
23-08-2025, 02:19 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,268
الدولة :
|
|
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(34)
من مسائل الحاشية (1/ 92) يحرُمُ استعمالُ الماء المتنجس في طهر الآدميِّ وشُرْبِهِ.
(2/ 93) هناك صور يجوز فيها استعمال الماء المتنجس منها:
1-شُرْبُ بهيمة
2-سَقْيُ أشجار أو زرع
3-إطفاءُ نارٍ (3/ 94) الماء إذا كان جاريا فالعبرةُ بالجرية نفسِها لأنها هاربةٌ مما بعدها طالبةٌ لما قبلها فهي منفصلة حُكْمًا وإن اتصلت حِسًّا، يعني أن الجرية الواحدة قد تكون في بحر ومع ذلك يكون لها حكم الماء القليل فتنجُسُ بملاقاة النجاسة.
(4/ 95) إذا كانت النجاسةُ واقفةٌ؛ كشاةٍ ميتةٍ في مكان فيه ماءٌ جارٍ:
- فما كان قبل النجاسة لا ينجسُ
- وكلُّ جريةٍ تمر عليها تنجُسُ بها إذا كانت قليلةً
- وما بعد النجاسةِ يظلُّ متنجسا ما دام قليلا i. فإن اجتمعت الجريات في نحو فسقيةٍ مثلا
ii. فبلغت قلتين فأكثر
iii. ولا تغيُرَ بالنجاسة
فإنها أي الجرياتُ المتنجسةُ تطهُرُ حتى لو تفرقت بعد ذلك. (5/ 96) إذا كانت النجاسة سائرة:
تنجست الجرية التي هي فيها فقط
الجريات التي تمر بعدها على محلها لها حكمُ الغسالة
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|