إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(78)
(9/ 63) لا بد مع غسل الوجه من غسل جزءٍ من سائر جوانبه من الرأس والرقبة وما تحت الذقن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
(10/ 64) إن لم يكن له مرفقان اعتُبِرَ قدرُهما بأنْ يُنظَرَ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فقَدَ مِرفقَه.
إيضاح: ليس المراد بمَنْ فَقَدَ مرفقَه أن تكون يدُه مقطوعة بل المراد ألا يكون له مفصل يميز الساعد من الذراع وهو المرفق، فمَنْ وُلِدَ هكذا له يدٌ وساعدٌ وذراعٌ لكن الأخيرَيْنِ لا يتمايزان وليس بينهما مِفْصَلٌ يُفَرِّقُ بينهما فهذه صورةُ المسألة.
والسؤال عليها: إلى أي موضع يغسل يده مَنْ كانت هذه حالُه؟
والجواب: أنه يُنْظَرُ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فَقَدَ مِرفقَه فيغسلُ قدرهما
وتقديرهما كالآتي:
- تُقاسُ يدُ معتدِلِ الخِلْقَةِ من رؤوس الأصابع إلى المنكب
- ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق
فما بلَغَهُ مِنَ التقدير: كثلاثة أرباع ذلك وجب غسلُه مِنْ فاقد المرفقين، ويزيد قليلا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله.
(11/ 65) يجب غسل ما على اليدين (وكذا الوجه والرجلين) مِنْ:
1. شعرٍ: ظاهرِه وباطنِه، وإنْ كثف وطال.
2. وجِلْدَةٍ معلقةٍ في محل الفرْض وإن طالت.
3. وسِلْعَةٍ وهي: زيادةٌ تَحْدُثُ في البدن، إذا حُرِّكَتْ تحرَّكَتْ، وقد يكون حجمها من حمصة إلى بطيخة.
4. وأُصْبُعٍ زائدةٍ وإن خرجت عن محاذاة باقي الأصابع.
5. وأظافيرَ وإن طالت.