إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(100)
(65/ 279/ 450) لو اغتسل الجنب فغسل جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء لم يجب عليه ترتيب فيها
(66/ 280/ 451) لو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ فله تقديم غسل الرجلين وتأخيرُه وتوسيطُه فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء
(67/ 281/ 452) لو انغمس المحدِث حدثا أصغر في ماءٍ ناويا الوضوء أجزأه وإن لم يمكث؛ لحصول الترتيب في لحظات لطيفة، لكن لابد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه.
(68/ 282/ 453) لا ترتيب بين النية وغسل جزء من الوجه لوجوب اقترانها به.
(69/ 283/ 454) لو أكره على ترك الترتيب لم يُعْتَدَّ بما وقع في غير محلِّهِ كما لو نسي الترتيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأُ والنسيان وما استكرهوا عليه" فمحلُّه في غيرِ خطاب الوضع، وأما فيه فلا يؤثر نسيان ولا إكراه، وهذا من خطاب الوضع وهو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
(70/ 284/ 455) لو نكَّسَ وضوءَه مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو نكَّسَهُ أربع مرات أجزأه لحصول تطهير كل عضو في مرة: ففي الأول حصل غسل الوجه، وفي الثاني غسلُ اليدين وفي الثالث مسح الرأس وفي الرابع غسل رجليه
(71/ 285/ 456) لو غسل أعضاء الوضوء الأربعة معا دفعة واحدة مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو غسلها معا دفعة واحدة أربع مرات أجزأه، كما لو نكَّس وضوءه أربع مرات.