عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-06-2025, 11:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,242
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المرأة في القرآن

المرأة في القرآن (2)

قاسم عاشور

2


الإنفاق:
س 312: الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقة، إلَّا في آية واحدة فإن المراد به المهر، وهو صدقة في الأصل تصدَّق الله بها على النساء، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج 312: قوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا [الممتحنة: 11]؛ [الإتقان للسيوطي 1/ 188].

شاهدا عدل:
س 313: روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج 313: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2].

الظِّهار:
س 314: الظِّهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظَهْر أمي. والظِّهار كان طلاقًا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظِّهار محرمًا للمرأة حتى يكفِّر زوجها.

وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، فما الآية الكريمة التي حرَّمت الظِّهار؟

ج 314: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة: 2].

كفارة الظهار:
س 315: ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟

ج 315: الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة: 3، 4].

الإيلاء:
س 316: الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسَّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها فيتركها معلقة، لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله سبحانه أن يضع حدًّا لهذا العمل الضار، فوقَّته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عَلَّه يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، وإلَّا طلق، ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟

ج 316: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 226، 227].

حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع:
س 317: قال الطبري في تفسير الآية: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنَّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها؛ لتفتدي نفسها منه، فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج 317: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء: 19].

الرغبة في التزوج بالمعتدة:
س 318: يقول الطبري في تفسير الآية: لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق التلميح لا التصريح، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم، عزمكم على نكاحهن، فما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟

ج 318: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وهذه التي تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا هي المعتدة في الوفاة، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثًا، فيجوز التعريض لها دون التصريح.

الإصلاح بين الزوجين:
س 319: أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين، بإرسال حَكَمَين عدلين، واحد من أقارب الزوج، وواحد من أقارب الزوجة؛ لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفقهما الله تعالى للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج 319: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: 35].

الصلح خير:
س 320: إن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها، لبغض لها لدمامتها أو كبر سنها، أو إعراضًا بصرف وجهه عنها، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء، بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج 320: قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْراضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128].

العدل بين النساء:
س 321: لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى، ولو كنتم حريصين على ذلك، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟

ج 321: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء: 129]، أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمة والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى؛ [مختصر تفسير الطبري].

علاج النشوز:
س 322: أرشد القرآن الكريم في بعض آية إلى علاج المرأة إذا أساءت عِشرة زوجها، وركبت رأسها، وطغت وبغت، فما الآية الكريمة التي تدل على ذلك؟

ج 322: قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: 34]. وهذا العلاج خير من طلاقها؛ لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنًا وجميلًا؛ [مختصر تفسير الطبري].

الميل المنهي عنه:
س 323: قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة، فما الآية الكريمة الدالَّة على ذلك؟

ج 323: قوله تعالى: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: 129].

لا يجوز الإضرار بالزوجة:
س 324: لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمَّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يُسرِّحها بإحسان، وهذا التكليف نصَّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟

ج 324:
1 - قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [البقرة: 229].

2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: 231].

3 - وقوله تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق: 2].

الخمر والجيوب:
س 325: قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31]، ما هي الخمر؟ وما هي الجيوب؟

ج 325: قال ابن كثير: الخُمُر: جمع خمار وهو ما يُغطى به الرأس.
والجيوب؛ أي: النحور والصدور.

فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي.

والمراد بالآية كما رواه ابن أبي حاتم: أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن؛ لئلا يُرى منها شيء؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 145].

ملك اليمين:
س 326: قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ [الأحزاب: 50].
ما المراد بملك اليمين؟


ج 326: أي: أحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسّباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد، أو عن طريق الغنيمة؛ كصفية وجويرية؛ [تفسير الطبري].

المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة مع الأجانب:
س 327: قال الإمام الواحدي في كتابه البسيط: المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبت محرمًا عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية، فما الآية الكريمة التي أشارت لوصية الله تعالى لأمهات المؤمنين؟

ج 327: قوله تعالى: ﴿يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب: 32].

النهي عن التبتُّل للقادر على الزواج:
س 328: نهى الله تعالى في آية كريمة عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟

ج 328: قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة: 87].
آيات الحجاب:
س 329: الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين، وهو واجب شرعي محتم، وبنات الرسول ونساؤه هن الأسوة والقدوة لسائر النساء، والجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترًا للزينة والثياب ولجميع البدن، والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقًا عليها، وإنما تشريفًا لها وتكريمًا وصيانة لها وحماية للمجتمع من ظهور الفساد، وانتشار الفاحشة، ما هي النصوص الواردة في الحجاب؟

ج 329:
1 - قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى [الأحزاب: 33].

2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الأحزاب: 53].

3 - وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59].

4 - وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور: 31].

قدسية الزواج:
س 330: الزواج شركة مقدسة طرفاها الزوجان، وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بما وصف به عقد الإيمان، فما الآيتان الدالتان على ذلك؟

ج 330: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا [الأحزاب: 7]، وقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا [النساء: 21].



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.24 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.61 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.08%)]