عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 26-03-2025, 01:11 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,742
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

434الى 441

(26)




يكرهون صوم اليوم الذي يقال إنه من رمضان وعن الحسن البصري قال لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أصل به رمضان أتعمده وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها صوم يوم الشك قال الخطيب وذكر المخالف شبها من القياس ولم يختلف من اعتمد الآثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يخالفه فهو باطل ويحرم العمل به وقد قال أبو حنيفة وهو إمام أهل العراق مع توسعه في القضاء بالقياس البول في المسجد أحسن من بعض القياس وهذا صحيح وهو إذا قابل القياس نص يخالفه أو كان فاسدا لنقص أو معارضة الفرع للأصل كقياس المخالف وجوب صوم يوم الشك على من نسي صلاة من صلوات يوم فهذا قياس باطل لثبوت النص بخلافه ولأن الصلاة لم تجب بالشك بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكل صلاة وشككنا

في براءته منها والأصل بقاؤها بخلاف الصوم ولا طريق له إلى الصلاة المنسية إلا بفعل الجميع وإنما نظير مسألة يوم الشك أن يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق بل لو صلى شاكا فيه لم تصح صلاته قال المخالف وقياس آخر وهو القياس على ما إذا غم الهلال في آخر رمضان فإنه يجب صوم ذلك اليوم قال الخطيب ليس بهذا المخالف من الغباوة ما ينتهي إلى هذه المقالة لكنه ألزم نفسه أمرا ألجأه إليها وكيف استجاز أن يقول يوم الشك أحد طرفي الشهر مع أن هذا الوصف لا
يلزمه ولا يسلم له (فإن قال) بنيته على أصل (قيل) له هو مخالف للنص فيجب اطراحه ويقال له أو قلت يوم الشك أحد طرفي رمضان فأت بحجة على ذلك وهيهات السبيل إلى ذلك (وإن قلت) الشك أحد طرفي شعبان (قيل) أصبت ولا يجب صوم شعبان (ثم يقال) الأصل بقاء شعبان فلا يزول بالشك قال الخطيب قال المخالف لا يمتنع ترك الأصل للاحتياط كما في مسألة من نسي صلاة من الخمس وكما لو شك ماسح الخف في انقضاء مدته فلا يمسح ولو شكت المستحاضة في انقطاع الخيص تلزمها الصلاة قال الخطيب (أما) مسألة الصلاة فسبق جوابها (وأما) ماسح الخف فشرط مسحه بقاء المدة فإذا شك فيها رجع إلى الاصل وهو غسل الرجلين (واما) السمتحاضة فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيض فإذا شكت فيه رجعت إلى الأصل ومقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشك لأن الأصل بقاء شعبان هذا آخر كلام الخطيب رحمه الله * قال المصنف رحمه الله تعالى
*
{ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده فان وصله بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" }

* {الشرح} هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفي المسألة أحاديث أخر (من) ذلك حديث محمد بن عباد قال "سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم" رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فافطري"
رواه البخاري وعن ابن مسعود قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة" رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث
حسن قال أصحابنا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فان وصله يصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدا فوافق الجمعة لم يكره لحديث أبي هريرة وغيره مما سبق هذا الذي ذكرته من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور وقال القاضي أبو الطيب في المجرد روى المزني في الجامع الكبير عن الشافعي أنه قال لا أستحب صوم يوم الجمعة لمن كان إذا صامه منعه من الصلاة مالو كان مفطرا فعله هذا نقل القاضي وقال صاحب الشامل وذكر في جامعه قال الشافعي ولا يبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على اختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها قال صاحب الشامل وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أنه يكره صومه مفردا قال وهذا خلاف ما نقله المزني قال وحمل الشافعي الأحاديث الواردة في النهي على من كان الصوم يضعفه ويمنعه عن الطاعة هذا كلام صاحب الشامل ونقل ابن المنذر عن الشافعي هذا الذي قاله صاحب الشامل مختصرا ولم يذكر عنه غيره وقد قال صاحب البيان في كراهة إفراده بالصوم وجهان (المنصوص) الجواز ويحتج لظاهر ما قاله الشافعي واختاره صاحب الشامل بحديث ابن مسعود السابق (ومن) قال بالمذهب المشهور
أجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس فوصل الجمعة به وهذا لا كراهة فيه بلا خلاف

* {فرع} قال الأصحاب وغيرهم الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب وهو أرجى فهو يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا) ويستحب فيه أيضا الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب له الفطر فيه ليكون أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج بعرفات فإن الأولى له الفطر كما سبق لهذه الحكمة (فإن قيل) لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهى بسببه
(فالجواب) أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم (وقيل) سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع في يوم الجمعة مما ليس في غيره من التعظيم والشعائر (وقيل) سببه لئلا يعتقد وجوبه وهذا باطل ومنتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد وبيوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك فالصواب ما قدمناه والله أعلم
* {فرع} في مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصوم
* قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا كراهته وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف واحمد واسحق وابن المنذر وقال ملك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يكره قال مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة قال وصامه قال وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا كلام مالك
وقد يحتج لهم بحديث ابن مسعود السابق

* ودليلنا عليهم الأحاديث الصحيحة السابقة في النهي وسبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس والجمعة فلا يفرده (وأما) قول مالك في الموطأ أنه ما رأى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه قال الداوودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه
* {فرع} يكره إفراد يوم السبت بالصوم فإن صام قبله.

أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم لحديث عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة والسين المهملة عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي هو حديث حسن قال ومعنى النهي
أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وليس كما قال وقال مالك هذا الحديث كذب وهذا القول لا يقبل فقد صححه الأئمة قال الحاكم أبو عبد الله هو حديث صحيح على شرط البخاري قال وله معارض صحيح وهو حديث جويرة السابق في صوم يوم الجمعة قال وله معارض آخر بإسناد صحيح ثم روى بإسناده عن كريب مولى ابن عباس "أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها قالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت صدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت"

ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم "هذا آخر كلام الحاكم وحديث أم سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي وغيرهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس "رواه الترمذي وقالت حديث حسن والصواب علي الجلة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء (وأما) قول أبي داود إنه منسوخ فغير مقبول وأي دليل على نسخه (وأما) الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت وبهذا يجمع بين الأحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصماء لحاء عنبة هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالمد وهو قشر الشجرة ويمضغه بفتح الضاد وضمها لغتان * قال المصنف رحمه الله"
* {ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر فان صام فيه لم يصح لما روى عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هدين اليومين أما يوم الاضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطركم من صيامكم" }
* {الشرح} حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من رواية عمر ورويا أيضا عن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر" ورويا معناه من رواية ابن عمر ورواه البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية عائشة وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى لهذه الأحاديث فإن صام فيهما لم يصح صومه وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شئ عليه عندنا وعند العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما قال فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام ووافق علي انه يصح صومهما عن نذر مطلق
* دلينا نه نذر صوما محرما فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها
* قال المصنف رحمه الله

* {ولا يجوز ان يصوم ايام التشريق صوما غير صوم التمتع فان صام لم يصح صومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام ستة ايام يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق واليوم الذى يشك فيه انه من رمضان" وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان (قال) في القديم يجوز لما روى عن ابن عمر وعائشة انهما قالا "لم يرخص في ايام التشريق الا لمتمتع لم يجد الهدى" (وقال) في الجديد لا يجوز لان كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد}
* {الشرح} حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي باسناد ضعيف عى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر" هذا لفظه وضعف اسناده ويعني عنه حديث نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة الصحابي رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى" رواه مسلم وعن كعب بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام أكل وشرب" رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب" رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 24.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.93 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.56%)]