدار ونحوه ، يتخير بين الكفارة وبين عين ما التزمه ، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد ، وقد كان يقول في القديم : يتعين عليه [ ص: 136 ] كفارة اليمين ، وروي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجع إلى التخيير أيضا ، فإن عبد العزيز بن خالد الترمذي رضي الله عنه قال : خرجت حاجا فلما دخلت الكوفة قرأت كتاب النذور والكفارات على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، فلما انتهيت إلى هذه المسألة ، فقال : قف فإن من رأيي أن أرجع ، فلما رجعت من الحج إذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد توفي ، فأخبرني الوليد بن أبان رحمه الله أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام ، وقال : يتخير وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد رحمه الله قال رضي الله عنه : وهو اختياري أيضا لكثرة البلوى في زماننا ، وكان من مذهب عمر وعائشة رضي الله عنهما أنه يخرج عنه بالكفارة ، ومن مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنه لا يخرج عنه بالكفارة ، حتى كان ابن عمر يقول : لا أعرف في النذر إلا الوفاء ، وأما وجه قوله الأول ، قوله صلى الله عليه وسلم { : من نذر نذرا وسمى فعليه الوفاء بما سمى ، ومن نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين } .

والمعنى فيه أنه علق بالشرط ما يصح التزامه في الذمة ، فعند وجود الشرط يصير كالمنجز ، ولو نجز النذر لم يخرج عنه بالكفارة .

ألا ترى أن الطلاق المعلق بالشرط يجعل عند وجود الشرط كالمنجز ، فهذا مثله ، وتحقيق هذا ، وهو أن معنى اليمين لا يوجد هنا ; لأنه ليس فيه تعظيم المقسم به ; لأنه جعل دخول الدار علامة التزام الصوم والصلاة ، وفي الالتزام معنى القربة ، والمسلم لا يكون ممتنعا من التزام القربة . توضيحه : أن الكفارة تجب لمعنى الحظر ; لأنها ستارة للذنب ، ومعنى الحظر لا يوجد هنا ، وفي القول بالخيار له تخيير بين القليل والكثير في جنس واحد ، حتى إذا قال : إن دخلت الدار فعلي طعام ألف مسكين ، فمن يقول بالخيار يخيره بين إطعام عشرة مساكين ، وبين إطعام ألف مسكين ، وكذا العتق والكسوة ، وإن قال المعسر : إن دخلت الدار فعلي صوم سنة ، يخيره بين صوم سنة ، وبين صوم ثلاثة أيام ، والتخيير بين القليل والكثير في جنس واحد غير مفيد شرعا ، فلا يجوز أن يكون حكما شرعيا ، ووجه قوله الآخر قوله { : النذر يمين وكفارته كفارة اليمين } ، فيحمل هذا النذر المعلق بالشرط ، وما رووه على النذر المرسل أو المعلق بما يريد كونه ليكون جمعا بين الأخبار ، والمعنى فيه أن كلامه يشتمل على معنى النذر واليمين جميعا ، أما معنى النذر فظاهر ، وأما معنى اليمين ; فلأنه قصد بيمينه هذا منع نفسه عن إيجاد الشرط ; لأن الإنسان يمتنع من التزام هذه الطاعات بالنذر مخافة أن لا يفي بها ، فيلحقه الوعيد الذي ذكره الله تعالى في قوله { : ورهبانية ابتدعوها [ ص: 137 ] ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله } إلى قوله { : وكثير منهم فاسقون } ، فإذا جعل دخول الدار علامة التزام ما يكون ممتنعا من التزامه ، يكون يمينا ، وكذلك من حيث العرف يسمى يمينا .

