إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(98)
(51/ 265/ 436) ما تحت الأظفار من وسخ:
- يجب غسلُهُ إن كان يمنع من وصل الماء إلى ما تحته
- إن كان لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تجب إزالته
- لكن يعفى عن قليله
- عندنا قول بالعفو عنه مطلقا
(52/ 266/ 437) لو نبتت سلعة في الرأس وظلت في حَدِّ الرأس كفى المسحُ عليها
(53/ 267/ 438) لو نبتت سِلعة في بشرة الرأس وخرجت عن حدِّهِ:
- ذهب الشيخُ الطوخي إلى أنه يكفي المسحُ عليها لأنها بشرة الرأس
- وذهب الشبراملسي إلى أنه لا يكفي المسحُ عليها، وأن فيها التفصيل الذي في شعر الرأس الخارج عن حدِّ الرأس وقد سبق في مسائل التوشيح رقم (21/ 88)
(54/ 268/ 439) لو كان له رأسان:
- فإن كانا أصلييْن كفى مسحُ بعضِ أحدهما
- وإن كان أحدُهما أصليًّا والآخر زائدا وتَمَيَّزَ وجب مسحُ بعض الأصلي دون الزائد ولو كان في سَمْتِ الأصلي
- لو اشتبه الأصلي بالزائد وجب مسحُ بعضِ كلٍّ منهما
(55/ 269/ 440) كل عضوٍ ليس متعددا غالبا فهو مذكر غالبا: كالرأس والأنف، تقول: (الرأسُ حلقْتُهُ) ولا تقول: (حلقتُها).
وقد يكون مؤنثا: كالرقبة
وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث: كاللسان والقفا.
(56/ 270/ 441) كل عضو متعدد فهو مؤنث: كاليد والرجل والعين والأذن
(57/ 271/ 442) لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح
(58/ 272/ 443) مسحُ الرأس أفضلُ من غسله