إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(44)
(5/ 30) تنقسم الميتة إلى:
1- ميتةِ مأكولِ اللحم كالشاة والخيل، وهذه يطهُرُ جلدُها بالدباغ
2- ميتة غيرِ مأكول اللحم، وهذه تنقسم إلى:
أ- ميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما (كأن أَحْبَلَ خنزيرٌ كلبةً) أو من أحدهما مع حيوان طاهر (كأن أحبل كلبٌ شاةً)، وهذه لا يطهُرُ جلدُها بالدباغ
ب- ميتة غيرِ الكلب والخنزير وغيرِ ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر كالحمار والذئب فهذه يطهر جلدُها بالدباغ
(6/ 31) كيفية الدباغ: أن ينزع فضولَ الجلد وزوائده مِمَّا يُعَفِّنُهُ مِنَ الدمِ ونحوه: كقطعة لحم، بشيءٍ حِرِّيفٍ كـ (عَفْصٍ).
(7/ 32) لو كان الحِرِّيفُ نجسًا كذَرْقِ حَمَامٍ.. كفى في الدبغ؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة
(8/ 33) الميتة نجسة كلها فشعرها نجس ومثلُه عظمُها وقَرْنُها وظفرُها وظِلْفُها وسائر أجزائها إلا الآدمي.
(9/ 34) ميتة الآدمي طاهرة كلها فشعره طاهر، وعظمه طاهر وسائر أجزائه. ولو انفصل منه شعر فهو طاهر سواء انفصل منه في حياته أو بعد وفاته.