يقال : حلف بالنذر فلوجود اسم اليمين ، ومعناها قلنا يخرج بالكفارة ، ولوجود معنى النذر قلنا : يخرج عنه بعين ما التزمه بخلاف النذر المرسل ، فاسم اليمين ومعناها غير موجود فيه ، وكذلك المعلق بشرط يريد كونه ; لأن معنى اليمين غير موجود فيه ، وهو القصد إلى المنع بل قصده إظهار الرغبة فيما جعله شرطا ، يقرر هذا أن معنى الحظر يتحقق هنا ; لأن الالتزام بالنذر قربة بشرط أن يفي بما وعد ، فأما بدون الوفاء يكون معصية . قال الله تعالى { : لم تقولون ما لا تفعلون } ، وقال الله تعالى { : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } الآية ، ولا يدري أنه هل يفي بهذا أو لا يفي فيكون مترددا دائرا بين الحظر والإباحة بمنزلة اليمين بالله تعالى فيصلح سببا لوجوب الكفارة ، ( فإن قيل ) : هذا في النذر المرسل موجود . ( قلنا ) : نعم ولكن لا بد من اعتبار اسم اليمين لإيجاب الكفارة ; لأنها تسمى كفارة اليمين ، واسم اليمين لا يوجد في النذر المرسل ، ومنهم من يقول : هو يمين يتوقف موجبها على تنفيذ من جهته فيخرج عنها بالكفارة كاليمين بالله تعالى بخلاف اليمين بالطلاق والعتاق ، فإنه لا يتوقف موجبها على تنفيذ من جهته ، بل بوجود الشرط يقع الطلاق والعتاق ، ولو شرعت الكفارة فيها كانت لرفع ما وقع من الطلاق والعتاق ، وذلك غير مشروع هنا ، ولو شرعت الكفارة كانت مشروعة خلفا عن البر ليصير كأنه تم على بره ، وذلك مشروع ، فإنه لو تم على بره لا يلزمه شيء ، والتخيير بين القليل والكثير في الجنس الواحد باعتبار معنيين مختلفين جائز كالعبد إذا أذن له مولاه بأداء الجمعة ، ويتخير بين أداء الجمعة ركعتين وبين الظهر أربعا فهذا مثله .

وكذلك إذا حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى إن فعل كذا ففعل ذلك الفعل لم يلزمه شيء في القياس ; لأنه إنما يجب بالنذر ما يكون من جنسه واجب شرعا ، والمشي إلى بيت الله ليس بواجب شرعا ; ولأنه لا يلزمه عين ما التزمه وهو المشي ، فلأن لا يلزمه شيء آخر أولى وهو الحج أو العمرة ، وفي الاستحسان يلزمه حجة أو عمرة ، وهكذا روي عن علي رضي الله عنه ; ولأنه في عرف الناس يذكر هذا اللفظ بمعنى التزام الحج والعمرة ، وفي النذور والأيمان يعتبر العرف ، فجعلنا هذا عبارة عن التزام حج أو عمرة مجازا ; لأن المقصود بالكلام استعمال الناس لإظهار ما في باطنهم ، فإذا صار اللفظ في شيء مستعملا مجازا يجعل كالحقيقة في ذلك الشيء ، ثم يتخير بين الحج [ ص: 138 ] والعمرة ; لأنهما النسكان المتعلقان بالبيت لا يتوصل إلى أدائهما إلا بالإحرام ، وإلا بالذهاب إلى ذلك الموضع ، ثم يتخير إن شاء مشى ، وإن شاء ركب وأراق دما لحديث عقبة بن عامر أنه قال : يا رسول الله { إن أختي نذرت أن تحج ماشية ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن الله غني عن تعذيب أختك ، مرها فلتركب ولترق دما } ; ولأن النسك بصفة المشي يكون إثم على ما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعدما كف بصره كان يقول : لا أتأسف على شيء كتأسفي على أن أحج ماشيا ، فإن الله تعالى قدم المشاة فقال { : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر } ، فإذا ركب فقد أدخل فيه نقصا ، ونقائص النسك تجبر بالدم ، وإن اختار المشي فالصحيح من الجواب أنه يمشي من بيته إلى أن يفرغ من أفعال الحج ، وما سواه فيه من الكلام قد بيناه في المناسك ، وقد ذكرنا أنه ثمان فصول في ثلاث يلزم بلا خلاف في المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة أو مكة ، وفي ثلاث لا يلزمه شيء بالاتفاق ، وهو إذا نذر الذهاب إلى مكة ، أو السفر إلى مكة ، أو الركوب وفي فصلين خلاف ، وهو ما إذا نذر المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام . كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ فيهما بالقياس ، وهما بالاستحسان .

