إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(96)
(35/ 249/ 420) قول المتن: "غسل اليدين" مثنى يد، وهي:
عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكتف
وعند الفقهاء:
- في باب الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفقين
- وفي باب السرقة ونحوها: من رؤوس الأصابع إلى الكوعين[1].
(36/ 250/ 421) لو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمَّمَ وضوءَه، ثم نبتَ له يدان بدل المفقودتين!! لم يجب غسلهما؛ لأنه لم يخاطَبْ به حين الوضوء لفقدهما حينَه، فمسْحُهُ الرأسَ وقع معتدا به فلا يبطله ما عَرَضَ من نبات اليدين
(37/ 251/ 422) لو قطعت يدُه من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة. ولهذا قال في (المهذب):"اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يدُه مِن محل الفرض أو رجله أو كشطت جلدة من وجهه أو حلق رأسه لم يلزمه غسلُ ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة"
(38/ 252/ 423) لو قُطعت يدُه من محل الفرض قبل الوضوء (أو رجله أو كشطت جلدة وجهه) وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي ظهر بالكشط.
(39/ 253/ 424) يجب غسل موضعِ شوكة بقيَ مفتوحا بعد قلعها
(40/ 254/ 425) لا يصح الوضوء مع وجود شوكة إذا كانت رأسُها ظاهرة وكانت بحيث لو أزيلت بقي محلُّها مفتوحا، وإلا صح مع وجودها.
(41/ 255/ 426) إن غارت الشوكةُ في اللحم واختلطت بالدم الكثير وكانت رأسُها ظاهرة لم تصح الصلاة معها وإنْ صح الوضوء!
(42/ 256/ 427) إن استترت الشوكةُ جميعُها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد؛ لأنها في حكم الباطن.
__________________________
[1] انظر معناه في مسائل الحاشية رقم (291)