إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(63)
(22/ 169) اتخاذهما من غير استعمال مختلف في تحريمه وهو خلاف قوي فلهذا اقتصر المصنف على الاستعمال، لكن المعتمد تحريم اتخاذهما.
(23/ 170) كون الأصح تحريم الاتخاذ، يقابلُه جوازه وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ.
(24/ 171) تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة حكمه حكم الاتخاذ
(25/ 172) آنية الذهب والفضة تفارق الحرير من حيث إنهما يحرمان على كل أحد بخلاف الحرير فهو حلال للنساء؛ فلهذا جاز اتخاذ الحرير للتجارة ببيعه لمن يجوز له استعماله بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما للتجارة، وقيل يجوز بيعهما لمن يجعلهما حليا أو دراهم أو دنانير.
(26/ 173) يجوز مع الكراهة استعمال أواني المشركين؛ لعدم تحرزهم عن النجاسة، وأما وضوؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة فلبيان الجواز
(27/ 174) إن كان المشركون يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى ففي استعمال أوانيهم وجهان: الجواز والحرمة، والمعتمد الجواز لكن مع الكراهة
(28/ 175) أواني ماء المشركين المتدينين بالنجاسة أخف كراهة من أواني طعامهم
(29/ 176) أواني مدمني الخمر كأواني المشركين المتدينين بالنجاسة ففيها الوجهان السابقان
(30/ 177) لو تعددت ضَبَّاتٌ صغيرة لزينة ...
(31/ 178) استعمال الضبة الكبيرة عند العجز عن غير الذهب والفضة ليس من باب الحاجة بل من باب الضرورة التي يجوز فيها استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب.