عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 29-06-2025, 02:51 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,440
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله





حكم من يحكم بين الناس بدون علم مع عدم وجود من يقضي بينهم
السؤال ما حكم من قضى بين الناس وأخطأ وهو ليس بقاض، علماً أنه لا يوجد من يقضي بين الناس؟
الجواب إذا كان ليس عنده قدرة، ولا معرفة بأمور القضاء فليس له أن يقضي بين الناس.




ضابط تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله
من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، إذا لم يكن مستحلاً فإنه لا يكفر، وأما إذا كان مستحلاً ولو مسألة فإنه يكفر، وليس هناك تحديد بعدد معين، وليس هناك فرق بين الواحدة والثنتين والثلاث.
وإذا كانت الشريعة قائمة ثم أتى آت وبدلها، ووضع قوانين وألزم الناس بالتحاكم بها، فإن هذا يكون كفراً، أما إذا كانت القوانين موجودة والحاكم أو السلطان الذي جاء ورث تركة فاسدة، وعنده نية التخلص من هذه التركة الفاسدة، ويعمل على التخلص منها وتغييرها إلى أحكام الشريعة فهذا على خير، ولكن يكفر الذي يستحل ذلك أو يعتبر أنه لا فرق بين الشريعة وبين غيرها، أو يتهم الشريعة بما تتهم به من قصور أو قسوة أحكام وما إلى ذلك، فهذا يكون مرتداً.





ما جاء في طلب القضاء والتسرع إليه



شرح حديث أبي مسعود (إنه كان يكره التسرع إلى الحكم)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في طلب القضاء والتسرع إليه.
حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قالا: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: (دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة فقالا: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفاً من حصى فرماه به وقال: مه؛ إنه كان يكره التسرع إلى الحكم) ] .
أورد أبو داود باباً في طلب القضاء والتسرع إليه.
يعني: أن المبادرة إلى الحكم بين الناس أو الحرص على التقدم فيه وأنه هو الذي يتولاه ويسبق إليه، فهذا غير سائغ، والإنسان لا يستعجل حتى في الفتوى التي هي دون القضاء، وقد كان السلف كل واحد منهم يحيل على الثاني، ويتمنى أن غيره يتولى المهمة دونه، فالتسرع في الأحكام والتسرع في الفتوى والمبادرة إلى ذلك وكونه يسبق غيره في هذا، هذا مذموم وليس بمحمود.
وأورد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه: (أنه كان في مجلس، وأنه جاء رجلان وقالا: من يحكم بيننا؟ فبادر رجل وقال: أنا، فأنكر عليه أبو مسعود وقال: مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم) .
والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن معناه صحيح، من ناحية كراهة كون الإنسان يبادر ويحرص أو يريد أن يتقدم على غيره، فمثل هذه الأمور إذا وجد من يكفي ومن يتحمل يكون الإنسان في عافية.



تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود (إنه كان يكره التسرع إلى الحكم)
قوله: [حدثنا محمد بن العلاء] .
هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ومحمد بن المثنى] .
هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بـ الزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا أبو معاوية] .
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعمش] .
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رجاء الأنصاري] .
رجاء الأنصاري مقبول، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق] .
عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق مقبول، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[وأبو مسعود الأنصاري] .
هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.



الترجيح بين حديث أبي مسعود وحديث أبي برزة رضي الله عنهما
في حديث أبي مسعود أنه إذا حصل من أشخاص الرجوع إلى شخص ليقضي بينهم وأن يحكم بينهم أن ذلك غير سائغ، وقد مر بنا حديث قريب وصحيح في هذا الموضوع، وهو حديث الصحابي أبي برزة رضي الله عنه وذلك عندما تحاكم إليه رجلان أحدهما اشترى فرساً بعبد، وكان صاحب الفرس أراد أن يرجع في خيار المجلس، وكانا قد أقاما يوماً وليلة، فقال: إنكم لا زلتم في مجلسكم وجعل الحكم لصاحب الفرس.
وهذا الحديث الذي فيه إنكار أبو مسعود على من سارع ليحكم بين المتخاصمين هو حديث ضعيف، أما حديث أبي برزة ففيه: إذا اختار اثنان متخاصمان من شخص أن يحكم بينهما وهو أهل للحكم وحكم بينهما فإن ذلك سائغ، وحديث أبي برزة صحيح.



شرح حديث (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكاً يسدده) ] .
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه) .
يعني: من حرص على طلبه واستعان ببعض الناس للوصول إليه، حيث جعلهم يساعدونه ويعاونونه للوصول إليه فإنه يوكل إليه.
قوله: [(ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكاً يسدده)] .
وذلك لأنه أسند إليه بغير رغبة منه وبغير طلب منه، فهذا حري بأن يسدد، والحديث غير صحيح؛ لأن فيه من هو متكلم فيه، ولكن لا شك أن الحرص على الشيء مذموم، وأن السلامة منه حيث لا يتعين مطلوبة.



تراجم رجال إسناد حديث (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه)
قوله: [حدثنا محمد بن كثير] .
هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا إسرائيل] .
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد الأعلى] .
هو عبد الأعلى بن عامر، وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن.
[عن بلال] .
هو بلال بن أبي موسى الفزاري، وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة.
[عن أنس بن مالك] .
أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث فيه انقطاع، لكن الكلام على أنه إذا جاء من طريق أخرى متصلاً فإنه ينجبر ولا يؤثر، ولكن كونه يوجد في الإسناد المتصل وكذلك المنقطع من هو متكلم فيه فهذا يؤثر فيه.



ذكر طرق أخرى لحديث (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه) وتراجم رجال الإسناد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال وكيع: عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس] .
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وإسرائيل وعبد الأعلى وبلال بن أبي موسى وأنس مر ذكرهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال أبو عوانة: عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس] .
خيثمة بن عبد الرحمن البصري لين الحديث، أخرج له الترمذي والنسائي.
ولم يذكر الحافظ أن أبا داود أخرج لـ خيثمة؛ لأنه جاء في المعلقات ولم يأت في المتصلات.
[أبو عوانة] .
هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.



شرح حديث (لن نستعمل على عملنا من أراده)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) ] .
أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري: (لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) يعني: أن من طلبه لا يحرص عليه ولا يرغب فيه، وإنما يرغب في الذي لا يطلبه؛ لأن الذي لا يطلبه حري أن يسدد، والذي يطلبه حري بأن يوكل إليه.



تراجم رجال إسناد حديث (لن نستعمل على عملنا من أراده)
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل] .
هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد] .
هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا قرة بن خالد] .
قرة بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حميد بن هلال] .
حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني أبو بردة] .
هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: قال أبو موسى] .
هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.



ما جاء في كراهية الرشوة



شرح حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية الرشوة.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي) ] .
أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب في كراهية الرشوة] ، يعني: في تحريم الرشوة، والرشوة هي التي تدفع للموظف مثلاً أو للقاضي أو لأي مسئول من أجل الوصول لشيء سواءً كان هذا الشيء حقاً أو باطلاً، فهذه يقال لها: رشوة؛ لأنه يتوصل بها إلى ما يريده الإنسان، قالوا: وهي من الرشا الذي يستخرج به الماء من البئر، فإنه يتوصل به إلى تحصيل الماء وإخراجه من البئر.
وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) الراشي: هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي: هو الذي يأخذ الرشوة.



تراجم رجال إسناد حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي)
قوله: [حدثنا أحمد بن يونس] .
أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن أبي ذئب] .
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحارث بن عبد الرحمن] .
الحارث بن عبد الرحمن صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
[عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو] .
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قد مر ذكره.
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.



