عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 24-02-2025, 06:39 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,303
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (299)
صـ 582 إلى صـ 590







للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. فنكت [1] ساعة بعصاه، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل "."
وذكر البخاري [2] عن يزيد بن رومان: قال: شهدت [3] ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم [حجارة] [4] كأسنمة الإبل "فذكر الزيادة ستة أذرع أو نحوها."
قلت: وابن عباس وطائفة أخرى رأوا إقرارها على الصفة التي كانت عليها زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها كذلك. ثم إنه لما قتل ابن الزبير رأى عبد الملك أن تعاد [كما كانت] [5] لاعتقاده أن ما فعله ابن الزبير لا مستند له فيه، ولما بلغه الحديث ود أنه تركه، فلما كانت خلافة الرشيد رحمه الله، شاور مالك بن أنس في أن يفعل كما فعل ابن الزبير، فأشار عليه مالك بن أنس [6] أن لا يفعل ذلك، وقيل عن الشافعي: إنه رجح فعل ابن الزبير.
وكل من الأمراء والعلماء الذين رأوا هذا وهذا معظمون للكعبة مشرفون لها، إنما يقصدون [7] ما يرونه أحب إلى الله ورسوله، وأفضل عند الله
(1)
مسلم: قال: فنكت. .

(2)
البخاري 2/147 (كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها) .

(3)
البخاري: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها -. . . . . . . قال يزيد: وشهدت.

(4)
حجارة: ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من (البخاري) .

(5)
كما كانت: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(6)
مالك بن أنس: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
ن، م: يعتقدون.






ورسوله، ليس فيهم من يقصد إهانة الكعبة [1] . ومن قال: إن أحدا من خلق الله قصد رمي الكعبة بمنجنيق أو عذرة [2] فقد كذب، فإن هذا لم يكن لا في الجاهلية ولا في الإسلام [3] . والذين كانوا [كفارا] [4] لا يحترمون الكعبة، كأصحاب الفيل والقرامطة، لم يفعلوا هذا، فكيف بالمسلمين الذين كانوا يعظمون الكعبة؟ ! [5] .
وأيضا فلو قدر - والعياذ بالله - أن أحدا يقصد إهانة الكعبة، وهو قادر على ذلك، لم يحتج إلى رميها بالمنجنيق، بل يمكن تخريبها بدون ذلك، كما تخرب في آخر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرب بيته، ويرفع كلامه من الأرض، فلا يبقى في المصاحف والقلوب قرآن، ويبعث ريحا طيبة فتقبض [6] روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى في الأرض خير بعد ذلك.
وتخريبها بأن يسلط عليها ذو السويقتين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»" [7] .
(1)
ن، م: يقصد إهانتها.

(2)
العذرة: الغائط.

(3)
م، أ، ب: في جاهلية ولا في إسلام.

(4)
كفارا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(5)
بعد كلمة "الكعبة" جاءت عدة أسطر في (و) هي من الكلام الذي سبق وروده وكان ساقطا من (و) وجاء هنا في غير مكانه الصحيح.

(6)
ن، م، و: تقبض.

(7)
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 2/148 149، 149 (كتاب الحج، باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، باب هدم الكعبة) ; مسلم 4/2232 (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل) ; المسند (ط. المعارف) 12/14 15، 15 227 (مع اختلاف في اللفظ) .





وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا»" [1] .
وقال الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد} [سورة المائدة: 97] قال ابن عباس - رضي الله عنهما: لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا. وقال: لو اجتمع الناس على أن لا يحجوا لسقطت السماء على الأرض. ذكره الإمام أحمد في "المناسك" [2] . ولهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد: إن الحج كل عام فرض على الكفاية.
والمنجنيق إنما يرمى به ما لا يقدر عليه [3] بدونه، كما «رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل الطائف بالمنجنيق» ، لما دخلوا حصنهم وامتنعوا فيه، والذين حاصروا ابن الزبير لما استجار هو وأصحابه بالمسجد الحرام رموهم بالمنجنيق، حيث لم يقدروا عليهم بدونه. ولما قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا إلى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة، وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام بالناس، وأمره عبد الملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج.
فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد أن تمكنوا منها، كما أنهم لما تمكنوا من ابن الزبير قتلوه.
(1)
الحديث عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - في: البخاري 2/149 (كتاب الحج، باب هدم الكعبة) ; المسند (ط. المعارف) 3/315 316. وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - "أفحج: من الفحج بفتح الفاء والحاء وآخره جيم، وهو تباعد ما بين الفخذين" .

