
22-03-2025, 12:08 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,776
الدولة :
|
|
رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان

المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
396الى 405
(22)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان" رواه الدارقطني وضعفه (وأما) الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو ان معناه لكن لك أن تطوع ويكون الاستثناء منقطعا وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها (وأما) القياس على الحج والعمرة فالفرق ان الحج لا يخرج منه الافساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم
* {فرع} قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه سواء أخرج منه بعذر أم بغيره وبه قال أكثر العلماء كما سبق
* وقال أبو حنيفة ومن وافقه يجب القضاء
* واحتج له بحديث الزهري قال "بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه"
فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة يارسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين وقد أهدي لنا هدية فأفطرنا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر "قال البيهقي هذا الحديث رواه الثقاة الحفاظ من أصحاب الزهري عنه هكذا منقطعا بينه وبين عائشة وحفصة مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وأبى جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم ثم رواه البيهقى باسناد جعفر بن برقان بضم الباء الموحدة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت" كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها حقا فقصت عليه القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه "قال البيهقى هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين عن الزهري ووهموا فيه على الزهري ثم روى البيهقي عن ابن جريج عن الزهري قال قلت له احدثك عروة عن عائشة أنها قالت" أصبحت أنا وحفصة صائمتين "فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا لكن حدثني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة أنها قالت" أصبحت أنا وحفصة

صائمتين فأهدي لنا هدية فأكلناها فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فذكر ت ذلك له فقال اقضيا يوما مكانه "وكذلك رواه عبد الرزاق ومسلم بن خالد عن ابي جريج ثم رواه البيهقي عن سفيان بن عينية عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عائشة فذكره وقال فيه" صوما يوما مكانه "قال سفيان فسألوا الزهري وأنا شاهد فقالوا أهو عن عروة فقال لا ثم رواه البيهقي بإسناده عن الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عائشة فذكر هذا الحديث مرسلا قال سفيان فقيل للزهري هو عن عروة قال لا قال سفيان وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر حدثناه عن الزهري عن عروة قال الزهري ليس هو عن عروة فظننت أن صالحا"
أتي من قبل العرض قال الحميدي أخبرني غير واحد عن معمر قال لو كان من حديث معمر ما نسيته
قال البيهقي فقد شهد ابن جريج وابن عينية على الزهري وهما شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة فكيف يصح وصل من وصله قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي
* واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان عن الزهري وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة قال البيهقي وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة وجرير بن حازم وإن كان ثقة فقد وهم فيه وقد خطأه فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا ثم روى البيهقي عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ما ذكره عنهما ثم رواه باسناده عن زميل ابن عباس مولى عروة عن عروة عن عائشة قال ابن عدي هذا ضعيف لا تقوم به الحجة قال البيهقي وقد روي من أوجه أخر عن عائشة لا يصح شئ منها وقد بينتها في الخلافيات هذا آخر كلام البيهقي وروى الدارقطني والبيهقي حديث عائشة السابق من طريق قالا فيه قالت "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت خبأنا لك حيسا فقال إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأقضي يوما مكانه" قال الدارقطني والبيهقي هذه الزيادة "وأقضي يوما مكانه" ليست محفوظة
* واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال "صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وصم يوما مكانه إن شثت" قالوا ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شئ (وأما) الحديث السابق عن عائشة وحفصة فجوابه من وجهين
(أحدهما)
أنه ضعيف كما سبق
(والثاني)
أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ونحن نقول به والله تعالى أعلم (أما) الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وضيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت الصلاة وفي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب
*
* قال المصنف رحمه الله
* ولا يجوز صوم يوم الشك لما روى عن عمار رضي الله عنه انه قال "من صام اليوم الذي يشك"
فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "فان صام يوم الشك عن رمضان لم يصح لقوله صلي الله عليه وسلم" ولا تستقبلوا الشهر استقبالا "ولانه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح كما كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه كما لو صلي في دار مغصوبة وإن صام عن تطوع نظرت فان لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح لان الصوم قربة فلا يصح بقصد معصية وإن وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم "إن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان ""
* {الشرح} حديث عمار رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث حسن صحيح (وأما) حديث "لا تستقبلوا الشهر" فصحيح رواه النسائي من رواية ابن عباس بإسناد صحيح وسبق بيانه في أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الهلال (وأما) حديث أبي هريرة "لا تقدموا الشهر" فرواه البخاري ومسلم وحديثه الآخر "إذا انتصف شعبان فلا صيام" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي هو حديث حسن صحيح ولم يضعفه أبو داود في سننه بل رواه وسكت عليه وحكى البيهقي عن أبي داود أنه قال قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر قال وكان عبد الرحمن لا يحدث به يعني عبد الرحمن بن مهدي وذكر النسائي عن أحمد بن حنبل هذا الكلام قال أحمد والعلاء بن عبد الرحمن ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا الحديث قال النسائي ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء (أما) حكم المسألة فقال أصحابنا لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف لما ذكره المصنف فإن صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه وفى كراهيته وجهان (قال) القاضي أبو الطيب يكره وبه قطع المصنف ونقله صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي
(والثاني)
لا يكره وبه قطع الدارمي وهو

