إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(26)
(6/ 66) شروط الماء المستعمل:
1- أن يكون مستعملا في فرض الطهارة بخلاف نفلها.
2- أن يكون قليلا، بخلاف الكثير سواء كان:
- كثيرا (ابتداءً)؛ بأن كان قلتين فأكثر من أول الأمر
- أو كثيرا (انتهاءً)؛ بأن جُمِعَ القليلُ المستعملُ حتى صار قلتين فإنه يصير طهورا
3- أن ينفصل الماء عن العضو، فالماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال وعلى هذا:
= فلو انغمس المُحْدِثُ في ماء قليل ونَوَى الوضوءَ ارتفع حدثُه ولا يصير الماء مستعملا ما لم ينفصل عنه، وقال ابن المقري: لا يرتفعُ غيرَ حدثِ الوجه؛ لوجوب الترتيب.
بخلاف الجنب فإنه يرتفع حدثه؛ لعدم وجوب الترتيب، وأجيب عن ذلك بتقدير الترتيب في لحظات لطيفة!
= بخلاف ما لو اغتسل بغير الانغماس فلو انفصل الماءُ عن العضوِ ولو بانتقاله من عضو إلى آخر حُكِمَ باستعماله.
= ما يغلب عليه التقاذف من عضو إلى عضو لا يحكم باستعماله كالماء المتقاذف من كف المتوضيء إلى ساعده ومن رأس الجنب إلى صدره.
4- نيةُ الاغتراف إذا كان الماءُ قليلا
- ومحلها في الغسل بعد نيتِهِ وعند مُمَاسَّةِ الماء لشيء من جسده
- ومحلها في الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين
- فلو لم يَنْوِ الاغترافَ حينئذٍ صار مستعملا
(7/ 67) الغُسَالَةُ: هي الماء المستعملُ في إزالة النجاسة بعد انفصاله عن المحل المغسول.
(8/ 68) شروط الحكم بطهارة الغُسَالة القليلة:
1- ألا يتغير الماءُ (طعمُه أو لونُه أو ريحُه) بعد إزالة النجاسة، فإن تغير ولو يسيرا فهو نجس
2- ألا يزيد وزنه بعد انفصاله عن المحل المغسول عن القَدْرِ الذي كان عليه قبل الغسل، بأن كان بعد الغسل مساويا أو ناقصا عن وزنه قبل الغسل، بعد اعتبار ما يتشربُهُ المغسولُ من الماءِ وما يخرج منه من الوسخ.
مثال: لو فرضنا أن وزن الماء قبل الغسل 10 لتر، وفرضنا أن الثوب المغسول يتشرب 1 لتر ويخرج منه نصف لتر من الوسخ بعد الغسل كان الواجب أن يكون وزنُ الماء بعد الغسل 9.5 لتر أو أقل فإن كان كذلك فهو طاهر وإن زاد على ذلك فهو نجس لأن الزيادة من النجاسة.
3- أن يكون الماء واردا على النجاسة، فإن كان مورودا عليه بأن وضع الماءُ أولا ثم وُضِعَ فيه الثوبُ المتنجس .. تنجس الماءُ.
4- أن يطهر المَحَلُّ بأن لم يَبْقَ للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح وإلا فهو نجس.
فائدة:
الماء قبل انفصاله عن المحل المغسول لا يحكم عليه بشيء، فيشترط للحكم عليه بالطهارة أو النجاسة أن ينفصل عن المحل.