عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 28-03-2025, 09:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,725
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

450الى 458

(28)




مذهب الشافعي أن أرجاها عنده ليلة إحدى وعشرين وقال في القديم ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعشرين هذا هو المشهور في المذهب أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهما المزني وصاحبه أبو بكر محمد ابن اسحق بن خزيمة أنها منتقلة في ليالي العشر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين الأحاديث وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها


* قال المحاملي في التجريد وصاحب التنبه وغيرهما تطلب في جميع شهر رمضان وحكاه الغزالي في الوجيز وجها وادعى المحاملي أنه مذهب الشافعي فقال في كتابه التجريد مذهب الشافعي أن ليلة القدر تلتمس في جميع شهر رمضان وآكده العشر الأواخر منه وآكد العشر ليالي الوتر هذا لفظه في التجريد وسيأتي في الأحاديث ما يدل لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب إن شاء الله تعالى قال أصحابنا وصفة هذه الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وان الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع وفيها حديث بهذه الصفة سنذكره إن شاء الله تعالى (فإن قيل) فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها فإنها تنقضي بمطلع الفجر (فالجواب) من وجهين (أحدهما) أنه يستحب أن يكون اجتهاده في


يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى (والثاني) أن المشهور في المذهب أنها لا تنتقل فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الآتية وما بعدها (الرابعة) يسن الإكثار من الصلاة فيها والدعاء والاجتهاد في ذلك وغيره من العبادات فيها لقوله صلى الله
عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ولحديث عائشة في الدعاء وهما صحيحان سبق بيانهما ويستحب الدعاء فيها بما في حديث عائشة كما ذكره المصنف والأصحاب ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى مطلع الفجر قال الله تعالى (سلام هي حتى مطلع الفجر) قال أصحابنا معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى قال الروياني في البحر قال الشافعي في القديم من شهد العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها قال الروياني قال الشافعي في القديم استحب ان يكون اجتهاد في يومها كاجتهاده في ليلتها هذا نصه في القديم ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه وقد قدمنا في مقدمة الشرح أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهبه بلا خلاف والله أعلم (الخامسة) قال أصحابنا إذا قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر أو لعبده أنت حر ليلة القدر فإن قاله قبل رمضان أو فيه قبل انقضاء ليلة الحادي

والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق العبد في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر لأنه قد مرت عليهما ليلة القدر في إحدى ليالي العشر وإن قال ذلك بعد مضي ليالى العشر طلقت وعتق في السنة الثانية في أول جزء من الليلة التى قبل تممه سواء كان قاله في الليل أو في النهار لأنه قد مرت بهما ليلة القدر هكذا تحقيق المسألة وهكذا صرح بها المحققون (وأما) قول المصنف ومن وافقه طلقت في مثل تلك الليلة من السنة الثانية ففيه تساهل لأنه يتأخر الطلاق ليلة عن محل وقوعه وكذا قول صاحب التتمة ومن وافقه أنه إن قاله قبل مضي شئ من العشر الأواخر عتق وطلقت في آخر يوم هذا ليس بصحيح لأنه لا يتوقف إلى آخر يوم بل يقع في أول جزء من الليلة الأخيرة ولأنه يصدق عليه أنه وقع في ليلة القدر وقد قال

أصحابنا لو قال أنت طالق يوم الجمعة أول ليلة الجمعة طلقت في أول جزء من ذلك لوجود الاسم ومثل قول صاحب التتمة قول الرافعي طلقت بانقضاء ليالي العشر وهو تساهل أيضا وصوابه أول جزء من الليلة الأخيرة هكذا نقل المصنف المسألة عن الاصحاب ووافقهه الجمهور على هذا التفصيل وهو تفريع منهم على المذهب المشهور أن ليلة القدر معينة في العشر الأواخر لا تنتقل بل هي في ليلة بعينها كل سنة وقال القاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب الشامل وغيرهما إن علق الطلاق
والعتق قبل مضي ليلة من العشر الأواخر من رمضان طلقت في أول الليلة الأخيرة من رمضان وعتق وإن علقه بعد مضي ليلة من العشر الأواخر لم يقع الطلاق والعتق إلا في الليلة الأخيرة من رمضان في السنة الثانية وهذا صحيح على القول بانتقالها لاحتمال أنها كانت في السنة الأولى في الليلة الماضية وتكون في السنة الثانية في الليلة الأخيرة وكأن القاضي أبا الطيب وموافقيه فرعوا على انتقالها مع أن المذهب عندهم تعيينها ويحتمل أنهم قالو ذلك مطلقا سواء قلنا تتعين أو تنتقل لأنه ليس على تعيينها دليل قاطع فلا يقع الطلاق والعتق بالشك وهذا الاحتمال يحتمل في كلام غير صاحب اشامل (وأما)
هو فقال لا يقع الطلاق الافي آخر الشهر لجواز اختلافها ويمكن تأويل كلامه أيضا (وأما) الغزالي فقال في الوسيط قال الشافعي لو قال لزوجته في منتصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضي سنة لأن الطلاق لا يقع بالشك قال الرافعى وغير لا نعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا في كتب الغزالي وقوله الطلاق لا يقع بالشك مسلم ولكنه يقع بالظن الغالب قال إمام

الحرمين رحمه الله في هذه المسألة الشافعي رحمه الله تعالي متردد في ليالي العشر ويميل إلى بعضها ميلا لطيفا قال وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظن القوي وإن لم يكن مقطوعا قال والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة هذا كلام الإمام وهذا الذي نسبه الرافعي وموافقه إلى الغزالي
من الانفراد بما قاله ليس كما قالوه بل هو موافق لما قدمناه عن المحاملي وصاحب التنبيه أنه يطلب ليلة القدر في جميع رمضان ولكن المذهب ما سبق عن الجمهور في مسألة الطلاق والعتق وهو تفريع على المذهب في انحصارها في العشر الأواخر وتعينها في ليلة
*
{فرع} ذكر الشافعي والأصحاب هنا تفسيرا مختصرا لسورة ليلة القدر ومن أحسنهم له ذكرا القاضي أبو الطيب في المجرد قالوا قوله تعالي (إنا أنزلناه) أي القرآن فعاد الضمير إلى معلوم معهود قالوا أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزله من السماء
الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما آية وآيتين والآيات والسورة على ما علم الله تعالى من المصالح والحكمة في ذلك قالوا وقوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر) معناه العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال القاضي أبو الطيب قال ابن عباس معناه العبادة فيها خير من

العبادة في ألف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة القدر وقوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) أي جبريل عليه السلام (باذن ربهم) أي بامره (من كل أمر سلام) أي يسلمون على المؤمنين قال ابن عباس يسلمون على كل مؤمن إلا مدمن خمر أو مصر على معصية أو كاهن أو مشاحن فمن أصابه السلام غفر له ما تقدم وقوله تعالي (حتي مطلع الفجر) قال القاضي أبو الطيب وغيره معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر
*
{فرع} في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
وقد جمعها القاضي الإمام أبو الفضل عياض السبتي المالكي في شرح صحيح مسلم فاستوعبها وأتقنها ومختصر ما حكاه أنه قال أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر بطلبها قال وشذ قوم فقالوا رفعت وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم ولم يسمهم الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال هو قول الروافض وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم "حين تلاحا رجلان فرفعت" وهو حديث صحيح كما سنوضحه في فرع الأحاديث إن شاء الله تعالى وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة لأن آخر الحديث يرد عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال "فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع" هكذا هو في أول صحيح البخاري وفيه التصريح بأن المراد برفعها رفع علمه بعينها ذلك





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 20.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.33 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.00%)]