إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(102)
(2/ 73/ 458) لو ترك التسمية أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها.
(3/ 74/ 459) إن تردد في طُهْرِ يديه غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناءَ المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(4/ 75/ 460) إن تردد في طهرهما ولم يغسلهما أو غسلهما دون الثلاث كُرِه له غمسهما في الإناء المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(5/ 76/ 461) إن تيقن طهرَهما لم يكره له غمسهما في الإناء المشتمل على مائع ولو كثيرا أو ماء دون القلتين ولو لم يغسلهما ثلاثا.
(6/ 77/ 462) المبالغة مطلوبةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم خشية إفساد الصوم.
(7/ 78/ 463) الجمعُ بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق منها أفضلُ من الفصل بينهما.
(8/ 79/ 464) لو أراد مسحَ رأسِهِ كلَّه ولم يُرِدْ نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمَّلَ بالمسحِ عليها ولو لم يضعها على طُهْرٍ بشروط تأتي في مسائل التوشيح.