مواقيت الصلوات
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
الْفَرْعُ الثَّالِثُ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ
وَهَذَا ذَكَرَه بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيه: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا؛ إلَّا لَيْلَةُ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَهَا مُحْرِمًا).
وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: وَقْتُ الْمَغْرِبِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً:
وَهَذِه ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيهِ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ)أَي: يَلِيْ وَقْتَ صَلَاةِ الْعَصْرِ: وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، بِدُونَ فَاصِلٍ، وَبِدُونِ اشْتِرَاكٍ بَيْنَهُمَا فِي الْوَقْتِ؛ فَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ: مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ» أَخْرَجَه مُسْلِمٌ[1].
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَشْرُوعِيَّةُ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَسُنُّ تَعْجِيلُهَا).
وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ:
• حَدِيثُ جَابِر رضي الله عنه: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ» أَخْرَجَه مُسْلِم[2].
• وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَال: «كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ[3].
• وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً»[4].
فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ: تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ التَّبْكِيرُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْأَذَانَ.
وَقَوْلُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله: (إلَّا لَيْلَة جَمَع لِمَنْ قَصَدَهَا محرمًا)؛ أَيْ: يُشْرَعُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةُ جَمْعٍ. وَالْمُرَادُ بِهَا: مُزْدَلِفَةُ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ[5].
قَالَ ابْنُ تَيْميَّةُرحمه الله: "فَإِنَّ الْجَمْعَ بمزدلفة إنَّمَا الْمَشْرُوعُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ إلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ"[6].
وَدَلِيلُ ذَلِكَ: حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ، فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَمَامَكَ، فَجَاءَ المُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا»[7].
قال النوويرحمه الله: "وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُزْدَلِفَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ"[8].
[1] صحيح مسلم (612).
[2] صحيح مسلم (646).
[3] أخرجه البخاري (599)، ومسلم (637).
[4] أخرجه البخاري (1183، 7368).
[5] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (1/ 151)، الشرح الكبير للدردير (2/ 44)، المجموع للنووي (8/ 133).
[6] مجموع الفتاوى (24/ 57).
[7] أخرجه البخاري (1672) واللفظ له، ومسلم (1280).
[8] شرح النووي على مسلم (9/ 26).