عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 23-03-2025, 10:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,745
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
406الى 414
(23)


فعدوا ثلاثين "وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه قال أهل اللغة يقال قدرت الشئ أقدره وأقدره بضم الدال وكسرها وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قوله تعالي (فقدرنا فنعم القادرون) "
* واحتج أصحابنا بالرواية السابقة "فأكملوا العدة ثلاثين" وهو تفسير لاقدروا له ولهذا لم يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا وتؤيده الرواية السابقة "فاقدروا ثلاثين" قال الإمام أبو عبد الله الماوردي حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له" على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر قالوا ويوضحه ويقطع كل احتمال وتأويل فيه رواية البخاري "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" رواه البخاري ومسلم وعن أبي البختري قال "أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالي قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة" رواه مسلم وعن ابن عباس أيضا قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا شعبان ثلاثين يوما "رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا "رواه النسائي"
بإسناد صحيح وعنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين
إلا أن يكون شئ كان يصومه أحدكم لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حالت دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا "وعن أبي هريرة قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان "رواه الترمذي وعن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية بإسناده الصحيح قال لا نعرف مثل هذ إلا من حديث أبي معاوية قال والصحيح رواية أبي هريرة السابقة" لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين "هذا كلام الترمذي وهذا الذي قاله ليس بقادح في الحديث لأن أبا معاوية ثقة حافظ فزيادته مقبولة وعن عائشة قالت" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام "رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح وعن حذيفة قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم وعن عمار قال" من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة والجواب عما احتج به المخالفون سبق بيانه والله أعلم"

{فرع} اعلم أن القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي صنف جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم ثم صنف الخطيب الحافظ أبو بكر بن احمد بن علي بن ثابت البغدادي جزءا في الرد على ابن الفراء والشناعة عليه في الخطأ في المسألة ونسبته إلى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة وقد حصل الجزءان عندي والله الحمد وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصديهما ولا اخل بشئ يحتاج إليه مما فيهما مضموما إلى ما قدمته في الفرع قبله وبالله التوفيق
* قال القاضي ابن الفراء جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات (إحداها) وجوب صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم والمروزي ومهنا وصالح والفضل بن زياد قال وهو قول عمر بن الخطاب
وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وأبي هريرة وعائشة وأسماء وبكر ابن عبد الله المزني وأبي عثمان وابن أبي مريم وطاوس ومطرف ومجاهد فهولاء ثمانية من الصحابة وسبعة من التابعين (والثانية) لا يجب صومه بل يكره إن لم يوافق عادته (والثالثة) إن صام الإمام صاموا وإلا أفطروا وبه قال الحسن وابن سيرين قال ابن الفراء وعلى الرواية الأولى عول شيوخنا أبو القاسم الحزقى وأبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم
* واحتج بحديث ابن عمر السابق "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" وقد سبق بيانه وأنه من الصحيحين وفي رواية لأبي داود زيادة عن ابن عمر "أنه إذا كان دون منظره سحاب صام" قال والدلالة في الحديث من
وجهين
(أحدهما)
أن رواية ابن عمر "وكان يصبح في الغيم صائما" ولا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره قال (فإن قيل) فقد روي عن ابن عمر أنه قال "لو صمت السنة لأفطرت هذا اليوم يعني يوم الشك" وروي عنه "صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة" (قلنا) المراد لأفطرت يوم الشك الذي في الصحو وكذا الرواية الأخرى عنه قال (فإن قيل) يحتمل أنه كان يصبح ممسكا احتياطا لاحتمال قيام بينة في أثناء النهار بأنه من رمضان فنسمي إمساكه صوما (قلنا) الإمساك ليس بصوم شرعي فلا يصح الحمل عليه ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصحو لاحتمال قيام بنية بالرؤية (الوجه الثاني) أن معنى "اقدروا له" ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان كما قال الله تعالي (ومن قدر عليه رزقه) أي ضيق عليه رزقه قال وإنما قلنا إن التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما أولى من جعله ثلاثين لأوجه (أحدها) أنه تأويل ابن عمر راوي الحديث
(والثاني)


أن هذا المعنى متكرر في القرآن (والثالث) أن فيه احتياطا للصيام (فإن قيل) فقد روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" فيحمل المطلق على المقيد (قلنا) ليس هذا بصريح لأنه يحتمل رجوعه إلى هلال شوال لأنه سبقه بقوله (وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم) يعني هلال شوال فنستعمل اللفطين على موضعين وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد محتملا ويدل عليه رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم"
عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ثم أفطروا "ويستنبط من الحديث دليل آخر وهو أن معناه اقدروا له زمانا يطلع في مثله الهلال وهذا الزمان يصلح وجود الهلال فيه ولأن في المسألة إجماع الصحابة روي ذلك عن عمر وابنه وأبي هريرة وعمرو بن العاص ومعاوية وأنس وعائشة وأسماء ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة عن سالم بن عبد الله قال" كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم قبله بصيام
يوم وعن أبي هريرة "لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني" وعن عمرو بن العاص "أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن معاوية أنه كان يقول" إن رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن أحب أن يتقدم فليتقدم ولأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "وعن عائشة وقد سئلت عن اليوم الذي يشك فيه فقالت" لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "قال الراوي فسألت ابن عمر وأبا هريرة فقالا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال (فإن قيل) كيف يدعي الإجماع وفي المسألة خلاف ظاهر للصحابة فقد روى منع صومه عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وحذيفة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وعائشة ثم ذكر ذلك بأسانيده عنهم من طرق وفي الرواية عن علي قال" إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الشك والنحر والفطر وأيام التشريق "وعن عمر وعلي" أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان "وعن ابن مسعود" لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه "وعن ابن عباس" لا تصوموا اليوم الذي يشك فيه لا يسبق فيه الإمام "وعن أبي سعيد" إذا رأيت هلال رمضان فصم وإذا لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع جملة الناس "ونهى"
حذيفة عن صوم يوم الشك فهذا كله يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه (قلنا) يجمع بينهما بأن من نهى عن الصيام أراد إذا كان الشك بلا حائل سحاب وكان صيامهم مع وجود الغيم ويحتمل
أنهم نهوا عن صومه تطوعا وتقدما على الشهر ومن صام منهم صام على أنه من رمضان قال (فإن قيل) فنحن ايضا نتأول ما رويتموه عن الصحابة أن من صام منهم صام مع وجود شهادة شاهد واحد وقد روي

