الموضوع: من مائدة الفقه
عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 22-10-2025, 05:27 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,959
الدولة : Egypt
افتراضي رد: من مائدة الفقه

من مائدةِ الفقهِ


عبدالرحمن عبدالله الشريف

المسحُ على الـخُفَّيْنِ


حكمُ المسحِ على الـخُفَّيْنِ:
إنَّ دينَ الإسلامِ دينُ يُسْرٍ ورِفْقٍ، يضعُ لكلِّ حالةٍ ما يناسبُها مِنَ الأحكامِ الَّتي تُحقِّقُ المصلحةَ وتنفي المشقَّةَ.

ومِنْ تلك الأحكامِ: المسحُ على الـخُفَّينِ، فقد شرع اللهُ تعالى المسحَ على كلِّ خُفٍّ، سواءٌ كان مصنوعًا مِنْ جِلْدٍ، أو صوفٍ، أو قماشٍ، أو غيرِه، في السَّفرِ أو الحضرِ، فهو رخصةٌ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وتخفيفٌ منه على عبادِه؛ قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله: "ليس في قلبي مِنَ المسحِ شيءٌ، فيه أربعونَ حديثًا عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم"[1].

ومِنْ هذه الأحاديثِ: حديثُ المغيرةِ بنِ شُعْبةَ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: كنتُ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فأَهْوَيْتُ لَأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فمسَح عليهما[2].

شروطُ المسحِ على الخفَّينِ:
1- أنْ يلبسَهما على طهارةٍ.

2- أنْ يكونَ ساترًا للقدمِ، فلو ظهَر مِنَ القدمِ شيءٌ، أو كان الملبوسُ نازلًا عنِ الكعبِ؛ لم يصحَّ المسحُ.

3- أنْ يكونَ مُباحًا، فلا يجوزُ المسحُ على المسروقِ، أو الحريرِ للرَّجلِ؛ لأنَّ المعصيةَ لا تُسْتباحُ بها الرُّخصةُ.

4- أنْ يكونَ الملبوسُ طاهرًا، فلا يُمسَحُ النَّجِسُ؛ كالمصنوعِ مِنْ جِلْدِ الميتةِ أو الكلبِ.

5- أنْ يكونَ المسحُ في الـمُدَّةِ المحدَّدةِ؛ قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: "جعل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيَّامٍ وليالِيَهُنَّ للمسافرِ، ويومًا وليلةً للمقيمِ"[3].

كيفيَّةُ المسحِ وصِفَتُه:
الواجبُ مسحُ ظاهرِ الـخُفِّ، أيْ أعلاه، ولا يُشرَعُ مسحُ أسفلِه وعَقِبِه؛ لقولِ عليٍّ رضي اللهُ عنه: "لو كان الدِّينُ بالرَّأيِ لَكَانَ أسفلُ الـخُفِّ أَوْلَى بالمسحِ مِنْ أَعْلاهُ، وقد رأيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يمسحُ على ظاهرِ خُفِّه"[4]. ويمسحُ رِجْلَه اليمنى باليدِ اليمنى، واليسرى باليدِ اليسرى، مرَّةً واحدةً، يُفرِّجُ فيها أصابعَه.

مسألةٌ: إذا لَبِسَ الإنسانُ جَوْرَبَيْنِ:
إذا لَبِسَ الإنسانُ جَوْرَبَيْنِ معًا على طهارةٍ، جاز له المسحُ على الجوربِ الأعلى؛ لأنَّه لُبِسَ على طهارةٍ.

وأمَّا إنْ لَبِسَ الأسفلَ، ثُمَّ أحدثَ، ثُمَّ لَبِسَ الأعلى، أو كان قد ابتدأَ المسحَ على الأسفل؛ فإنَّه لا يمسحُ الأعلى.

مُبطِلاتُ المسحِ:
يَبطُلُ المسحُ ويجبُ نزعُ الـخُفِّ، فيما يأتي:
1- إذا حصل حَدَثٌ أكبرُ يُوجِبُ الغُسْلَ.

2- إذا نزع الـخُفَّينِ أو أحدَهما، أو انكشف كثيرٌ مِنَ القدمِ.

3- إذا انتهت مُدَّةُ المسحِ.

[1] المغني (1/ 360).

[2] رواه البخاريُّ (206)، ومسلمٌ (274).

[3] رواه مسلمٌ (85).

[4] رواه أبو داودَ (162).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.35 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.72 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.84%)]