ولو حلف بالمشي إلى بيت الله ، وهو ينوي مسجدا من المساجد سوى المسجد الحرام لم يلزمه شيء ; لأن المنوي من محتملات لفظه ، فالمساجد كلها بيوت الله تعالى على معنى أنها تجردت عن حقوق العباد فصارت معدة لإقامة الطاعة فيها لله تعالى فإذا عملت نيته صار المنوي كالملفوظ به ، وسائر المساجد يتوصل إليها بغير إحرام ، فلا يلزمه بالتزام المشي إليها شيء ، ومسجد بيت المقدس ومسجد المدينة في ذلك سواء عندنا بخلاف المسجد الحرام ، فإنه لا يتوصل إليه بالإحرام ، والملتزم بالإحرام يلزمه أحد النسكين المختص أداؤهما بالإحرام ، وهو الحج أو العمرة ، وإذا قال : أنا أحرم إن فعلت كذا ، أو أنا محرم أو أهدي أو أمشي إلى البيت ، وهو يريد أن يعد من نفسه عدة ولا يوجب شيئا ، فليس عليه شيء ; لأن ظاهر كلامه وعد فإنه يخبر عن فعل يفعله في المستقبل ، والوعد فيه غير ملزم ، وإنما يندب إلى الوفاء بما هو قربة منه من غير أن يكون ذلك دينا عليه ، وإن أراد الإيجاب لزمه ما قال ; لأن المنوي من محتملات لفظه ، فإن الفعل الذي يفعله في المستقبل قد يكون واجبا ، وقد يكون غير واجب فإذا أراد الإيجاب فقد خص أحد النوعين بنيته ، وتعليقه بالشرط دليل على الإيجاب أيضا ; لأنه يدل على أنه يثبت عند وجود الشرط ما لم يكن ثابتا من قبل ، وهو الوجوب دون التمكن من الفعل ، فإنه لا يختلف بوجود الشرط [ ص: 139 ] وعدمه ، وإن لم يكن له نية ففي القياس لا يلزمه شيء ; لأن ظاهر لفظه عدة ; ولأن الوجوب بالشك لا يثبت ، وفي الاستحسان يلزمه ما قال ; لأن العرف بين الناس أنهم يريدون بهذا اللفظ الإيجاب ، ومطلق الكلام محمول على المتعارف ، والتعليق بالشرط دليل الإيجاب أيضا ، وإنما ذكر محمد رحمه الله تعالى القياس والاستحسان في المناسك .

وإذا حلف أن يهدي مالا يملكه لا يلزمه شيء لقوله عليه الصلاة والسلام { : لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم } ، ومراده من هذا اللفظ أن يقول : إن فعلت كذا فلله علي أن أهدي هذه الشاة ، وهي مملوكة لغيره ، فأما إذا قال : والله لأهدين هذه الشاة ينعقد يمينه ; لأن محل اليمين خبر فيه رجاء الصدق ، وذلك بكون الفعل ممكنا ، ومحل النذر فعل وهو قربة ، وإهداء شاة الغير ليس بقربة ، إلا أن يريد اليمين فحينئذ ينعقد ; لأن في النذر معنى اليمين حتى ذكر الطحطاوي أنه لو أضاف النذر إلى ما هو معصية وعنى به اليمين بأن قال : لله تعالى علي أن أقتل فلانا ، كان يمينا ، ويلزمه الكفارة بالحنث ; لقوله { : النذر يمين وكفارته كفارة اليمين } ، وإذا قال : لله علي أن أنحر ولدي ، أو أذبح ولدي لم يلزمه شيء في القياس ، وهو قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى وفي الاستحسان يلزمه ذبح شاة ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لكنه إن ذكر بلفظ الهدي ، فذلك يختص بالحرم ، وفي سائر الألفاظ إما أن يذبحها في الحرم أو في أيام النحر . وجه القياس أنه نذر بإراقة دم محقون فلا يلزمه شيء ، كما لو قال : أبي أو أمي ; وهذا لأن الفعل الذي سماه معصية ولا نذر في معصية الله تعالى لأنه لو نذر ذبح ما يملك ذبحه ، ولكن لا يحل ذبحه كالحمار والبغل لا يلزمه شيء ، ولو نذر ذبح ما يحل ذبحه ، ولكن لا يملك ذبحه كشاة الغير لا يلزمه شيء ، فإذا نذر ذبح ما لا يحل ذبحه ولا يملك ذبحه أولى أن لا يلزمه شيء ، وجه الاستحسان ما روي : أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة فقال : أرى عليك مائة بدنة ، ثم قال : ائت ذلك الشيخ فاسأله ، وأشار إلى مسروق فسأله فقال : أرى عليك شاة فأخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال : وأنا أرى عليك ذلك ، وفي رواية عن ابن عباس أنه أوجب فيه كفارة اليمين ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أوجب فيه بدنة أو مائة بدنة .

