من مائدةِ الفقهِ
عبدالرحمن عبدالله الشريف
الاغتسالُ
يجبُ الغُسْلُ في حالاتٍ مُعيَّنةٍ، ويُستحَبُّ في حالاتٍ أخرى.
الحالاتُ الَّتي يجبُ فيها الغسلُ:
1- عندَ خروجِ الـمَنِيِّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ»[1].
2- الـجِماعُ، وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[2].
3- إسلامُ الكافرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر قيسَ بنَ عاصمٍ حينَ أسلمَ أنْ يغتسلَ[3].
4- طُهْرُ المرأةِ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»[4].
5- الموتُ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[5].
الأغسالُ المسنونةُ والـمُسْتحَبَّةُ:
1- الغُسْلُ للجمعةِ، وهو آكَدُ الأغسالِ المستحَبَّةِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»[6].
2- الاغتسالُ بينَ الـجِمَاعَيْنِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»[7].
3- الاغتسالُ للعيدينِ؛ لفعلِ الصَّحابةِ رضي اللهُ عنهم[8].
4- الاغتسالُ عندَ الإحرامِ بالعُمْرةِ والحجِّ؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسَل لإحرامِه[9].
5- الاغتسالُ لِمَنْ أفاقَ مِنَ الإغماءِ؛ لفعلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مرضِه[10].
6- الاغتسالُ لِمَنْ غسَّل الميِّتَ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»[11].
ما يَحرُمُ على الـجُنُبِ ونحوِه:
1- لا يجوزُ له الـمُكْثُ في المسجدِ إلَّا مرورًا؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]، فإنْ توضَّأ جازَ له المكثُ في المسجدِ؛ لثبوتِه عنِ الصَّحابةِ[12].
2- لا يجوزُ له قراءةُ القرآنِ؛ لحديثِ عليٍّ رضي اللهُ عنه قال: "كان صلى الله عليه وسلم لا يَمنَعُه مِنْ قراءةِ القرآنِ شيءٌ إلَّا الجنابةَ"[13].
[1] رواه البخاريُّ (269)، ومسلمٌ (303).
[2] رواه البخاريُّ (287).
[3] رواه أبو داودَ (355)، والنَّسائيُّ (1/109).
[4] رواه البخاريُّ (320)، ومسلمٌ (333).
[5] رواه البخاريُّ (1266)، ومسلمٌ (1206).
[6] رواه البخاريُّ (877).
[7] رواه أبو داودَ (216).
[8] رواه مالكٌ (428).
[9] رواه التِّرمذيُّ (830).
[10] رواه البخاريُّ (687)، ومسلمٌ (418).
[11] رواه ابنُ ماجه (1463).
[12] رواه سعيدُ بنُ منصورٍ (1557).
[13] رواه أحمدُ (1014).