ما جاء في هدايا العمال



شرح حديث (يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاًَ فما فوقه فهو غل)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في هدايا العمال.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يا أيها الناس! من عُمَّل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله! اقبل عني عملك، قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقول ذلك: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى) ] .
أورد أبو داود باباً في هدايا العمال، وهدايا العمال هي: ما يهدى لهم ويعطون من أجل عمالتهم، والعامل ليس له أن يأخذ ذلك الذي أعطي إياه، وإن أخذه فإنه يكون تابعاً للشيء الذي وكل إليه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في قصة ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الصدقة، ولما جاء قال: (هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا جلس في بيت أمه فلينظر هل تأتيه هديته؟) ، لأنه ما أعطي إلا من أجل العمالة ومن أجل الولاية، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً، وإن أخذ فإنه يتبع الشيء الذي كلف به واستعمل عليه.
وقد ورد في حديث بهذا اللفظ: (هدايا العمال غلول) وهذا حديث صحيح، فهدايا العمال غلول، وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي ترجم له المصنف هنا، حيث بين أن هدايا العمال من جملة الغلول، وأن الإنسان إذا استعمل على عمل فإنه يأتي بالشيء الذي كلف به ولا يأخذ شيئاً مقابله، وإنما يأخذ ما يعطى إياه من جهة الوالي، وينتهي عما نهي عنه من جهة الوالي.
وأورد أبو داود حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: [(يا أيها الناس! من عُمَّل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه)] .
يعني: من استعمل على عمل فكتم مخيطاً وهو الإبرة فما فوقه وهذا شيء قليل تافه، ومع ذلك لا يجوز أن يكتمه، بل كل شيء يؤديه ولو كان شيئاً يسيراً، والتهاون في القليل يؤدي إلى التهاون في الكثير، والاستعفاف عن الشيء القليل من باب أولى أن يستعف عن الكثير.
قوله: [(فهو غل يأتي به يوم القيامة)] .
يعني: يأتي يوم القيامة وهو يحمله، قال عز وجل: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران:161] يعني: فيكون فضيحة له عندما يأتي وهو يحمله، مثل ما جاء في الحديث: (لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر) .
وكذلك أيضاً الحديث الآخر: (من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين) يعني مقدار هذا الشبر الذي اقتطعه كل ذلك يكون عليه ويأتي به يوم القيامة، حيث يجعل طوقاً عليه يحمله يوم القيامة، ليكون فضيحة له على رءوس الأشهاد.
قوله: [(فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله! اقبل عني عملك، قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: وأنا أقول ذلك: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى)] .
وهذا الأنصاري رضي الله عنه خاف من هذه التبعة ومن هذه المسئولية، فأراد أن يسلم وأن يبتعد عن أن يعرض نفسه للخطر، وأن يقع في أمر محظور، وقال: (اقبل عني عملك) يعني: أنا ما أريد أن أعمل، قال: (وما ذاك) يعني: ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ قال: (سمعتك تقول كذا وكذا) قال: نعم وأنا أقوله وأؤكده.



تراجم رجال إسناد حديث (يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه فهو غل)
قوله: [حدثنا مسدد] .
هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا يحيى] .
هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إسماعيل بن أبي خالد] .
إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني قيس] .
هو قيس بن أبي حازم، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قيل عنه: إنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وقيل: إنه يستثنى منهم واحد، ولكنه روى عن هؤلاء الخيار الفضلاء الذين هم خير هذه الأمة، وهم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة.
[حدثني عدي بن عميرة الكندي] .
عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.



الأسئلة



حكم الشهادات التقديرية
السؤال هل يدخل في هدايا العمال الشهادات التقديرية؟
الجواب لا، هذه ليست بهدية، كونه يعمل شيئاً يدل على جودته في عمله وإتقانه لعمله هذه لا تضر.



حكم الإهداء للعامل على وجه المحبة
السؤال ما الحكم إذا أهدي للعامل دون أن يكون للمهدي معاملة عنده إنما هي محبة؟
الجواب إذا كان التهادي موجوداً من قبل فلا بأس، وإن كان التهادي بعد الولاية فلا.










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.71 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.64%)]