وسألت امرأة عبد الله بن عمر فقالت إني جعلت ولدي نحيرا . فقال : أمر الله بالوفاء بالنذر . فقالت : أتأمرني بقتل ولدي ، فقال : نهى الله عن قتل الولد ، وإن عبد المطلب نذر إن تم له عشرة بنين أن يذبح عاشرهم ، فتم له ذلك بعبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقرع بينه وبين عشر من [ ص: 140 ] الإبل ، فخرجت القرعة عليه ، فما زال يزيد عشرا عشرا ، والقرعة تخرج عليه حتى بلغت الإبل مائة ، فخرجت القرعة عليها ثلاث مرات ، فنحر مائة من الإبل ، وأرى عليك مائة من الإبل ، والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على صحة النذر ، واختلفوا فيما يخرج به ، فاستدللنا بإجماعهم على صحة النذر ; لأن من الإجماع أن يشتهر قول بعض الكبار منهم ، ولا يظهر خلاف ذلك ، ولا شك أن رجوع ابن عباس إلى قول مسروق قد اشتهر ، ولم يظهر من أحد خلاف ذلك ، والذي روي عن مروان أخطأ الفتيا لا نذر في معصية الله شاذ لا يلتفت إليه ، فإن قول مروان لا يعارض قول الصحابة ، مع أن الإجماع لا يعتبر فيما يكون مخالفا للقياس ، ولكن قول الواحد من فقهائهم فيما يخالف القياس حجة ، يترك به القياس ; لأنه لا وجه لحمل قوله إلا على السماع ممن ينزل عليه الوحي ، ثم أخذنا بفتوى ابن عباس ومسروق في إيجاب الشاة لها ; لأن هذا القدر متفق عليه ، فإن من أوجب بدنة أو أكثر فقد أوجب الزيادة ; أو لأن من أوجب الشاة فإنما أوجبها استدلالا بقصة الخليل صلوات الله عليه ومن أوجب مائة من الإبل ، فإنما أوجبها استدلالا بفعل عبد المطلب ، والأخذ بفعل الخليل صلوات الله عليه أولى من الأخذ بفعل عبد المطلب ، وهو الاستدلال الفقهي في المسألة ، فإن الشاة محل لوجوب ذبحها بإيجاب ذبح مضاف إلى الولد ، فكان إضافة النذر بالذبح إلى الولد بهذا الطريق كالإضافة إلى الشاة ، فيكون ملزمة .

