عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 25-03-2025, 11:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,694
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

424الى 433

(25)




التأويل ولأن ابن عباس ساق السبب الذي خرج الكلام عليه قال الخطيب والمراء في رؤية الهلال إنما يقع إذا كان في السماء غيم فلو كان الحكم ما ادعاه المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم من غير شهادة الأعرابي على الرؤية قال الخطيب وقد روي عن عبد الله بن جراد العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه كفاية عما سواه فذكره باسناده عنه ثم قال "أصبحنا يوم الاثنين صياما وكان الشهر قد أغمي علينا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأصبناه مفطرا فقلنا يا نبي الله صمنا اليوم فقال أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه لأن أفطر يوما من رمضان متماريا فيه أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه" يعني ليس من رمضان
قال الخطيب وأما ما ذكره المخالف أنه حجة له من جهة الاستنباط وقوله إن معنى "اقدروا له" ضيقوا شعبان لصوم رمضان فهو خطأ واضح لأن معناه قدروا شعبان ثلاثين ثم صوموا في الحادى والثلاثين وقدرت الشئ وقدرته بتخفيف الدال وتشديدها بمعنى واحد بإجماع أهل اللغة ومنه قوله تعالى (فقدرنا فنعم القادرون) ثم روى الخطيب بإسناده عن يحيى بن زكريا الفراء الإمام المشهور قال في قوله تعالى (فقدرنا فنعم القادرون) ذكر عن علي وأبي عبد الرحمن السلمي أنهما شددا وخففها
الأعمش وعاصم قال الفراء ولا يبعد أن يكون معناهما واحدا لأن العرب قد تقول قدر عليه الموت وقدر عليه الموت وقدر عليه رزقه وقدر عليه رزقه بالتخفيف والتشديد ثم روى الخطيب عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف ثم عن ابن عباس ومقاتل بن سليمان وكان أوحد وقته في التفسير ثم الفراء ثم ثعلب إنهم قالوا في تفسير قوله تعالى (فظن أن لن نقدر عليه) معناه أن لن نقدر عليه عقوبة قال وكذلك قاله غيرهم من النحاة فهذا قول أئمة اللغة على أن في الحديث مالا يحتاج معه الي غيره في وضوح الحجة وإسقاط الشبهة وهو قوله صلى الله عليه وسلم

"فاقدروا له ثلاثين" أي فعدوا له ثلاثين وهو بمعنى عدوا وكله راجع إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" قال الخطيب قال المخالف وليس في قوله صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له" ما يدل علي وجوب تقدير شعبان بثلاثين إذا ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره بتسعة وعشرين لأن كل واحد من العددين يكون قدرا للشهر لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل من الغرفة وقد آلى شهرا فنزل لتسع وعشرين "إن الشهر"
تسع وعشرون "وعن ابن مسعود" ما صمنا تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين "قال الخطيب ما أعظم غفلة هذا الرجل ومن الذى تازعه في أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين وأي حجة له في ذلك وقوله ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديره في هذه الحالة بتمام العدد والكمال وهو قوله صلى الله عليه وسلم"
"فاقدروا له ثلاثين" قال الله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم) قال الخطيب قال المخالف (فإن قيل) لم كان حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين (قلنا) لوجوه (أحدها) أنه تأويل ابن عمر الراوي وهو أعرف
(والثاني)

أنه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع (الثالث) أن فيه احتياطا للصوم قال الخطيب (أما) تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن عباس له بالرواية التي لا تحتمل تأويلا وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب إليه المخالف وكذلك تفسير ما ادعاه من الآيات فلا حاجة إلى إعادته (وأما) قوله إن فيه احتياطا فالاحتياط في اتباع السنن والاقتداء بها دون الاعتراض عليها بالآراء والحمل لها على الأهواء ومنزلة من زاد في الشرع كمنزلة من نقص لا فرق بينهما قال الخطيب قال المخالف (فإن قيل) قد روى مسلم "فاقدروا له ثلاثين" من رواية ابن عمر (قلنا) هذا التفسير ليس بصريح لاحتمال رجوعه
إلى هلال شوال
* قال الخطيب لا يجوز لاحد ان يزيل الكلام عن أصله الموضوع وظاهره المستعمل المعروف ويعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل وحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم "فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" راجع إلى الغيم في ابتداء الصوم وفي انتهائه وقد بين النص ما اقتضاه ظاهر هذا اللفظ وعمومته وحقيقته وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان" وعن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته فإن غم"
عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله بيوم "وفي رواية عنه" فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "عن أبي هريرة قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرويتة وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "رواه البخاري في صحيحه"

