[مواقيت الصلوات]
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
الْفَرْعُ الْخَامِسُ: وَقْتُ الْفَجْرِ
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيه وَقْتُ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ).
وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيهِ: وَقْتُ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ). أَي: يَبْدَأُ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَبْيَضِ الصَّادِقِ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاع[1].
وَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ وَاسْتَدلُّوا بحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»[2].
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَشْرُوعِيَّةُ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِه: (وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ). أَي: وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بـ: الْغَلَسِ.
وَالْغَلَسُ هو: "اخْتِلَاطُ ضِيَاءِ الصُّبْحِ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ"[3]. وَقِيلَ: هُوَ "ظُلْمَةُ آخَرِ اللَّيْلِ"[4]. وَقِيلَ: "الْغَلَسُ: هُوَ الْفَجْرُ الْوَاضِحُ الَّذِي بِه غَلَسٌ مِنْ ظُلْمَةِ آخَرِ اللَّيْلِ"[5].
وَعَكْسُ الغَلَسِ: الْإِسْفَارُ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْإِسْفَارَ بِهَا أَفْضَلُ.
وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[6].
وَاسْتَدلُّوا بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»[7].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ التَّغْلِيسَ بِهَا أَفْضَلُ.
وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[8].
وَاسْتَدَلُّوا:
• بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ، كَمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَفِيَهِ: «وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ كَانَ - النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ»[9].
• وبحَدِيثِ جَابِر رضي الله عنه، وَفِيَهِ: «ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ -...، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ... حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الْفَجْرَ... - ثُمّ قَال: - وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»[10].
• وَبحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: «كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ» مُتَّفَق عَلَيْه [11].
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله: "صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُغْلِسُونَ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتْرُكُوا الْأَفْضَلَ، وَيَأْتُوا الدُّونَ، وَهُمُ النِّهَايَةُ فِي إِتْيَانِ الْفَضَائِلِ"[12].
وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْإِسْفَارِ الَّذِي رَوَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رضي الله عنه: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ»[13]بِعِدَّةِ أَجْوِبَةٍ؛ أَفْضَلُهَا جَوَابَانِ:
الْجَوَابُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسْفَارِ تَحَقُّقُ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى لَا يَتَعَجَّلُوا فَيُوقِعُونَها فِي أَعْقَابِ اللَّيْلِ، قَالَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رحمه الله عَقِبَ الْحَدِيثِ: "وقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَعْنَى الإِسْفَارِ: أَنْ يَضِحَ الفَجْرُ فَلاَ يُشَكَّ فِيهِ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِسْفَارِ: تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ"[14].
وَقَالَ ابْنُ بَازٍ رحمه الله: "الْمُرَادُ: لَا تَعَجْلُوا حَتَّى يَتَّضِحَ الصُّبْحُ حَتَّى لَا يُخَاطِرَ بِالصَّلَاةِ"[15]، وَقَالَ رحمه الله فِي مَوْضِعٍ آخَر: "أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَهْلُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، وَلَا يُخَالِفُ أَيْضًا حَدِيثَ: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا»[16]، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ: تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْفَجْرُ، ثُمَّ تُؤدَّى قَبْلَ زَوَالِ الغَلَسِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤدِّيها، إِلَّا فِي مُزْدَلِفَةَ؛ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ التَّبْكِيرُ بِهَا مِنْ حِينِ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَبِذَلِكَ تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي وَقْتِ أَدَاءِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى سَبِيلِ الْأَفْضَلِيَّةِ"[17].
الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسْفَارِ: أَنْ يَدْخُلَ الْمُصَلِّي فِي الْفَجْرِ فِي وَقْتِ التَّغْلِيسِ، وَيُطِيلَ الْقِرَاءَةَ؛ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا وَقْتُ الْإِسْفَارِ، وَهَذَا رَأْيُ الطَّحَاوِيِّ رحمه الله؛ حَيْث قَال: "الَّذِي يَنْبَغِي: الدُّخُولُ فِي الْفَجْرِ فِي وَقْتِالتَّغْلِيسِ، وَالْخُرُوجُ مِنْهَا فِي وَقْتِ الْإِسْفَارِ"[18].
وَقَدْ نَصَرَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمه الله فَقَالَ: "فَيَدْخُلُ فِيهَا مُغَلِّسًا، وَيَخْرُجُ مِنْهَا مُسْفِرًا؛ كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَوْلُهُ مُوَافِقٌ لِفِعْلِهِ، لَا مُنَاقِضٌ لَهُ، وَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى فِعْلِ مَا الْأَجْرُ الْأَعْظَمُ فِي خِلَافِهِ"[19].
وَنَصَرَهُ الْأَلْبَانيُّ رحمه الله فَقَالَ: "وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَتَحَدَّثُ عَنْ وَقْتِ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ، لَا الدُّخُولَ؛ فَهَذَا أَمْرٌ يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى، وَبِالْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَذَا نَسْتَنْتِجُ أَنَّ السُّنَّةَ: الدُّخُولُ فِي بِغَلَسٍ، وَالْخُرُوجُ فِي الْإِسْفَارِ"[20].
[1] ينظر: بداية المجتهد (1/ 105)، والمجموع، للنووي (3/ 43).
[2] أخرجه مسلم (612).
[3] معالم السنن (1/ 132). وينظر: المفهم، للقرطبي (2/ 269)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 377).
[4] ينظر: الصحاح، للجوهري (3/ 956).
[5] ينظر: صلاة المؤمن، للقحطاني (1/ 170).
[6] ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 1)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 166).
[7] مسند أحمد (15819)، سنن أبي داود (424)، سنن الترمذي (154)، سنن النسائي (548، 549)، سنن ابن ماجه (672)، صحيح ابن حبان (1489).
[8] ينظر: الاستذكار (1/ 37)، والمجموع، للنووي (3/ 51)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 166).
[9] صحيح البخاري (560)، صحيح مسلم (646).
[10] تقدم تخريجه.
[11] أخرجه البخاري (578)، ومسلم (645).
[12] التمهيد (4/ 340).
[13] تقدم تخريجه.
[14] سنن الترمذي (1/ 223).
[15] ينظر: صلاة المؤمن (1/ 171).
[16] تقدم تخريجه.
[17] مجموع فتاوى ابن باز (10/ 392).
[18] شرح معاني الآثار (1/ 184).
وقد ردَّ هذا القول ابن بطال -رحمه الله- في شرح البخاري (2/ 201)؛ فقال: "وزعم الطحاوي بأن آثار هذا الباب إنما تتفق بأن يكون دخوله -عليه السلام- في صلاة الصبح مُغَلِّسًا، ثم يطيل القراءة حتى ينصرف منها مسفرًا، وهذا فاسد من قوله؛ لمخالفته قول عائشة؛ لأنها حَكَتْ أن انصرافهن من الصلاة كان ولا يُعْرَفْنَ من الغلس. وروى حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كنا نصلى مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صلاة الفجر في مروطنا فننصرف، وما يعرف بعضنا وجوه بعض»؛ فبان بهذا الحديث أن النساء كُنَّ لا يُعرفْنَ أَرِجَال هنَّ أم نساء؛ فإنهن كُنَّ يسرعن الانصراف عند الفراغ من الصلاة، ويدل أن الإمام لا يطيل القراءة جدًا، ولو أطالها لما انصرفن إلا في الإسفار البَيِّن".
[19] إعلام الموقعين (2/ 290).
[20] إرواء الغليل (1/ 287).