
10-05-2025, 03:52 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,958
الدولة :
|
|
رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد السادس
الحلقة (358)
صـ 45 إلى صـ 54
[فصل كلام الرافضي: أن عمر رضي الله عنه أمر برجم مجنونة]
فصل [1]
قال الرافضي [2] : "وأمر برجم مجنونة، فقال له علي - رضي الله عنه: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر" .
والجواب: أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث [3] . ورجم المجنونة لا يخلو: إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ذاهلا عن ذلك فذكر بذلك، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هو من العدوان، فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله - تعالى - التي لا تقام إلا على المكلف.
والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة، كما قال - صلى الله عليه وسلم: "«مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»" [4] .
(1) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) : الفصل الرابع والثلاثون.
(2) ن، م: وقول الرافضي، والكلام التالي في (ك) ص 138 (م) .
(3) سيذكر ابن تيمية نص الحديث الصحيح بعد قليل ص [0 - 9] 9 وهو: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وسبق الكلام عليه فيما مضى 5/185.
(4) الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في سنن أبي داود 1/193 كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، المسند ط. المعارف 10/217 - 218 وانظر تعليق المحقق رحمه الله على الحديث، وقوله: إسناده صحيح وما ذكره من أن الحديث في: المستدرك 1/197
والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل، بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قتلت، وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأبو حنيفة يقول: إنه يضمنها للمالك لأنه قتلها لمصلحته، فهو كما لو قتلها في المخمصة، والجمهور يقولون: هناك قتلها بسبب منه لا بسبب عدوانها [1] ، وهنا قتلها بسبب عدوانها [2] .
ففي الجملة قتل غير المكلف، كالصبي والمجنون والبهيمة، لدفع عدوانهم [جائز بالنص والاتفاق، [3] إلا في بعض المواضع] [4] كقتلهم في الإغارة والبيات وبالمنجنيق وقتلهم لدفع صيالهم.
وحديث: "«رفع القلم عن ثلاثة»" إنما يدل على رفع الإثم لا [يدل] [5] على منع الحد [6] إلا بمقدمة أخرى، وهو أن يقال: من لا قلم عليه لا حد عليه، وهذه المقدمة فيها خفاء؛ فإن من لا قلم عليه [7] قد يعاقب أحيانا، ولا يعاقب أحيانا، والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي، ولو استكره المجنون امرأة على نفسها، ولم يندفع إلا بقتله، فلها قتله، بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم.
(1) ن: عداوتها.
(2) ن: عداوتها.
(3) ي: واتفاق الأئمة.
(4) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) يدل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ح، ب: رفع.
(7) ساقط من (ح) .
فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان، كما سماه الله - تعالى - عدوانا بقوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [سورة المؤمنون: 7] فيقتل به المجنون، حتى يتبين له أن هذا حد الله، فلا يقام [1] إلا بعد العلم بالتحريم، والمجنون لم يعلم التحريم، لم يشنع عليه في هذا إلا من شنع بأعظم منه على غيره.
فلو قال قائل: قتال المسلمين هو عقوبة لهم، فلا يعاقبون حتى يعلموا الإيجاب والتحريم، وأصحاب معاوية [الذين قاتلهم [2] علي] [3] لم يكونوا يعلمون أن لهم ذنبا، فلم يجز لعلي قتالهم على ما لا يعلمون أنه ذنب، وإن كانوا مذنبين فإن غاية ما يقال [4] : إنهم تركوا الطاعة الواجبة، لكن كثيرا منهم - أو أكثرهم - لم يكونوا يعلمون أنه يجب عليهم طاعة علي ومتابعته، بل كان لهم من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمهم بالوجوب، فكيف جاز قتال من لم يعلم أنه ترك واجبا، أو فعل محرما مع كونه كان معصوما؟ لم يكن مثل هذا قدحا في إمامة علي، فكيف يكون ذلك قدحا في إمامة عمر؟ !
لا سيما والقتال على ترك الواجب إنما يشرع إذا كانت مفسدة القتال أقل من مفسدة ترك ذلك الواجب، والمصلحة بالقتال أعظم من المصلحة بتركه.
(1) ن: فلا يقام عليه.
(2) ح، ب: قتلهم.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م) .
(4) ح، ب: ما يقال لهم.
ولم يكن الأمر كذلك؛ فإن القتال لم يحصل الطاعة المطلوبة، بل زاد بذلك عصيان الناس لعلي، حتى عصاه وخرج عليه خوارج من عسكره، وقاتله كثير من أمراء جيشه، وأكثرهم [1] لم يكونوا مطيعين له مطلقا، وكانوا قبل القتال أطوع له منهم بعد القتال.
فإن قيل: علي كان مجتهدا في ذلك، معتقدا أنه بالقتال يحصل الطاعة.
قيل: فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا، مع أنه أفضى إلى قتل ألوف من المسلمين، بحيث حصل الفساد، ولم يحصل المطلوب من الصلاح، أفلا يكون الاجتهاد في قتل واحد، لو قتل لحصل به نوع المصلحة من الزجر عن الفواحش، اجتهادا مغفورا؟ مع أن ذلك لم يقتله، بل هم به وتركه.
وولي الأمر إلى معرفة الأحكام في السياسة العامة الكلية أحوج منه إلى معرفة الأحكام [2] في الحدود الجزئية، وعمر - رضي الله عنه - لم يكن يخفى عليه أن المجنون ليس بمكلف: لكن [3] المشكل أن من ليس بمكلف: هل يعاقب لدفع الفساد؟ هذا موضع مشتبه؛ فإن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير موضع، والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس، والغلام الذي قتله الخضر قد قيل: إنه
(1) ر، ي، م: أو أكثرهم.
(2) ساقط من (ح) .
(3) لكن: ساقطة من (ح) ، (ر) ، (ي) .
كان لم يبلغ [الحلم] [1] وقتله لدفع صوله على أبويه بأن يرهقهما طغيانا وكفرا.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ»" [2] ، إنما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين، فلو أتلفوا نفسا أو مالا ضمنوه، وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أو قطع الطريق، فهذا علم بدليل منفصل بمجرد هذا الحديث.
ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان، واختلفوا في الزكاة؛ فقالت طائفة - كأبي حنيفة: إنها لا تجب إلا على مكلف كالصلاة، وقال الجمهور - كمالك والشافعي وأحمد: بل الزكاة من الحقوق المالية كالعشر وصدقة الفطر، وهذا قول جمهور الصحابة.
فإذا كان غير المكلف قد تشتبه بعض الواجبات: هل تجب في ماله أم لا؟ فكذلك بعض العقوبات قد تشتبه: هل يعاقب بها أم لا؟ لأن من الواجبات ما يجب في ذمته بالاتفاق، [ومنها ما لا يجب في ذمته بالاتفاق] [3] وبعضها يشتبه: هل هو من هذا أو هذا؟
(1) الحلم: زيادة في (ر) ، (ي) .
(2) انظر كلامي قبل صفحات ص 45
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
وكذلك العقوبات: منها ما لا يعاقب به [1] بالاتفاق، كالقتل على الإسلام، فإن المجنون لا يقتل على الإسلام، ومنها ما يعاقب به، كدفع صياله، ومنها ما قد يشتبه.
ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله [2] لينزجر، لكن العقوبة [3] التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلف، وهذا إنما علم بالشرع، وليس هو من الأمور الظاهرة حتى يعاب من خفيت عليه حتى يعلمها.
وأيضا فكثير من المجانين - أو أكثرهم - يكون له حال إفاقة وعقل، فلعل عمر ظن أنها زنت في حال عقلها وإفاقتها، ولفظ "المجنون" [4] يقال [5] على من به الجنون المطبق [6] ، والجنون الخانق، ولهذا يقسم الفقهاء المجنون إلى هذين النوعين، والجنون المطبق قليل، والغالب هو الخانق.
وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شيئين: إما نقص العلم، وإما نقص الدين، ونحن الآن في ذكره، فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في القسم ودرء الحد [7] ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن
(1) ن، م، ي: ما لا يؤاخذ، ر: ما لا يؤاخذ به.
(2) فعله: كذا في (ح) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: فعل.
(3) ح، ب: العقوبات.
(4) ن، ي: الجنون.
(5) ن، م: يطلق.
(6) ن، م: المطلق.
(7) ح، ب، ي: الحدود.
عادلا بل كان ظالما، ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر - رضي الله عنه - ملأ الآفاق، وصار يضرب به المثل، كما قيل: سيرة العمرين، وأحدهما عمر بن الخطاب، والآخر قيل: إنه عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره [من أهل العلم والحديث] [1] . وقيل: هو أبو بكر وعمر، وهو قول أبي عبيدة وطائفة من أهل اللغة [2] والنحو.
ويكفي الإنسان أن الخوارج، الذين هم أشد الناس تعنتا [3] ، راضون عن أبي بكر وعمر في سيرتهما، وكذلك الشيعة الأولى أصحاب علي كانوا يقدمون عليه أبا بكر وعمر، وروى ابن بطة ما ذكره الحسن بن عرفة: حدثني كثير بن مروان الفلسطيني [4] ، عن أنس بن سفيان، عن غالب بن عبد الله العقيلي، قال: لما طعن عمر دخل عليه رجال، منهم ابن عباس، وعمر يجود بنفسه وهو يبكي، فقال له ابن عباس: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: أما والله ما أبكي جزعا على الدنيا، ولا شوقا إليها، ولكن أخاف هول المطلع، قال: فقال له ابن عباس: فلا تبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد أسلمت فكان إسلامك فتحا، ولقد
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ح، ب: العلم.
(3) ح، ب: تعصبا.
(4) ر، ح: كثير بن معد بن مروان بن الفلسطيني، ن، م، ب: كثير بن معدان الفلسطيني، ي: كثير بن معدان بن مروان بن الفلسطيني، وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته، وهو أبو محمد كثير بن مروان الفهري المقدسي، روى عنه الحسن بن عرفة ومحمد بن الصباح، قال أبو حاتم: يكذب في حديثه. وقال يحيى والدارقطني: ضعيف. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ق [0 - 9] ج [0 - 9] ص 157، ميزان الاعتدال 3/409 - 410، لسان الميزان 4/483 - 484
أمرت فكانت إمارتك فتحا، ولقد ملأت الأرض عدلا، وما من رجلين من المسلمين يكون بينهما ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلا رضيا بقولك [1] وقنعا به. قال: فقال عمر: أجلسوني، فلما جلس قال عمر: أعد علي كلامك يا ابن عباس. قال: نعم [2] ، فأعاده. فقال عمر: أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة يا ابن عباس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أشهد لك بهذا عند الله، وهذا علي يشهد لك، وعلي بن أبي طالب جالس، فقال علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين [3] .
وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم، وليس لهم غرض مع أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب [4] تارة، وقول هذا الصاحب [5] تارة، بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، كسعيد بن المسيب، وفقهاء المدينة، مثل عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وغير هؤلاء.
(1) ر: إلا رضيا بذلك.
(2) عبارة (قال: نعم) في (ن) ، (م) فقط.
(3) روى هذا الخبر بألفاظ مقاربة ابن الجوزي في "مناقب عمر بن الخطاب" ص 193، ونقله عنه علي وناجي الطنطاوي في "أخبار عمر" ص 528
(4) ح، ب: الصحابي.
(5) ب، ن، م: عبد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو خطأ، وانظر ترجمة عبيد الله في تهذيب التهذيب 7/23 - 24.
ومن بعدهم كابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وربيعة، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز الماجشون، وغيرهم.
ومثل طاوس اليماني، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبيد بن عمير، وعكرمة مولى ابن عباس.
ومن بعدهم مثل عمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عيينة، وغيرهم من أهل مكة.
ومثل الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، ومطرف بن عبد الله بن الشخير، ثم أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وقتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد [1] .
وأمثالهم مثل علقمة، والأسود، وشريح القاضي، وأمثالهم، ثم إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، والحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، إلى سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وشريك، إلى وكيع بن الجراح، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأمثالهم.
ثم الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والحميدي عبد الله بن الزبير، وأبو ثور، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، وأبو بكر بن المنذر، ومن لا
(1) وحماد بن زيد في (ن) ، (ب) فقط.
يحصي عددهم إلا الله من أصناف علماء المسلمين، كلهم خاضعون لعدل عمر وعلمه.
[كلام العلماء في مناقب عمر رضي الله عنه]
وقد أفرد العلماء مناقب عمر؛ فإنه لا يعرف في سير الناس كسيرته، كذلك قال أبو المعالي الجويني، قال [1] : "ما دار الفلك على شكله، قالت عائشة - رضي الله عنها: كان عمر أحوذيا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها، وكانت تقول: زينوا مجالسكم بذكر عمر [2] . وقال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: ابنة [3] صاحب مدين إذ قالت: {ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} [سورة القصص: 26] وخديجة في النبي - صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حين استخلف عمر" [4] .
وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يعلمون أن عدل عمر كان أتم من عدل من ولي بعده، وعلمه كان أتم من علم من ولي بعده.
(1) لم أجد الكلام التالي في كتب الجويني المطبوعة ولا أعلم أين ينتهي كلامه، ورجحت أن يكون آخره عبارة استخلف عمر، ويذكر الدكتور عبد العظيم الديب في كتابه "إمام الحرمين" ط. دار القلم الكويت 1401 1981 ص 59 أن المصادر تشير إلى أن كتاب الشامل يقع في خمسة مجلدات، وأحسب أن المطبوع منه ليس كل الكتاب، ولعل الكلام الذي نقله ابن تيمية منه أو من غيره.
(2) سيأتي كلام عائشة عن عمر بعد قليل ص 62
(3) ب: بنت.
(4) ذكر هذا الأثر بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود رضي الله عنه الحاكم في: المستدرك 3/90 ونصه: إن أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه، والمرأة التي رأت موسى عليه السلام فقالت لأبيها: يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما، قال الحاكم: فرضي الله عن ابن مسعود، لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا) الإسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|