* قال الخطيب واستدل المخالف على أن قوله صلى الله عليه وسلم "فإن غم عليكم فاقدروا له" راجع إلى غم هلال شوال بحديث أبي هريرة الآخر "فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا" قال الخطيب وليس في هذا أكثر من بيان حكم غم الهلال آخر الشهر

وأنه يجب إكمال عدة الصوم ونحن قائلون به (فأما) بيان حكم غمه في أول رمضان فمستفاذ من الأحاديث السابقة وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" ثم صوموا وفي الرواية الأخرى "فعدوا شعبان" وفي الأخرى "فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا" وحديث عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام" قال الخطيب قال المخالف هذه الألفاظ محمولة على ما إذا غم هلال رمضان فإنا نعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين يوما فإن حال دون مطلع هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين غيم عددنا حينئذ شعبان ثلاثين ثم نعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما آخر فيكون إحدى وثلاثين
* قال الخطيب من خلت يداه من الدليل وعدل عن نهج السبيل لجأ إلى مثل هذا التأويل ومع كونه إحدى العظائم والكبر وأعجب
ما وقف عليه أهل النظر فإن صاحبه لم يسنده إلى أصل يرده إليه ولا أورد أمرا يحتمل أن يقفه عليه ولو جاز تخصيص الحديث العام بغير دليل لبطلت دلالة الأخبار ولم يثبت حكم بظاهر وتعلق كل مبطل بمثل هذه العلة ولئن ساغ للمخالف هذا التأويل الباطل ليسوغن لغلاة الرافضة الذين يسبقون الناس في الفطر والصوم أن يتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" أن المراد تقدم الصيام للرؤية وتقدم الفطر للرؤية قال الخطيب ومخالفنا يعلم فساد هذا التأويل الذى قاله فيقال له أسمعت هذا التأويل عن أحد فإن زعمه فليأت بخبر واحد يتضمنه وأن واحدا من السلف كان إذا غم عليه هلال شوال استأنف عدد شعبان فإن لم يجده في خبر ولا أثر وهيهات أن يجده فليعلم أن ما تأوله خلاف الصواب فالحق أحق أن يتبع (فإن قال)

استخرجته بنظري (قلنا) الاستخراج لا يكون إلا من أصل ولا سبيل لك إليه
* قال الخطيب وزعم المخالف أن إجماع الصحابة في هذه المسألة على وفق مذهبه وهذه دعوى منه ليس عليها برهان ولا يعجز كل من غلب هواه علي شىء أن يدعي إجماع الصحابة عليه
* قال الخطيب وأنا أذكر هنا ما ثبت عند أهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين (فأما) الرواية عن عمر بن الخطاب فرواها بإسناده عن عبد الله بن عكيم أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان ويقول في خطبته ألا ولا يتقدمن الشهر منكم أحد يقولها ثلاثا وفى رواية أن عمر كتب
إلى أمراء الأجناد المجندة "صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا"
وأفطروا "وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل قال كان عثمان لا يجيز شهادة لواحد في رؤية الهلال على رمضان فقلت له من ذكره قال ابن جريج عن عمرو ابن دينار قلت له من ذكره عن ابن جريج قال عبد الرزاق وروح قال الخطيب فإذا لم يقبل عثمان شهادة الواحد فالغيم أولى أن لا يعتمده وعن مجالد عن الشعبي عن علي أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ويقول في خطبته" لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة "وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وعن مجالد عن الشعبي" أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان "قلت مجالد ضعيف والله أعلم"
* قال الخطيب واحتج المخالف بخبر يروى عن علي أنه قال "أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" قال الخطيب ولا حجة فيه لأن عليا كان لا يقبل شهادة العدل

