تحريم ترك الوفاء بنذر الطاعة لله تعالى
فواز بن علي بن عباس السليماني
قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29]، وقال الله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان:7].
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يَفُون، ويظهر فيهم السِّمن»؛ رواه البخاري برقم (6695)، ومسلم (6495).
قال النووي في «شرح مسلم» (16/88): فيه: وجوب الوفاء بالنذر، وهو واجب بلا خلاف؛ اهـ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فتوفِّيت قبل أن تَقضيَه؟ فأفتاه: أن يقضيه عنها، فكانت سُنَّة بعدُ؛ رواه البخاري برقم (6699)، ومسلم (4323).
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية، أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوفِ بنذرك»، فاعتكف ليلة؛ رواه البخاري برقم (2042)، ومسلم (4382).
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر؛ رواه البخاري برقم (1994)، ومسلم (2675).