مقتضى كلام المتولي والجمهور واختاره ابن الصباغ وغيره قال ابن الصباغ في الشامل قال القاضي أبو الطيب يكره ويجزئه قال ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا قال وهو مخالف للقياس لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا
له سبب فالفرض أولى كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فقد تعين عليه لأن وقت قضائه قد ضاق (وأما) إذا صامه تطوع فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا وبهذه المسألة احتج ابن الصباغ في المسألة السابقة كما سبق ودليله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وإن لم يكن له سبب فصومه حرام وقد ذكر المصنف دليله فإن خالف وصام أثم بذلك وفي صحة صومه وجهان مشهوران في طريقة خراسان (أصحهما) بطلانه وبه قطع القاضي أبو الطيب والمصنف وغيرهما من العراقيين
(والثاني)
يصح وبه قطع الدارمي وصححه السرخسي لأنه صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد قال الخراسانيون وهذان الوجهان كالوجهين في صحة الصلاة المنهي عنها في وقت النهي قالوا ولو نذر صومه ففي صحة نذره وجهان بناء على صحة صومه إن صح صح وإلا فلا قالوا فإن صححناه فليصم يوما غيره فإن صامه أجزأه عن نذره هذا كله إذا لم يصل يوم الشك بما قبل نصف شعبان فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق لما ذكره المصنف فإن وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه لما ذكره المصنف أما إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وغيره من المحققين لا يجوز للحديث السابق
(والثاني)
يجوز ولا يكره وبه قطع المتولي وأشار المصنف في التنبيه إلى اختياره وأجاب المتولي عن الحديث السابق "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان" بجوابين
(أحدهما)
أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث
(والثاني)
أنه محمول على من يخاف الضعف بالصوم فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان والصحيح ما قاله المصنف وموافقوه والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما
*
{فرع} قال أصحابنا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس إنه رؤى ولم يقل عدل إنه رآه أو قاله وقلنا لا تقبل شهادة الواحد أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا قالوا فأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيوم
شك سواء كانت السماء مصحية أو أطبق الغيم هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي

وجها عن أبي محمد البافي بالموحدة وبالفاء إن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فهو شك وحكى أيضا وجها آخر عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا أن يوم الشك ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح فإن شهد عبد أو صبي أو امرأة فقد ترجح أحد الجانبين فليس بشك ولو كان في السماء قطع سحاب
يمكن رؤية الهلال من خللها ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فوجهان (قال) الشيخ أبو محمد هو يوم شك (وقال) غيره ليس بيوم شك وهو الاصح وقال إمام الحرمين ان كان ببلد يستقل أهله بطلب الهلال فليس بشك وان كانوا في سفر ولم تبعد رؤية أهل القرى فيحتمل جعله يوم شك هذا كلامه
* {فرع} في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك
* قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمار وحذيفة وأنس وأبي هريرة وأبي وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي قال وقال مالك سمعت أهل العلم ينهون عنه هذا كلام ابن المنذر وممن قال به أيضا عثمان بن عفان وداود الظاهري قال ابن المنذر وبه أقول وقالت عائشة وأختها أسماء نصومه من رمضان وكانث عائشة تقول "لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" وروي هذا عن علي أيضا قال العبدري ولا يصح عنه وقال الحسن وابن سيرين إن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور
وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان فلو صامه تطوعا بلا عادة ولا وصلة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز وبه قال الجمهور وحكاه العبدرى وعثمان
وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود
* وقال أبو حنيفة لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان

* واحتج لمن قال بصومه عن رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وزعموا أن معناه ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان وبأن عائشة وأسماء وابن عمر كانوا يصومونه فروى البيهقي عن عائشة أنها سئلت عن صوم يوم الشك فقالت "لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن أبي هريرة لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان قال البيهقي ورواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من هذا قال البيهقي (وأما) قول علي رضي الله عنه في ذلك فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه قال (وأما) مذهب ابن عمر في ذلك فقد روينا عنه أنه "قال لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه" وفي رواية عن عبد العزيز بن حكيم الخضرمى قال رأيت ابن عمر بأمر رجلا يفطر في اليوم الذي يشك فيه قال ورواية يزيد بن هرون تدل على أن مذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر
في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوا قال البيهقي ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينة أولى بنا وهو منع صوم يوم الشك هذا كلام البيهقي
* واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" وفي رواية لمسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين" وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح زيادة قال "وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فان رؤى فذاك وإن لم ير"
ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما فال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب "وعن أبي هريرة قال" قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "رواه البخاري وعنه قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما "رواه مسلم وفي رواية له" فإن غم عليكم فأكملوا العدة "وفي رواية فان غمى عليكم الشهر"

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|