
24-02-2025, 04:56 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,405
الدولة :
|
|
رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (284)
صـ 446 إلى صـ 454
عليه وسلم -؟ وكيف يتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - كاتبا من هذه حاله؟ . [1]
وقوله: "إنه أخذ بيد ابنه زيدا أو يزيد" [2] فمعاوية لم يكن له ابن اسمه زيد [3] . وأما يزيد ابنه [4] الذي تولى [بعده] [5] الملك وجرى في خلافته ما جرى، فإنما ولد في خلافة عثمان باتفاق أهل العلم، ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الحافظ أبو الفضل ابن ناصر [6] : "خطب معاوية - رضي الله عنه - في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يزوج [7] لأنه كان فقيرا، وإنما تزوج في زمن عمر - رضي الله عنه -، وولد له يزيد في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سنة سبع وعشرين من الهجرة" .
ثم نقول ثالثا: هذا الحديث يمكن معارضته بمثله من جنسه بما يدل على فضل معاوية - رضي الله عنه -. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب "الموضوعات" [8] : "قد تعصب قوم ممن يدعي السنة، فوضعوا في"
(1) ن، م: وكيف يتخذ كاتبا من هذه حاله ; و: وكيف يتخذه كاتبا وهذه حاله ; أ، ب: وكيف يتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - كاتبا من هو في هذه الحالة.
(2) ص: ابنه يزيد أو زيد ; أ، ب: ابنه يزيد.
(3) أ، ب، و: اسمه يزيد.
(4) أ، ب: وأما ابنه يزيد.
(5) بعده: في (و) ، (ص) ، (هـ) فقط.
(6) ن: ابن ماضر ; م ابن ماصر.
(7) ن، م، هـ، ر: فلم يتزوج.
(8) 2/15
فضل معاوية - رضي الله عنه - أحاديث ليغيظوا [1] الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث، وكلا الفريقين على الخطأ القبيح "."
وأما قوله: "إنه بالغ في محاربة علي" .
فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر علي ومعاوية بصفين، ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا [2] على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. وقتال صفين للناس فيه أقوال: فمنهم من يقول: كلاهما كان مجتهدا [مصيبا] [3] ، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث، ممن يقول: كل مجتهد مصيب، ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول طائفة [4] من أصحاب [أبي حنيفة والشافعي] [5] وأحمد وغيرهم، وتقول الكرامية: كلاهما إمام مصيب، ويجوز نصب إمامين للحاجة.
ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه، [وهذا قول طائفة منهم] .
ومنهم من يقول: علي هو المصيب وحده، ومعاوية مجتهد مخطئ، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة.
(1) الموضوعات: في فضله أحاديث ليغضبوا.
(2) ن، م، و، هـ، ر، ص: من أشد عسكره حرصا. .
(3) مصيبا: ساقطة من (ن) . وفي (و) : مجتهدا أيضا.
(4) أ، ب: قول كثير.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .
وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد وغيرهم.
ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية، والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، مع أن عليا كان أولى بالحق.
وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة [1] الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين [لهم بإحسان] [2] ، وهو قول عمران بن حصين - رضي الله عنه -، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأكثر من بقي من السابقين [الأولين] من المهاجرين [3] والأنصار - رضي الله عنهم -.
ولهذا كان من مذاهب [4] أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة،
(1) ن، م، و: وكثير من أئمة. .
(2) لهم بإحسان: ليست في (ن) ، (م) . وذكر ابن طاهر البغدادي في كتابه "أصول الدين" ص 289: "أجمع أصحابنا (الأشاعرة) على أن عليا - رضي الله عنه - كان مصيبا في قتال أصحاب الجمل وفي قتال أصحاب معاوية بصفين، وقالوا في الذين قاتلوه بالبصرة إنهم كانوا على الخطأ" ثم قال (ص 290) : وقال أكثر الكرامية بتصويب الفريقين يوم الجمل، وقال آخرون منهم إن عليا أصاب في محاربة أهل الجمل وأهل صفين، ولو صالحهم على شيء أرفق بهم لكان أولى وأفضل "."
(3) ن، م: السابقين والمهاجرين ; و: التابعين الأولين من المهاجرين. .