وبيانه أن الخليل صلوات الله وسلامه عليه أمر بذبح الولد كما أخبر به ولده فقال الله تعالى مخبرا عنه { : إني أرى في المنام أني أذبحك } أي أمرت بذبحك ، بدليل أن ابنه قال في الجواب { : يا أبت افعل ما تؤمر } ; ولأنهما اعتقدا الأمر بذبح الولد حيث اشتغلا به فأقرا عليه ، وتقرير الرسل على الخطأ لا يجوز ، خصوصا فيما لا يحل العمل فيه بغالب الرأي من إراقة دم نبي ، ثم وجب عليه بذلك الأمر ذبح الشاة ; لأن الله تعالى قال { : وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا . } أي حققت ، وإنما حقق ذبح الشاة ، فلا يجوز أن يقول : إنما سماه مصدقا رؤياه قبل ذبح الشاة ; لأن في الآية تقديما وتأخيرا ، معناه وفديناه بذبح عظيم ، وناديناه أن يا إبراهيم وهذا ; لأن قبل ذبح الشاة إنما أتى بمقدمات ذبح الولد من تله للجبين وإمراره السكين على حلقه ، وبه لم يحصل الامتثال ; لأنه ليس بذبح ; ولأنه لو حصل الامتثال به لم تكن الشاة فداء ، ولا يجوز أن يقول : وجوب الشاة بأمر آخر ; لأن إثبات أمر آخر بالرأي غير ممكن ; ولأنه حينئذ لا يكون فداء . والله تعالى سمى الشاة فداء [ ص: 141 ] على أنه دفع مكروه الذبح عن الولد بالشاة ، وهذا إذا كان وجوب الشاة بذلك الأمر ، ولا يجوز أن يقال : وجب عليه ذبح الولد بدليل أنه اشتغل بمقدماته ، وإنما كانت الشاة فداء عن ولد وجب ذبحه ، وهذا لا يوجد في النذر ; وهذا لأنه ما أوجب عليه ذبح الولد حتى جعلت الشاة فداء ، إذ لو كان واجبا لما تأدى بالفداء مع وجود الأصل في يده ; ولأن الولد كان معصوما عن الذبح ، وقد ظهرت العصمة حسا على ما روي أن الشفرة كانت تنبو وتنفل ولا تقطع ، وبين كونه معصوما عن الذبح ، وبين كونه واجب الذبح منافاة فعرفنا أنه ما وجب ذبح الولد بل أضيف الإيجاب إليه على أن ينحل الوجوب بالشاة .

وفائدة هذه الإضافة الابتلاء في حق الخليل عليه السلام بالاستسلام وإظهار الطاعة فيما لا يضطلع فيه أحد من المخلوقين ، وللولد بالانقياد والصبر على مجاهدة بذل الروح إلى مكاشفة الحال ; وليكون له ثواب أن يكون قربانا لله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { : أنا ابن الذبيحين } وما ذبحا بل أضيف إليهما ، ثم فديا بالقرابين ، ولا يقال : قد وجب ذبح الولد ، ثم تحول وجوب ذبح الولد إلى الشاة بانتساخ المحلية فتكون الشاة واجبة بذلك الأمر كالدين يحال من ذمة إلى ذمة ، فيفرغ المحل الأول منه بعد الوجوب فيه ، فيكون واجبا في المحل الثاني بذلك السبب ; وهذا لأن الوجوب في المحل لا يكون إلا بعد صلاحية المحل له ، وبعد ذلك وإن تحول إلى محل آخر يبقى المحل الأول صالحا لمثله كالدين إذا حول من ذمة إلى ذمة ، ولم يبق الولد محلا صالحا لذبح هو قربان ، فعرفنا أنه لم يكن محلا ، وأن الوجوب بحكم ذلك الإيجاب حل بالشاة من حيث إنه يقدم على الولد في قبول حكم الوجوب ، ولهذا سمي فداء . نظيره من الحياة أن يرمي إلى إنسان فيفديه غيره بنفسه ، من حيث إنه يتقدم عليه لينفذ السهم فيه ، لا أن يتحول إليه بعد ما وصل إلى المحل ، ويقول لغيره : فدتك نفس عن المكاره . والمراد هذا ومن الشرعيات الخف مقدم على الرجل في قبول حكم الحدث ، لا أن يتحول إلى الخف ما حل بالرجل من الحدث ، ولو سلمنا أنه وجب ذبح الولد فإنما كان ذلك لغيره ، وهو الفداء لا لعينه ، ولهذا صار محققا رؤياه بالفداء وفي مثل هذا إيجاب الأصل في حال العجز عنه يكون إيجابا للفداء ، كالشيخ الفاني إذا نذر الصوم يلزمه الفداء ; لأن وجوب الصوم عليه شرعا لغيره وهو الفداء لا لعينه ، فإنه عاجز عنه وذكر الطبري في تفسيره أن الخليل عليه السلام كان نذر الذبح لأول ولد يولد له ، ثم نسي ذلك فذكر في المنام ، فإن ثبت هذا فهو نص ; لأن شريعة من قبلنا تلزمنا ما لم يظهر ناسخه [ ص: 142 ] خصوصا شريعة الخليل صلوات الله عليه قال الله تعالى : ف { اتبع ملة إبراهيم حنيفا } .


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.11 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.48 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.42%)]