الواحد في الصوم ثم روى بإسناده عن علي أنه كان يقبل شهادة رجلين لهلال رمضان ثم رأى علي قبول شهادة واحد ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام وقال "أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أفطر يوما من رمضان" فصيام علي رضي الله عنه كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحد فلما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الواحد صار إليه

* قال الخطيب ويدل على أن عليا كان لا يصوم الا للرؤية أو اكمال العدد لشعبان ما أخبرناه أحمد وذكر إسناده إلى الوليد بن عتبة قال "صمنا على عهد علي رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوما فأمرنا علي بقضاء يوم" قال الخطيب وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين وغم الهلال في آخر شعبان فأكمل علي والناس العدد لشعبان ثلاثين وصاموا فرأوا الهلال عشية اليوم الثامن والعشرين من الصوم ولو كان علي يقول في الصوم كقول المخالف من اعتماد الغيم لم ير الناس الهلال بعد صوم ثمانية وعشرين يوما (وأما) ابن مسعود فروى عنه الخطيب بإسناده "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" وفي رواية عنه "لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد"

فيه يوما ليس منه "وعن صلة قال" كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "وعن حذيفة" أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان "وعن ابن عباس قال" لا تصلوا رمضان بشئ ولا تقدموه بيوم ولا يومين "وعنه" من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله "وعن أبي هريرة" إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "قال الخطيب (وأما) ما رويناه عن معاوية ابن صالح عن أبي مريم قال" سمعت أبا هريرة يقول "لأن أتقدم في رمضان أحب إلي من أن أتأخر لأني إن تقدمت لم يفتني" فرواية ضعيفة لا تحفظ إلا من هذا الوجه وأبو مريم مجهول فلا يعارض بروايته ما نقله الحفاظ من أصحاب أبي هريرة عنه

* قال الخطيب ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي إسحق قال رأيت هلال الفطر إما عند الظهر أو قريبا منها فأفطر ناس فأتينا أنسا فاخبرناه فقال "هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما لأن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس أني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل" قال الخطيب قال المخالف ولا يتقدم أنس على صوم الجماعة إلا بصوم يوم الشك

* قال الخطيب فيقال له قد قال أنس إنه لم يصمه معتقدا وجوبه وإنما تابع الحكم بن أيوب وكان هو الأمير على الإمساك فيه ولعل الأمير عزم عليه

في ذلك فكره مخالفته والمحفوظ عن أنس أنه أفطر يوم الشك كذا روى عنه محمد بن سيرين وحسبك به فهما وعقلا وصدقا وفضلا ومن ذلك عن عائشة "لأن أصوم يوما من شعبان أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان" قال الخطيب أرادت عائشة صوم الشك إذا شهد برؤية الهلال عدل فيجب صومه ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر وأرادت بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين والدليل على هذا أن مسروقا روى عنها النهي عن صوم يوم الشك ثم رواه الخطيب بإسناده ومن ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا غم الهلال تقدمته وصامت وتأمر بذلك قال الخطيب ليس في هذا أكثر من تقدمها بالصوم ويحتمل أنه تطوع لا واجب وإذا احتمل ذلك لم يكن للمخالف فيه

حجة مع أن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قال الخطيب ومما جاء عن التابعين فيه مارويناه فذكر بإسناده عن عكرمة "من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأمر رجلا أن يفطر بعد الظهر وعن القاسم بن محمد "لا تصم اليوم الذي تشك فيه إذا كان فيه سحاب وفي رواية عنه" لا بأس بصومه إلا أن يغم الهلال "وعن الشعبي أنه سئل عن اليوم الذي يقول الناس إنه من رمضان قال" لا يصم إلا مع الإمام "وفي رواية عنه" لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك "وعن الضحاك بن قيس لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك وعن ابراهيم قال مامن يوم أبغض إلى أن أصومه من اليوم الذي يقال إنه من رمضان وعن إبراهيم وأبي وائل والشعبي والمسيب بن رافع أنهم كانوا"




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 25.59 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 24.96 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.45%)]