
14-11-2025, 11:28 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 168,839
الدولة :
|
|
رد: أحكام الأضحيةأحكام الأضحية..مشروعيتها..حكمها..شروطها....مشروعيتها..حك مها..شروطها
- المسألة الرابعة والخمسون: من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية:
من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده.
- المسألة الخامسة والخمسون: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت:
إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة.
المسألة السادسة والخمسون: إن أخطأ في أضحيته:
إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان.
المسألة السابعة والخمسون: مكروهات الذبح:
يكره في الذبح عموما عدة أشياء، وهي:
1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر.
2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر.
3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها.
المسألة الثامنة والخمسون: أحاديث لا تصح في الأضحية:
هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها:
1- ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا".
2- وكذلك: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً".
قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح".
المسألة التاسعة والخمسون: من ذبح أيام العيد وصنع وليمة بعد ذلك:
من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج ما دام الذبح وقع في أيام التشريق، لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراً شرعاً.
المسألة الستون: من كان له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره فمتى يأخذ من شعره؟
من كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكله.
المسألة الحادية والستون: من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر:
من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلاً فيجوز لهم أن يذبحوا في البلد التي يعملون فيها، ويجوز لهم أن يوكلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم.
المسألة الثانية والستون: إذا تعارض الدَيْن والأضحية فأيهما يقدم:
إذا تعارض الدَيْن والأضحية فيقدم الدْين لعظم خطره، ولأنه أوجب.
المسألة الثالثة والستون: الأضحية بالخنثى:
اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرها أكمل منها.
المسألة الرابعة والستون: صفة ذبحها:
يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصٍّ.
المسألة الخامسة والستون: الأضحية بالخروف الأسترالي:
الخروف الأسترالي هو مقطوع الإلية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم.
المسألة السادسة والستون: من ذبح أضحيته ليلة العيد:
من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرا للزحام على الجزارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى.
المسألة السابعة والستون: أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها:
الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي.
وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم.
المسألة الثامنة والستون: هل على المسافر أضحية:
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها.
المسألة التاسعة والستون: التضحية بالعجول المسمنة:
العجول المسمنة هي التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكثر وزناً من التي بلغت السن المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أن ينقص من السن لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحية وإنما المقصود التعبد لله بالذبح.
المسألة السبعون: أفضل الألوان في الأضحية:
الأفضل أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر.
المسألة الحادية والسبعون: إذا فات وقت الأضحية فكيف يصنع؟
إذا فات وقتها فإنها تكون شاة لحم إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء.
المسألة الثانية والسبعون: حلب الأضحية:
اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.
المسألة الثالثة والسبعون: جز صوف الأضحية:
صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به.
وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله.
المسألة الرابعة والسبعون: الادخار من لحم الأضحية:
ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم..
المسألة الخامسة والسبعون: الانتفاع بجلد الأضحية:
يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا )، والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان.
المسألة السادسة والسبعون: إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه.
المسألة السابعة والسبعون: هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟
الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.
المسألة الثامنة والسبعون : من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم
من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم فيجوز له إزالتها ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبا للنهي الوارد وذلك مراعاة لحاجته ورفع الضرر عنه، وهذا من تيسير الله.
المسألة التاسعة والسبعون : هل صح في فضل الأضحية حديث
قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288:"ليس في فضل الأضحية حديث صحيح و قد روى الناس فيها عجائب لم تصح "والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم.
المسألة الثمانون: إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً
إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم ولو كانت من البنات أو الزوجة أو غيرهم
صيد الفوائد

(2)الأضحيــــــــــــــــــــــــــــــة
من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أعظم القربات والطاعات ، وهي شعار على إخلاص العبادة لله وحده ، وامتثال أوامره ونواهيه ، ومن هنا جاءت مشروعية
الأضحية في الإسلام ، وقد تكلم أهل العلم في أحكامها التي يمكن إجمالها فيما يلي :
مشروعيتها
الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى ، وهي عبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .
فأما الكتاب فقوله تعالى: {فصل لربك وانحر } (الكوثر: 2) ،
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : ( من ذبح بعد الصلاة تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين )
رواه البخاري
وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -
" ضحَّى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمَّى وكبَّر ، ووضع رجله على صفاحهما " متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ، وكونها من شعائر الدين .
وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها وعظم أجرها ، وهذه الأحاديث وإن كانت لا تصل إلى درجة الصحة ، إلا أن الأضحية تبقى من شعائر الله التي أمر بتعظيمها ، كما أن فيها تأسياً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الذي واظب على فعلها ولم يتركها .
حكمها
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سُنَّة مؤكدة في حق القادرين ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة :
( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ) رواه مسلم ،
فقد فوَّض- صلى الله عليه وسلم - الأضحية إلى إرادة المكلف ،
ولو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة .
ثم إنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن لم يضح من أمته كما في سنن الترمذي وغيره ، فأسقط بذلك الوجوب عنهم .
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مستدلين بحديث ( على أهل كل بيت أضحية ) ،
وحديث ( من وجد سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلانا ) رواهما أحمد في مسنده .
ولذلك فإن الاحتياط للمسلم أن لا يترك الأضحية مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم الله وذكره ، ولما في ذلك من براءة الذمة .
شروط الأضحية
وللأضحية شروط لا بد من توفرها حتى تكون مجزئة مقبولة :
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ، ضأنها ومعزها لقول الله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } (الحج: 34) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن تعسُر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم ، والمسنة هي : الثنية من الإبل
والبقر والغنم ، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بغير هذه الأجناس ، ولا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها ، فوجب اتباعه فيها .
الشرط الثاني : أن تبلغ السن المعتبر شرعاً ، بأن تكون ثنياً إذا كانت من الإبل أو البقر أو المعز ، وجذعاً إذا كانت من الضأن ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -
في الحديث المتقدم : ( لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن تعسُر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم .
والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر ما تم له سنتان ، و الثني من الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة ، وأفضل الأضحية الإبل ، ثم البقر ، ثم الضأن ، وتُجزئ الإبل والبقر عن سبعة أفراد ، ولا يُجزئ الضأن إلا عن واحد فحسب ، والانفراد بذبيحة أفضل من الاشتراك مع غيره فيها .
الشرط الثالث : أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء ، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً : ( أربع لا تجوز في الأضاحي ) - وفي رواية ( لا تجزئ )- ( العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة التي لا تُنقي )، وجاء في رواية ذكر
( العجفاء ) بدل ( الكسيرة ) رواه أصحاب السنن بسند صحيح .
وهناك عيوب مكروهة ولكنها لا تمنع من الإجزاء يفَضَّل أن تخلو الأضحية منها ، كأن تكون مقطوعة القرن ،
أو الأذن ، أو الذنب ونحو ذلك .
والأفضل في الأضحية ما توافرت فيها صفات التمام والكمال كالسمن ، وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن لقوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } (الحج: 32)
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
" تعظيمها: استسمانها، واستعظامها ، واستحسانها " .
الشرط الرابع : أن يكون الذبح في الوقت المعتد به شرعاً ، ويبتدئ من بعد صلاة العيد إن كان المضحي في موضع تُقام فيه الصلاة ، وأما من لا يستطيع الصلاة لسفر ونحوه ، فوقتها قدر ما يكفي للصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، كما في حديث البراء رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء ... ) رواه البخاري ، وفي رواية ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكَه وأصاب سنة المسلمين ).
ويمتد وقت الذبح على الصحيح حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون مدة الذبح أربعة أيام ،
لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( كل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد وحسنه الألباني .
ذبح الأضحية
الأولى للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح ، لأن الذبح قربة وعبادة ، وله أن ينيب عنه غيره ، فقد نحر - صلى الله عليه وسلم - بيده ثلاثاً وستين بَدَنة ، واستناب علياً في نحر ما تبقى .
وينبغي أن يراعي آداب الذبح كالإحسان إلى الذبيحة وإراحتها ، وأن يستقبل القبلة ، وإن كانت الأضحية من الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى ، وهو معنى قوله تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف } ، وإن كانت من غير الإبل فإنها تذبح مضجعة على جنبها الأيسر .
ويستحب وضع الرجل على صفحة عنقها ، ويقول : بسم الله الله أكبر ، ويسأل الله القبول .
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا ، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال : " كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه
وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون " رواه الترمذي .
ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ، ويهدي ، ويتصدق ، والأمر في ذلك واسع من حيث المقدار ، لكن المختار عند أهل العلم أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث.
ويحرم بيع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره لأنها مال أخرجه العبد لله تعالى ، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة .
ولا يعطى الجزار شيئاً منها في مقابل أجرته ، لحديث عليٍّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره ألاَّ يعطي في جزارتها شيئاً كما عند البخاري ، ولأن ذلك بمعنى البيع ، وأما إن أعطاه شيئاً على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يعطيه أجرته فلا حرج في ذلك .
والسنة لمن أراد أن يضحي - إذا دخلت عشر ذي الحجة - أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ، ولا من أظفاره شيئاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيحين : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ، وفي رواية : ( فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ) ،
وفي رواية : ( حتى يضحي ).
وعلى المضحي أن يستحضر نية التقرب إلى الله بفعله ، فيخرجها طيبةً بها نفسُه ،
وأن يتتبع في هديته وصدقته أقرب الناس إليه ، وأحوجهم إلى الصدقة .
اسلام ويب

اسلام ويب
منقول
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|