النساء الصالحات:
س 331: ورد في القرآن الكريم العديد من النساء الصالحات، مرة بالتصريح، ومرة بالتلميح، فمَنْ هنَّ؟
ج 331: الصالحات هن: حواء، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمهات المؤمنين: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن، وزوجة سيدنا إبراهيم، وأم وأخت وزوجة سيدنا موسى، وزوجة سيدنا زكريا، وزوجة سيدنا أيوب، وملكة سبأ، والمجادلة خولة بنت ثعلبة، والواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة.
النساء العاصيات:
س 332: ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات، فمن هنَّ؟
ج 332: العاصيات هنَّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.
كانت العدَّة حولًا ثم خُفِّفت:
س 333: كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولًا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ﴾ [البقرة: 240] نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟
ج 333: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.
وجوب المتعة:
س 334: من عدل الإسلام، إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، وجب عليه المتعة تعويضًا لها عمَّا فاتها، وقد أجمع العلماء على أنَّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة، فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟
ج 334: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا﴾ [البقرة: 236].
نفقة المعتدة:
س 335: للمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟
ج 335: المعتدة الرجعية: قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، والمعتدة الحامل: قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
المطلقة قبل الدخول بها:
س 336: هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.
ج 336: ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة، والدليل: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].
للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع:
س 337: إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 337: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6].
حرمة عقد النكاح على المعتدة:
س 338: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 338: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلَّت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أنَّ العقد فاسد ويجب فسخه؛ لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 377].
المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر:
س 339: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المطلقة قبل الدخول بها، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورًا، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 339: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ [البقرة: 237].
طلاق الرجعة:
س 340: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: فإما أن يمسكها بالمعروف، فيحسن صحبتها، أو يفارقها ويسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئًا. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك، فما هي؟
ج 340: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].
لا يجوز خروج المعتدَّة:
س 341: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها أن تخرج، ولو أذن لها زوجها بذلك، وهذا أمر الله وحكمه، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الأمر؟
ج 341: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1].
لا يحل استرجاع المهر من المطلقة:
س 342: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرًا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجِماع، فما هي هذه الآية؟
ج 342: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20، 21].
لا يجوز الطلاق في الحيض:
س 343: روى البخاري أن عبدالله بن عمر طلَّق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».
وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
ج 343: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: 1].
المطلقة ثلاثًا:
س 344: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوَّجها بقصد الإحلال كان زواجه صوريًّا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
ج 344: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا﴾ [البقرة: 230]، والمعنى: فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها، فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد؛ [مختصر تفسير الطبري].
عدة الحامل:
س 345: ما عدَّة الزوجة الحامل إذا طُلِّقت أو توفي عنها زوجها؟
ج 345: عدَّة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
عدة المتوفى عنها زوجها:
س 346: ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا؟
ج 346: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنها وهي زوجته.
عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها:
س 347: ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟
ج 347: عليها العدة كما لو كان قد دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.
عدة المطلقة الحائض:
س 348: ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولًا بها ومن ذوات الحيض؟
ج 348: عدتها ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
عدة المطلقة غير الحائض:
س 349: ما عدَّة المطلقة غير الحائض؟
ج 349: إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
كيد النساء:
س 350: جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، مرتين على لسان يوسف عليه السلام، ومرة على لسان العزيز، فما هي الآيات؟
ج 350:
1 - قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: 33].
2 - وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 50].
3 - وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: 28].
الإسلام حفظ للأنثى كرامتها:
س 351: يأبى القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البنات وأن يتلقى ولادتهنَّ بالعبوس والانقباض، وقد أشارت آية كريمة إلى هذا الأمر، فما هي الآية؟
ج 351: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 58، 59].
المرأة والرجل متساويان في الثواب عن العمل:
س 352: المرأة والرجل متساويان في الأجر والثواب عن العمل، والمنافسة هي العمل والإخلاص فيه لله تعالى، وفي كتاب الله تعالى آيات كريمة أشارت إلى هذه المساواة، فما هي؟
ج 352:
1 - قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].
2 - وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124].
3 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].
4 - وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].
5 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: 40].
6 - وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32].
7 - كما أنهما متساويان في العقاب: قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 38].
8 - وقال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2].
الذكر والأنثى:
س 353: سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية؛ حيث خلق الله تعالى الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة، ولا في القيمة والأهمية.
والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مساوٍ لشطر، ما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
ج 353: قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة: 36 - 39].
وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: 11]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45، 46].