عرض مشاركة واحدة
  #38  
قديم 12-09-2025, 03:27 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,797
الدولة : Egypt
افتراضي رد: القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 36- الوجوب معلق بالاستطاعة


نكمل في هذا العدد عرض حلقة جديدة من سلسلة القواعد والضوابط الفقهية بالأعمال الخيرية والوقفية، ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من كتب القواعد الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية، وأردفتها تطبيقات عملية متعلقة بالمسائل الخيرية والوقفية تمس تلك الأعمال مباشرة.
(الوجوب معلق بالاستطاعة)(1)، فالتكليف بالأحكام الشرعية لا يلزم الإنسان ولا يجب عليه إلا إذا كان مستطيعاً قادراً على فعله، فالعمل مشروط بالقدرة، قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة:286).
فإن الله تعالى نفى عن نفسه أن يكلف أحداً من خلقه بما هو فوق طاقته وقدرته واستطاعته، بل التكليف إنما يكون في حدود الوسع والقدرة والطاقة.
وهذا من رحمة الله -تعالى- بعباده أن جعل تكليفهم على حسب وسعهم وطاقتهم والأعمال الخيرية التي يقصد منها نفع الناس وتخفيف معاناتهم وحفظ كرامتهم مطلوبة، ولكن بحسب الاستطاعة والقدرة، فلا واجب مع العجز.
والعاملون في المؤسسات الخيرية تكثر عليهم سهام الناقدين بسبب عدم تغطيتهم لمناطق الكوارث والنوازل، وهذا ظلمً للعاملين في هذا المجال الذين يقدمون الخير ولا يألون وقتاً ولا جهداً إلا قدموه لمنافع أهل الحاجات.
التطبيقات الخيرية والوقفية:
1- على المؤسسات الخيرية أن تبذل ما تستطيع لمساعدة أهل الحاجات، وما عجزت عنه فلا نطالبها به، ولا نحملها ما لا تستطيع.
2- وإنكار المنكر - الذي قد يقع في مواطن الكوارث والنوازل- إنما يكون بحسب القدرة، وبالضوابط الشرعية حتى لا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم، فلا نُحمل الجهات الخيرية ما لا قدرة عليه، من إغاثة عاجلة ومنع كل المنكرات، فالوجوب معلق بالاستطاعة.
3- والمؤسسات الخيرية عليها أن تبذل ما تستطيع في جمع الأموال ونشر ثقافة الصدقة، وإحياء سنة البذل والعطاء في نفوس المسلمين، وأن تعمل ما بوسعها، وإن لم يتحقق كل ما ترجوه، فلا يعني ذلك التراجع والانسحاب.
4- والمبالغ التي جُمعت لصرفها على أصحاب الحاجات إنما يكون صرفها بحسب الاستطاعة، فلا تصرف إن خشي تلفها أو سرقتها قبل وصولها لأصحابها، فيختار الوقت والمكان المناسب، الذي يضمن حفظ المساعدات، ووصولها لأصحاب الحاجات.
5- والواجبات الأصل فيها أنه يجب الإتيان بها على الوجه المأمور به شرعاً إلا أن هذا الوجوب معلق بالاستطاعة والقدرة على الإتيان بها، فإذا لم يمكن ستر النساء ستراً كاملاً في حال النوازل، وفصلهم عن الرجال فصلاً كاملاً، فعلى المؤسسة الخيرية أن تعمل ما تستطيع، ولا تترك الأمر بالكلية على مصراعيه، فيسقط عنها ما عجزت عنه، وتطالب من ذلك بما قدرت عليه.
6- وعلى المؤسسات الخيرية أن تخفف على أهل الحاجات؛ حيث إن من مقاصد الشريعة رفع الحرج والعسر عن أهلها وإرادة التخفيف عليهم، فمقتضى ذلك أن العاجز لا يطالب شرعاً بما عجز عنه، فلا يطلب من المستفيدين من إعانات المؤسسات الخيرية ما لا استطاعة ولا قدرة للقيام به، كالإثباتات الرسمية وما يؤكد الحاجات وذلك في الحالات الطارئة.
الهوامش:
1- مجموع الفتاوى ( 3/312)، وموسوعة القواعد (4/459).



اعداد: عيسى القدومي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.70 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.07 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.76%)]