إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(57)
من مسائل التوشيح
(1/ 43) الأواني جمع آنية،
وآنية جمع إناء؛
فالأواني جمعُ الجمع
(2/ 44) لا فرق في التحريم :- بين الصغير من الأواني والكبير - ولا بين القليل والكثير
(3/ 45) لا فرق في التحريم بين أن يكون الاستعمالُ:- مألوفا كأن يضع في الإناء شيئا ويستعملَه، - أو غيرَ مألوفٍ كأن يكب على أعلى الإناء ويستعمل أسفله
(4/ 46) يحرم اقتناءُ أواني الذهب والفضة من غير استعمال؛ لأن الاقتناءَ يَجُرُّ إلى الاستعمال.
(5/47) اقتناءُ أواني الذهب والفضة للتجارة بأن يبيعهما لِمَنْ يجعلهما حُلِيًّا أو دنانير أو دراهم .. يجوز.
(6/ 48) طلاءُ الأواني بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا؛ سواء طلاهما:- ليستعملَهما - أو ليقتَنِيَهُما فقط دون استعمال، - أو لهما أي للاقتناء والاستعمال.
(7/ 49) يحرم دفعُ الأجرةِ وأخذُها على طلاء الآنية بالذهب والفضة