إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(62)
(12/ 161) يحرم الاستئجار لصنع أواني الذهب والفضة
(13/ 162) لا غُرْمَ على كاسر أواني الذهب والفضة لأنه أزال منكرا كمن كسر آلات الملاهي.
(14/ 163) يحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة سواء حصل شيء من عرضها على النار أو لا.
(15/ 164) الاستدامة (= الانتظار) والجلوس تحت السقوف المصنوعة من الذهب والفضة فيهما تفصيل:
- فيَحْرُمَان إن كان يحصل منه شيء بعرضه على النار
- ويجوز في غير ذلك
(16/ 165) تحلية الأشياء بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا، وهي غير التمويه؛ لأنها: لزق قطع من النقدين على الأشياء كالسقف مثلا
(17/ 166) يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة
(18/ 167) يحرم كسوة الكعبة بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة
(19/ 168) يحرم كسوة مقام إبراهيم بذلك، ونقل عن البلقيني جوازه لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار.
(20/ 167) لو تطهَّر بما فيهما صحت طهارتُه مع الحرمة
(21/ 168) تحريم الأكل والشرب منهما ثبت بالحديث السابق وتحريم غيرهما ثبت بالقياس عليهما؛ لأن الحديث صرح بالنهي عنهما لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها