شرح كتاب الحج من صحيح مسلم – باب: في إباحة العُمْرة في شُهور الحَجّ
- كان النبيِّ صلى الله عليه وسلم يتَعهُّد أصحابه بالسُّؤالِ ويتَحرّى عن قِيامِهم بما أوجَبَ عليهم ويحرضهم على فِعلِ الخيراتِ
- العمرة ليس لها إلا تحلّلٌ واحدٌ بخلاف الحجّ الذي فيه تحللٌ أول وتحلل ثانٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ! ويَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَراً، ويَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وعَفَا الْأَثَرْ، وانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ؟ فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً؛ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الحِلُّ كُلُّه»، الحديث رواه مسلم في الحج ومسلم (2/909) باب: جواز العمرة في أشهر الحج، وأخرجه البخاري في الحج (1564) باب: التمتع والقران والإفراد بالحجّ.
يقول عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: إنَّ العربَ في الجاهِليَّةِ، كانوا يَرَون أنَّ الإحرامَ بالعُمرةِ في أشهُر الحَجِّ مِن أفجَر الفُجورِ! أي: مِن أعظَمِ المَعاصي والذنوب، ويُحرِّمون العُمرةَ إلى نِهايةِ مُحَرَّمٍ، ويَجعَلون المُحَرَّمَ صَفَراً، ويَتلاعَبون بالأشهُرِ الحُرُمِ على حَسَبِ أهوائِهِم، فيُؤَخِّرون تَحريمَ المُحَرَّمِ إلى صَفَرٍ، أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر مُحرّمة، فتضيق عليهم أمُورهم بترك الغارة وغيرها، وهو النَّسِيءُ الَّذي ذمَّه اللهُ -تعالى-، وضلّلهم به في قولِه: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} (التوبة: 37). فكانوا يسمون المحرم: صفرًا، ويُحلّونه وينسئون المحرم، ويَقولون: إذا بَرا الدَّبَرُ، وهو الجُروحُ الَّتي تكونُ في ظَهْرِ الإبِلِ بعد الحجّ، فإذا شُفِيَت الجِراحاتُ الَّتي في ظَهْرِ الإبِلِ، الَّتي تَحدُث بسَببِ الحَمْلِ عليها، وكَثرةِ احتِكاكِها في أسفارِها الطَّويلةِ. وعَفا الأثَرُ: أي دَرَس وأمحي، أي اخْتَفَت آثارُ أقدامِ الإبلِ الَّتي تُحدِثُها في سَيرِها، وانسلخ صفر: أي انْتَهى شَهْرُ صَفَرٍ الَّذي هو في الحَقيقةِ شَهْرُ مُحَرَّمٍ بِسَبَبِ النَّسيءِ، حلَّت العُمرةُ لمَن اعتَمَرَ، فعِندَ ذَلكَ تَجوزُ العُمرةُ لمَن أرادَها، وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر، ويُوقف عليها، لأنّ مُرادهم السّجع. دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة
فلمَّا قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه ودَخَلوا مَكَّةَ صَبيحةَ اليومِ الرَّابعِ مِن ذي الحِجَّةِ، مُهلِّين بالحَجِّ في حَجَّةِ الوَداعِ، أمَرَهُم أنْ يَجعَلوها عُمرةً، أي: يَفسَخوا الحَجَّ إلى العُمرةِ، ويَتحلَّلوا بالطَّوافِ والسَّعيِ، فتَعاظَمَ عندَهم مُخالَفةُ العادةِ الَّتي كانوا عليها مِن تَأخيرِ العُمرةِ عن أشهُرِ الحَجِّ، فاستَفسَروا مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن نَوعيَّة هذا الحِلِّ، هل هو تَحلُّل خاصٌّ ببَعضِ الأشياءِ، أو هو عامٌّ في جَميعِها؟ قوله: «فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الحِلُّ كُلُّه» فأخبَرَهم - صلى الله عليه وسلم - بأنَّه تَحلُّلٌ عامٌّ، فيَحِلُّ لكُم كُلُّ شَيءٍ مِن الأشياءِ الَّتي كانَت مُحَرَّمةً عليكُم أثناءَ العُمرةِ، بما في ذلك المُعاشَرةُ والجِماعُ للنِّساءِ، فأبْطَلَ بذلك عاداتِ الجاهليَّةِ، مِن النَّسيءِ وتَحريمِ العُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ، وأقرَّ شَريعةَ الإسلامِ. من فوائد الحديث
- الحديثُ فيه بيان ما كان عليه أهل الجاهلية مِنْ اعتقاداتٍ باطلة، كاعتقادهم بأنّ العُمرة في أشهر الحج، مِنْ أفْجَر الفُجُور!
- وفيه أيضًا: بيان ما كانوا عليه مِنَ التّحايل والتلاعب بدينهم، وذلك بتقديمهم بعض الشُّهور وتأخير بعضها، فيُحلّلون ويُحرّمون ما يُريدون بحسب أهوائهم.
- وفيه إبطالُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمُعتقدات أهلِ الجاهلية؛ حيثُ أمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أنْ يَعْتمروا في أشْهر الحَج، مخالفةً لهم، وهكذا ينبغي للمُسْلم التعامل مع كلّ مُعتقدٍ يُحرّم شيئًا بغير دليل ولا بُرهان.
- وفيه بيان أنّ مَنْ تَحلّل بعُمْرة، فإنّ له الحِلّ كلّه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحل كله» أي: جميع ما كان محظورًا عليه حال الإحرام، حتّى الجماع يكون حلالًا بعد التحلل مِنَ العُمْرة؛ لأنّ العمرة ليس لها إلا تحللٌ واحدٌ، بخلاف الحجّ الذي فيه تحللٌ أول، وتحلل ثانٍ.
- وفيه: أنّ التَّمتُّع في الحَجِّ هو أن يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يَحِلَّ منها، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه، فإذا قدِمَ مَكَّةَ في أشهُرِ الحجِّ واعتَمَر، وانْتَهى مِن عُمرتِه، فله أنْ يَتحلَّلَ مِن إحْرامِه، ويَتمتَّعَ بكلِّ ما هو حلالٌ حتَّى تَبدَأَ مَناسِكُ الحجِّ.
باب: فَضل العُمْرَة فِي رَمَضَانَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟» قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ- زَوْجِهَا- حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا. قَالَ: «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي»، الحديث رواه مسلم في الحج (2/917) وبوب عليه بمثل تبويب المنذري، ورواه البخاري في كتاب العمرة (1863) باب: حجّ النساء. في هذا الحديث يَرْوي ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ أمَّ سِنانٍ الأنصاريَّةَ -رَضيَ اللهُ عنها- بعْدَ عَودتِه مِن حَجَّةِ الوَداعِ، عن سَببِ عدَمِ حَجِّها، فأخْبرَتْه -رَضيَ اللهُ عنها- أنَّ الَّذي منَعها، هو أنَّها وزَوجَها أبا سِنانٍ - رضي الله عنه - كانا لا يَملِكانِ سِوى ناضحَينِ، والنَّاضحُ: هو البعيرُ الَّذي يُحمَلُ عليه الماءُ للسُّقْيَا، وقال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار، الذي يستقى عليه، لكن المراد به هنا البعير، لتصريحه به، فحجَّ زَوجُها على أحدِ النَّاضحَينِ، وترَكَ الآخَرَ لسُقْيَا الأرضِ الَّتي لهما. عمَل يعدِلُ في ثوابِه عمَلَ الحجِّ
فأرْشَدَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُسلِّياً لها، ومُخْبرًا عن عمَلٍ يعدِلُ في ثوابِه عمَلَ الحجِّ، وهو أنْ تَعتمِرَ في شهر رَمضانَ؛ فإنَّ عُمرةً في رَمضانَ تَعدِلُ في ثَوابِها ثَوابَ الحجِّ، أو ثَوابَ حَجَّةٍ معه - صلى الله عليه وسلم -، شَكَّ الرَّاوي في ذلك. وليس المرادُ منه: أنَّ العُمرةَ تَقْضي بها فرْضَ الحجِّ، أو تقومُ مَقامَه في إسقاطِ الفَرْضِ، وإنْ كان ظاهِرُه يُشعِرُ بذلك، بلْ هو مِن بابِ المُبالَغةِ، وإلْحاقِ الناقصِ بالكاملِ، للتَّرغيبِ فيه، وهذا نظيرُ ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الإخلاص: 1)، تعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ، أي: تعدِلُ ثوابَ ثُلثِ القُرآنِ، ولكنَّها لا تُجزئُ عن قِراءة ثُلُثِ القُرآنِ فِعليًّا؛ كما نقله الترمذي عن إسْحاق بن راهويه. قال ابن خزيمة: في هذا الحديث: أنّ الشّيء يُشْبه الشيء، ويُجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأنّ العُمْرة لا يُقْضى بها فرضُ الحَجّ ولا النّذْر. وقال ابن العربي: حديث العُمرة هذا صحيح، وهو فضلُ من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج، بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أنّ ثوابَ العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحُضُور القلب، وبخُلُوص القَصْد. اعتمار النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال الحافظ ابن حجر: «فصل: لمْ يَعْتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في أشهر الحج كما تقدّم، وقد ثَبتَ فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيّهُما أفضل؟ الذي يظهر أن العُمْرة في رمضان لغير النّبي - صلى الله عليه وسلم - أفْضل، وأمّا في حَقّه فما صَنَعه هو أفضل؛ لأنّ فعله لبيان جَواز ما كان أهلُ الجاهلية يَمنعُونه، فأرادَ الردّ عليهم بالقول والفِعل، وهو لو كان مَكرُوهاً لغيره، لكان في حقّه أفضل، والله أعلم». (الفتح). وقال ابن القيّم في (الهدي): «يحتمل أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يشتغل في رمضان مِنَ العبادة، بما هو أهمّ مِنَ العُمْرة، وخَشِي مِنَ المَشقة على أمّته؛ إذْ لو اعْتَمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه مِنَ المشقة في الجَمع بين العُمْرة والصّوم، وقد كان يترك العمل وهو يحبُّ أنْ يعمله خشية أنْ يُفرضَ على أمّته، وخوفاً من المشقة عليهم». من فوائد الحديث
- أنَّ ثَوابَ العَملِ يَزيدُ بزِيادةِ شرَفِ الوقتِ، كما يَزيدُ بحُضورِ القلْبِ، وبإخلاصِ القصدِ.
- وفيه: بَيانُ فضْلِ العُمرةِ في رَمضانَ، وأنها تعدل حجة.
- وأنّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتَعهُّد أصحابه بالسُّؤالِ، ويتَحرّى عن قِيامِهم بما وجَبَ عليهم، ويحرضهم على فِعلِ الخيراتِ.
اعداد: الشيخ: د. محمد الحمود النجدي