(2)
ذكر ابن الجوزي في كتابه "مناقب الإمام أحمد بن حنبل" ص 248 من مصنفات الإمام أحمد: "المناسك الكبير" و "الصغير" .

(3)
ن، م: ممن لا يقدر عليهم.





وأما الحديث الذي رواه وقوله [1] : "«إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار، وقد شدت [2] يداه ورجلاه بسلاسل من نار، ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوذ أهل [3] النار إلى ربهم من شدة نتن ريحه، وهو فيها خالد»" إلى آخره.
فهذا من أحاديث الكذابين الذين لا يستحيون من المجازفة في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] ، فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ أو يقدر نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون [وآل المائدة] [5] والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة [6] الأنبياء، وقتلة السابقين الأولين؟ .
وقاتل عثمان أعظم إثما من قاتل الحسين. فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة، الذين يزعمون أن الحسين كان خارجيا، وأنه كان يجوز قتله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "«من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان»" رواه مسلم [7] .
وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء، ويقولون: إن الحسين
(1)
وقوله: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
شدت: كذا في (ص) ، (ب) ، (أ) . وفي سائر النسخ: شد.

(3)
ب (فقط) : يتعوذ منه أهل.

(4)
لم أجد هذا الحديث الموضوع.

(5)
وآل المائدة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(6)
و: قاتلو.

(7)
سبق الحديث فيما مضى 1/564.





قتل مظلوما شهيدا، وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين. وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - التي يأمر فيها بقتال [1] المفارق للجماعة لم تتناوله ; فإنه - رضي الله عنه - لم يفرق [2] الجماعة، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع [3] إلى بلده، أو [إلى] الثغر [4] ، أو إلى يزيد، داخلا في الجماعة، معرضا عن تفريق الأمة [5] . ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك؟ ! ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه، فضلا عن أسره وقتله.
وكذلك قوله: «اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وآذاني في عترتي» .
كلام لا ينقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينسبه إليه إلا جاهل [6] . فإن العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد القرابة، ولو كان الرجل من أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتى بما يبيح قتله أو قطعه، كان ذلك جائزا بإجماع المسلمين.
(1)
أ، ب: بقتل.

(2)
ص، ب: يفارق.

(3)
أ، م، ب: الرجوع.

(4)
أو إلى الثغر: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أو الثغر.

(5)
أ، ب: عن التفريق بين الأمة.

(6)
لم أجد هذا الحديث الموضوع.





كما ثبت عنه [1] في الصحيح أنه قال: "«إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم [2] الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»" [3] .
فقد أخبر [4] أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى بما يوجب الحد لأقامه عليه، فلو زنى الهاشمي وهو محصن رجم حتى يموت باتفاق علماء المسلمين، ولو قتل نفسا عمدا عدوانا محضا لجاز قتله به، وإن كان المقتول من الحبشة أو الروم أو الترك أو الديلم.
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«المسلمون تتكافأ دماؤهم»" [5] فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين باتفاق الأمة، فلا فرق بين إراقة دم الهاشمي وغير الهاشمي إذا كان بحق، فكيف
(1)
عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
م، ص: منهم.

(3)
سبق هذا الحديث مختصرا في هذا الجزء. ص 534.

(4)
أ، ب: ذكر.

(5)
هذا جزء من حديث عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن يسار مع اختلاف في اللفظ في: سنن أبي داود 3/107 (كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر) ; سنن ابن ماجه 2/895 "(كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم) ; المسند (ط. المعارف) 2/199، 212، 213، وصححه الألباني الحديث في" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "7/265 (2207) ، ط. المكتب الإسلامي، بيروت 1399 1979 (وانظر كلامه عليه) ."





يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله بأن يشتد غضب الله على من أراق دماءهم.
فإن الله حرم قتل النفس إلا بحق، فالمقتول بحق لم يشتد غضب الله على من قتله، سواء كان المقتول هاشميا أو غير هاشمي؟ .
وإن قتل بغير حق، {ومن يقتل [1] مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} . فالعاصم للدماء والمبيح لها يشترك فيه بنو هاشم وغيرهم، فلا يضيف مثل هذا الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا منافق يقدح في نبوته، أو جاهل لا يعلم العدل الذي بعث به - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك قوله: "«من آذاني في عترتي»" فإن إيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرام في عترته وأمته وسنته وغير ذلك [2] .
(1)
ن، م، و: فمن قتل.

(2)
أ، ب: وغير ذلك وبالله التوفيق. وعند هذا الموضع ينتهي الجزء الثالث من نسخة (ر) وفيها:. . وغير ذلك والله أعلم آخر الجزء الثالث من منهاج السنة. . . وارجع إلى مقدمة الكتاب لوصف هذه الصفحة الأخيرة وكذلك تنتهي نسخة (هـ) وفيها: "تم هذا الجزء الثالث لتاسع يوم خلت من شهر الله المحرم رجب سنة 1275 ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى. . .، إلخ. والوصف أيضا في مقدمة الكتاب وكذلك جاء في نسخة (ص) هنا ما يشير إلى نهاية الجزء الثالث وبداية الجزء الرابع."





[زعم الرافضي أن الإمامية ينزهون الله وملائكته وأنبياءه وأئمته]
(فصل) [1] .
قال الرافضي [2] : "فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن: الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته ; ونزه [3] الشرع عن المسائل الردية [4] ، ومن يبطل [5] الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم، ويذكر أئمة غيرهم [6] ، أم الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه؟" .
والجواب أن يقال: ما ذكرتموه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولأنبيائه. [بيان] ذلك أن [7] قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات، فإذا قالوا: إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة، ولا كلام ولا مشيئة، ولا حب ولا بغض، ولا رضا ولا سخط، ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلا، ولا يقدر أن يتصرف بنفسه، كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات، وسلبوه صفات الكمال، فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيها، وإنما التنزيه أن ينزه
(1)
عند كلمة "فصل" تبدأ نسخة (ر) الجزء الرابع وفيها وفي (ص) ، الفصل الأول كما تبدأ هنا نسخة (ح) ، (ي) كما أشرت إلى ذلك في المقدمة.

(2)
في (ك) ص 119 (م) .

(3)
ونزه: كذا في (ب) ، (ك) ، (ح) . وفي سائر النسخ: ونزهوا.

(4)
ب (فقط) : الرديئة.

(5)
ك: ويبطل.

(6)
ك: أئمتهم - عليهم الصلاة والسلام - واذكر غيرهم.

(7)
بيان ذلك أن: كذا في (أ) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: وذلك أن.



عن النقائص المنافية لصفات الكمال، فينزه عن الموت والسنة والنوم، والعجز والجهل والحاجة، كما نزه نفسه في كتابه، فيجمع له بين إثبات صفات الكمال، ونفي النقائص المنافية للكمال، وينزه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شيء من صفاته، وينزه عن النقائص مطلقا، وينزه في صفات الكمال أن يكون له فيها مثل من الأمثال.
وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من الكمال وعلو الدرجات، بحقيقة التوبة والاستغفار، والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه [1] ، وكذبتم ما أخبر الله به من ذلك، وحرفتم الكلم عن مواضعه، وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، تنقصا [2] ، ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله وأعظم قدرته، حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال، وأنه قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما، يكون [3] حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير. كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: "إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية" .
وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يستحيا [4] من ذكرها، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع به لا في دين ولا دنيا.
وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية، فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا
(1)
ن، م، و: والانتقال من نقص إلى كمال، وكلمة (منه) ساقطة من نسخة (ح) ، (ي) .

(2)
تنقصا: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: نقص.

(3)
ويعرفهما قد يكون. .

(4)
(ح) : يستحق، وهو تحريف.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.09 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.44%)]