
24-03-2025, 11:08 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,689
الدولة :
|
|
رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان

المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
415الى 423
(24)
عدل واحد (والثاني) أن في إيقاع الطلاق والعتاق وحلول الدين إسقاط حق ثابت لمعين بالشك وهذا لا يجوز بخلاف الصوم فإنه إيجاب عبادة مقصودة على البدن فلا يمتنع وجوبها مع الشك كمن نسي صلاة من الخمس وكذا الجواب عن قولهم إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لا وضوء عليه للأصل ولو شك هل طلق لا طلاق عليه لأن الطلاق والبضع حق له فلا يسقطان بالشك وكذا الجواب عن قولهم لو تسحر الرجل وهو شاك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ولو وقف بعرفات شاكا في طلوع الفجر صح وقوفه لأن الأصل بقاء الليل والفرق أن البناء على الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط العبادة لأن الصوم والوقوف وجدا (وأما) في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط الصوم (وجواب) آخر وهو أن طلوع الفجر يخفى على كثير من الناس فلو منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة لأنه يتكرر ذلك وليس كذلك في إلزامهم صوم يوم الشك لأنه إنما يجب لعارض يعرض في السماء وهو نادر فلا مشقة فيه وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشك لفتهم وفيه مشقة عظيمة قال واحتج بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو (وجوابه) أنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيم فإنه يجب الصوم ولأنه إذا كان صحو ولم يروا الهلال فالظاهر عدمه بخلاف الغيم فوجب صومه احتياطا قال واحتج بأن كل يوم صامه في الصحوا لا يجب في الغيم
كالثامن والعشرين من شعبان (وجوابه) أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق ولأنا تحققنا

في الثامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين ولهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمنا ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم قال واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يعلم وقتها كالصلاة (وجوابه) أن هذا باطل في الأصل والفرع (أما) الأصل فإنه يجب الدخول في الصلاة مع الشك وهو إذا نسي صلاة من الخمس (وأما) الفرع فإن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري (وجواب) آخر وهو أن اعتبار اليقين في الصلاة لا يؤدي إلى إسقاط العبادة بخلاف مسألتنا قال واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك ولا يصح الصوم إلا بجزم النية (وجوابه) أنه لا يمتنع التردد في النية للحاجة كما في الأسير إذا صام بالاجتهاد ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهن (فإن قيل) لو حلف أن الهلال تحت الغيم (قلنا) لا يحنث للشك مع أن الأصل بقاء النكاح
وكذا لو حلف أنه لم يطلع ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب أو أنه ليس بغراب أو تجهلناه (فإن قيل) لو وطئ في هذا اليوم (قلنا) تجب الكفارة (فإن قيل) هل يصلي التراويح هذه الليلة (قلنا) اختلف أصحابنا فقال أبو حفص العكبري لا يصلي وقال غيره يصلي وهو ظاهر كلام أحمد ولأنه من رمضان (فإن قيل) لم لم يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور (قلنا) لا فائدة فيه بخلاف
مسألتنا فإن فيه احتياطا للصوم ولهذا يثبت هلال رمضان بشاهد واحد بخلاف غيره (فإن قيل) لو حلف ليدخلن الدار في أول يوم من رمضان (قلنا) لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم الشك والذي بعده كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلها فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها فإنه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات اليوم وإن كنا نعلم أن الذي في ذمته واحدة هذا آخر كلام القاضي أبو يعلى بن الفراء رحمه الله تعالى
* قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في الرد عليه وقفت على كتاب لبعض من ينتسب إليه الفقه من أهل هذا العصر ذكر فيه أن يوم الشك المكمل

لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم من رمضان قال الخطيب واحتج في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه عن إبطاله إذا لحق لا يدفعه باطل الشبهات والسنن الثابتة لا يسقطها فاسد التأويلات ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس فربما خفي حكمها عن بعض الناس ممن قصر فهمه وقل بأحكام الشرع علمه وقد أوجب الله على العلماء أن ينصحوا له فيما استحفظهم ويبذلوا الجهد فيما قلدهم
ويهجوا للحق سبل نجاتهم ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم لاسيما فيما يعظم خطره ويبين في الدين ضرره ومن أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف من أئمة المسلمين في حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين وأنا بمشيئة الله تعالى أذكر من السنن المأثورة وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة عن رسول رب العالمين وصحابته الأخيار المرضيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعن خالفيهم من التابعين ما يوضح منار الحق ودليله ويرد من تنكب سبيله ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله ثم روى الخطيب بإسناده حديث أبي هريرة السابق في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن صوم ستة أيام اليوم الذي يشك فيه ويوم الفطر والنحر وأيام التشريق" ثم ذكر الأحاديث الصحيحة السابقة "لا تصوموا حتى تروا الهلال" وحديث حذيفة الصحيح السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة

إذا غم الهلال ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "وحديث ابن عباس السابق في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إن الله أمده للرؤية "وحديث" أحصوا عدة شعبان لرمضان "وسبق بيانه ثم قال: باب الأمر بإكمال العدة إذا غم الهلال: قال روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وأبي بكرة وطلق بن علي ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طرق وألفاظها كما سبق في"
الفرع الأول وفي جميع رواياته "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" ثم قال الخطيب أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب وهو إذا كانت السماء متغيمة في آخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولم يشهد عدل برؤية الهلال فيوم الثلاثين يوم الشك فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه قال فمن منع صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن
مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله ابن عكيم الجهني وعكرمة والشعبي والحسن وابن سيرين والمسيب بن رافع وعمر بن عبد العزيز ومسلم ابن يسار وأبو السوار العدوي وقتادة والضحاك بن قيس وإبراهيم النخعي وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج والاوزاعي والليث والشافعي واسحق بن راهويه
* وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن رمضان ويجوز تطوعا (وأما) أحمد بن حنبل فروي عنه كمذهب الجماعة أنه لا يجب صومه ولا يستحب وروي عنه متابعة الإمام في صومه وفطره وروي عنه أنه إن كان غيم صامه وإلا أفطره قال الخطيب وزعم المخالف أن الرواية التي عليها التعويل عنده عن أحمد وجوب صوم يوم الشك عن أول يوم من رمضان وأراه عول على قول العامة
* خالف تعرف
* واحتج لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى فمن ذلك حديث ابن عمر السابق "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" قال الخطيب قال المخالف ودلالته من وجهين فذكر الوجهين السابقين في كلام ابن الفراء ومختصرهما أن ابن عمر كان يصوم يوم ليلة الغيم وهو الراوي فاعتماده أولى (والثاني) أن معنى "اقدروا له" ضيقوا شعبان بصوم رمضان قال الخطيب (أما) حديث ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافا يؤل إلى أن يكون حجة لنا فإن بعض الرواة قال في حديثه عنه "فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما" ثم روى عنه "فأكملوا العدة ثلاثين" وفي رواية عنه "فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" ثم ذكر الخطيب بأسانيده من طرق جميع هذه الألفاظ وقد سبق بيانها وأنها صحيحة ثم قال

الخطيب فقد ثبت برواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر المجمل وأوضح المشكل وأبطل شبهة المخالف وكشف عوار تأويله الفاسد لأن قوله صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له" مجمل فسره برواية "فعدوا له ثلاثين يوما" "وفأكملوا العدة ثلاثين" "وفأقدروا له ثلاثين" مع موافقة أبي هريرة ابن عمر على روايته مثل هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخطيب رواية أبي هريرة من طريقين في بعضها "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" وفي الثانية "فإن غم عليكم فاقدروا له" قال الخطيب (وأما) تعلق المخالف بما روي عن ابن عمر أنه كان يصوم إذا غم الهلال فقد روي أنه كان يفعل ويفتي بخلاف ذلك وفتياه أصح من فعله يعني لتطرق التأويل إلى فعله ثم روى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم قال "سألوا ابن عمر فقالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شئ فقال ابن عمر أف أف صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة" إسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم فقال يحيى ابن معين هو ثقة وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه وعن ابن عمر قال "لا أتقدم قبل الإمام ولا أصله بصيام" وعن عبد العزيز بن حكيم قال "ذكر عند ابن عمر يوم الشك فقال لو صمت السنة كلها لأفطرته" قال الخطيب وهذا هو الأشبه بابن عمر لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية أو إكمال العدة فيجب أن يحمل ماروى عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة بالرؤية فظن الراوي أنه كان صائما ويدل عليه أنه كان لا يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس ويدل عليه أيضا قوله

"لا أتقدم قبل الإمام" وقوله "لو صمت السنة لأفطرته" يعني يوم الشك قال الخطيب وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك وإنما كان ممسكا (فإن قيل) فما الفائدة في إمساكه بلا نية للصوم لأنه لو ثبت كونه من رمضان لم يجزه (قلنا) فائدته تعظيم حرمة رمضان وكيف يظن بابن عمر مخالفة السنة وهو المجتهد في اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء
بأفعاله وطريقة ابن عمر في ذلك مشهورة محفوظة قال الخطيب وقد تأول المخالف قول ابن عمر
"لو صمت السنة لأفطرت يوم الشك" على أن معناه لم أصمه تطوعا وإن تطوعت بجميع السنة قال ويحتمل أن يكون يوم الشك في الصحو قال وهكذا قوله "صوموا مع الجماعة" المراد مع الصحو قال الخطيب وهذا تأويل باطل لأن المفهوم من هذا الكلام في اللغة والعرف أنه لا يصومه بحال وكذا المعروف عندهم من يوم الشك إنما هو مع وجود السحاب لا مع الصحو مع أن ما تأوله على ابن عمر لو لم يكن له وجه الا ماقاله لم يكن فيه حجة لثبوت السنن الراتبة الصريحة بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ادعى المخالف ولا يجوز تركها لفعل ابن عمر ولا غيره ثم روى بإسناده عن ابن عباس قال "ليس أحد من الناس إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي صلى الله عليه وسلم" قال الخطيب وقد جعل المخالف العلة في تفسير الحديث المجمل الذي رواه ابن عمر مجرد فعله مع احتماله غير ما ذهب إليه وكان يلزمه ترك رأيه والأخذ بحديث ابن عباس ثم ذكره بإسناده عن ابن عباس قال "تمارى الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما" قال الخطيب وهذا الحديث أولى أن يأخذ به المخالف من حديث ابن عمر لما فيه من البيان الشافي باللفظ الواضح الذي لا يحتمل

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|