إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(35)
(7/ 98) النجاسة نوعان:
أ- نجاسة مُنَجِّسَةٌ: وهي غيرُ المعفوِّ عنها
ب- نجاسةٌ غيرُ مُنَجِّسَةٍ: وهي المعفوُّ عنها
وهذه ذكرَ الشارح منها صورتان كما سبق وهما:
i. الميتة التي لا دم لها سائل
ii. والنجاسة التي لا يدركها الطرف.
(8/ 99) يشترط في الماء القليل لكي يتنجس بالنجاسة أن يكون أقل من قلتين يقينا.
فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس.
(9/ 100) تكلم الشارح هنا عن النجاسة المعفو عنها مع أنه سيأتي محلها فيما بعد عند قول المصنف: "ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة ...الخ" وذلك لتقييد كلام المتن فكأنه قال: ينجس الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة وكانت مُنَجِّسَة أما إذا لم تكن منجسة فلا ينجس، فاندفع الاعتراض على الشارح بأنه تكرار؛ لأنه سيأتي محل بحثه فيما بعد.
(10/ 101) قوله: "التي لا دمَ لها سائل" أي هذا شأنها وطبيعتها بخلاف ما لها دم لكن لا يسيل لصغرها مثلا؛ كالضفدع والفئران فإن هذه لا يعفى عنها.
(11/ 102) الميتة التي لا دم لها سائل مثل:
i. الذباب،
ii. والبعوض،
iii. والعقارب،
iv. والزنبور،
v. والقمل،
vi. والبراغيث،
vii. والنحل،
viii. والنمل،
ix. والخنفساء،
x. والسحالي،
xi. والبق(1)،
xii. ودود :
- الفواكه
- والخل
- والجبن،
xiii. وبنات وردان،
xiv. والأصح :
- أن منها الوزَغ
والكبير منه يسمى سام أبرص
- دون الحيات والضفادع.
فائدة: الذباب مشتق من (ذُبَّ) (آبَ) أي (طُرِدَ رَجَع)؛ لأنه كلما طرد رجع.
لطيفة:
أ- كُنْيَةُ الذبابِ: أبو حمزة،
ب- وكنية البرغوث: أبو عدي،
ت- وكنية القملة: أم عقبة.
________________________________________
(1) اعترض بعض شراح المنهاج على (البق) بأن المراد به (البعوض) وأما (البق) فلا