إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(65)
(7/ 53) يتأكد السواكُ ويكون أشدُّ استحبابا في مواضع منها:
1- عند تغيُّرِ الفمِ من أَزْمٍ وغيره.
والمراد بتغيُّر الفمِ: تغيُّرُ رائحتِهِ أو لونِه أو طعمِه
واختلف الأصحاب في (الأَزْمِ) فقيل هو: السكوتُ الطويلُ، وقيل: هو تركُ الأكلِ والشرب؛ لأن معناه في اللغة: الإمساك عن الشيء.
قوله: "وغيرُه" أي: وغيرُ أَزْمٍ ما عدا النوم لأنه سيذكره بعده، وهذا يشملُ تغيُّرُ الفمِ بشيء غيرِ السكوتِ الطويل وغيرِ تركِ الأكلِ والشرب: كأكلِ ذي ريحٍ كريهٍ: كبصلٍ وثومٍ وفِجْلٍ وكُرَّاثٍ.
2- عند القيام من النوم وإن لم يحصل تغيُّرٌ
3- عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة
4- عند قراءة القرآن، ويكون قبل الاستعاذة
5- عند اصفرار الأسنان، وهو المسمَّى القَلَح.
(8/ 54) يُسَنُّ:
1- أن ينويَ بالسواك السُّنَّةَ
2- وأن يستاك بيمينه
3- وأن يبدأ بالجانب الأيمنِ مِنْ فمِه
4- وأنْ يُمِرَّهُ على سقف حلْقِه إمرارا لطيفا
5- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضْراسِه