أهل البيت شركاء في أجر الصدقة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ»[1].
معاني المفردات:
غَيْرَ مُفْسِدَةٍ: بأن تصدقت بما لا يؤثر نقصانه على العيال، ولم تتجاوز القدر المعتاد، ولم تقصد تبديد ماله.
بِمَا اكْتَسَبَ: أي بسبب كسبه المال المنفَق.
وَلِلْخَازِنِ:أي الذي يحفظ الطعام وغيره.
مِثْلُ ذَلِكَ: أي من الأجر.
ما يستفاد من الحديث:
1- مشروعية إنفاق المرأة من قوتها غير مضارة لأهل بيتها.
2- إذا احتسب الرجل ما تتصدق به زوجته من ماله فله أجر.
[1] متفق عليه: رواه البخاري (1441)، ومسلم (1024).