ذلك مسندا عن فاطمة بنت الحسين "أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" (قلنا) لا يصح هذا التأويل لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من شعبان وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهم وفيما سبق عن الصحابة أنهم قالوا "لأن نصوم يوما من شعبان" وهذا إنما يقال في يوم شك ولأن ابن عمر كان ينظر الهلال فإن كان هناك غيم أصبح صائما وإلا أفطر وهذا يقتضي العمل باجتهاده لا بشهادة ولانهم سموه يوم الشك ولو كان في الشهادة لم يكن يوم شك قال (فإن قيل) ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان فلعلهم صاموه تطوعا وهذا هو الظاهر لأنهم قالوا

"لأن نصوم يوما من شعبان" فسموه شعبان وشعبان ليس بفرض (قلنا) هذا لا يصح لأن ابن عمر كان يفرق بين الصحو والغيم ولأن ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط لاحتمال كونه من رمضان وهذا المقصود لا يحصل بنية التطوع وإنما يحصل بنية رمضان ومن القياس أنه يوم يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان فوجب صيامه كما لو شهد بالهلال واحد واحترزنا بيسوغ الاجتهاد عن يوم الصحو ولهذا يتناول ما أطلقه الصحابة على الصحو لأنه روي صريحا عن ابن عمر ولأنه عبادة بدنية مقصودة فوجبت مع الشك كمن نسي صلاة من صلاتين واحترزنا ببدينة عن الزكاة والحج وبمقصوده عمن شك هل أحدث أم لا فلا شئ عليه في كل ذلك قال واحتج المخالف بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق" وجوابه من وجهين
(أحدهما)
حمله على من صامه
تطوعا أو عن نذر أو قضاء
(والثاني)
حمله على الشك إذا لم يكن غيم قال واحتج أيضا بحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة"
قبله ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "وجوابه أنه محمول على ما إذا لم يكن غيم"
* واحتج بحديث ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة ثلاثين" (وجوابه) أن معناه أكملوا رمضان ودليل هذا التأويل أنه جاء في حديث أبي هريرة "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" ويعود الضمير في رؤيته إلى هلال شوال لأنه أقرب مذكور وفي رواية عن أبي هريرة "فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا" ومثله من رواية ابن عباس وهكذا الجواب عن حديث ابن عمر في صحيح مسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" معناه غم هلال شوال قال واحتج بحديث أبي البختري السابق قال


"أهللنا هلال رمضان فشككنا فيه فبعثنا إلى ابن عباس رجلا فقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمده لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (قلنا) هذا محمول على مااذا كان الإغمام من الطرفين بأن يغم هلال رمضان فنعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين فيحول دون مطلع هلال شوال غيم ليلة الحادي والثلاثين فإنا نعد شعبان من الآن ثلاثين ونعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما فيصير الصوم واحدا وثلاثين كما إذا نسي صلاة من يوم فاتته فإنه يلزمه صلوات اليوم وقد روي عن أنس أنه قال "هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما" قال واحتج بحديث حذيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم"
أفطروا الا ان تروه قبل ذلك "وجوابه ما سبق قبله أنه محمول على ما إذا كان الإغمام في طرفي رمضان قال" فان قيل) هذا التأويل باطن لوجهين (أحدهما) أنه قال "فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا" والصوم إنما هو أول الشهر
(والثاني)
أنه قال بعد ذلك "فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم افطرروا" فدل على أن الإغمام في أوله وفي آخره والذى في أوله يقتضى الاعتداد به في أول رمضان وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر رمضان (قلنا) التأويل
صحيح لأنا نكمل عدة شعبان في آخر رمضان ونصوم يوما آخر فيكون قوله ثم صوموا راجعا إلى هذا اليوم (وأما) قوله بعده "فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا" فمعناه إذا غم في أوله وغم في آخره ليلة الثلاثين من رمضان فإنا نعد شعبان ثلاثين ثم نصوم يوما وهو الحادى والثلاثون من رمضان فنعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما آخر فقد حصل العددان
(أحدهما)
بعد الآخر ويتخللها صوم يوم قال واحتج بأنه لو علق طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك وكذا لا يحل فيه الذين المؤجل إلى رمضان فكذا الصوم (وجوابه) أنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك فيحتمل أن لا نسلم ذلك ونقول يقع الطلاق والعتق ويحل الدين ويحتمل أن نسلمه وهو أشبه ونفرق بين المسألة بوجهين
(أحدهما)
انه قد يثبت الصوم بمالا يثبت الطلاق والعتق والحلول وهو شهادة


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 25.37 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.42%)]