(4) أ، ب: من مذهب.
فإنه قد ثبتت فضائلهم، ووجبت موالاتهم ومحبتهم. وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورا. فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك [1] مخطئا، بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك ; فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله: إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح [2] .
[ولهذا كان] الإمساك [3] طريقة أفاضل السلف [4] . وأما غير هؤلاء فمنهم من يقول: [كان معاوية فاسقا دون علي، كما يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: بل كان كافرا، كما يقوله بعض الرافضة، ومنهم من يقول:] [5] كلاهما كافر: علي ومعاوية، كما يقوله الخوارج. ومنهم من يقول: فسق أحدهما لا بعينه، كما يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: [بل] [6] معاوية على الحق وعلي كان ظالما، كما تقوله المروانية.
والكتاب - والسنة - قد دل على أن الطائفتين مسلمون، وأن ترك القتال كان خيرا من وجوده. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
(1) أ، ب: في ذلك هو: وسقطت "هو" من (ص) .
(2) ن، م: أو مدح من لا يستحق المدح.
(3) ن، م، و: والإمساك.
(4) في (ر) ، (ص) :. . . السلف كما ينقل عن. وبعد ذلك بياض بمقدار كلمة. وكتب في هامش (ص) : "بياض بالأصل" .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) بل: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فسماهم [1] مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي.
وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»" [2] وهؤلاء المارقة مرقوا على علي، فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية.
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين»" [3] فأصلح الله به بين أصحاب علي وأصحاب معاوية، فمدح النبي - صلى الله عليه وسلم - الحسن بالإصلاح بينهما، وسماهما مؤمنين. وهذا يدل على أن الإصلاح بينهما هو المحمود، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا، لم يكن تركه محمودا.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به»" أخرجاه في الصحيحين [4] .
وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«يوشك أن"
(1) ص، ب: فسماهما.
(2) سبق هذا الحديث في هذا الجزء.
(3) سبق هذا الحديث في هذا الجزء.
(4) سبق الحديث 1/539، 542.
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» "[1] ."
وفي الصحيح عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر»" [2] .
والذين رووا أحاديث القعود في الفتنة والتحذير منها، كسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية.
وقال حذيفة - رضي الله عنه: "«ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا"
(1) الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في: البخاري 1/9 (كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن) ، 4/127 (كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ; سنن النسائي (بشرح السيوطي) 8/107 - 108 (كتاب الإيمان وشرائعه ; باب الفرار بالدين من الفتن) ; سنن ابن ماجه 2/1317 (كتاب الفتن، باب العزلة) ; المسند (ط. الحلبي) 3/6، 43، 57 ; الموطأ 2/970 (كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم) . وفي لسان العرب "شعفة كل شيء أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسه، والجمع شعف وشعاف وشعوف وهي رءوس الجبال. وفي الحديث: من خير الناس رجل في شعفة من الشعاف في غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل الناس" . وانظر "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير مادة "شعف" .
(2) الحديث عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - مع اختلاف في اللفظ - في: البخاري 3/21 - 22 (كتاب فضائل المدينة، باب آطام المدينة) ، 4/198 (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام) ، 9/48 (كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب) ; 4/2211 (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر) ; المسند (ط. الحلبي) 5/200.
أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة ; فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول له: "لا تضرك الفتنة» [1] ."
وعن ثعلبة بن ضبيعة [2] قال: «دخلنا على حذيفة فقال: "إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة شيئا، فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت»" رواهما [3] أبو داود [4] .
[فصل وقوع أمور في الأمة بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضها]
(فصل) .
ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل [5] في دمائها وأموالها وأعراضها، كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت في الصحيحين «عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فعلوته بالسيف،
(1) الحديث عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 4/300 (كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة) . والحديث التالي هو الحديث الذي يتلوه في: سنن أبي داود (نفس الموضع) . وفيه أيضا: ثعلبة بن ضبيعة.
(2) ن: بن صيعة ; م، و: بن صبعة. وفي "تهذيب التهذيب" : 4/443 هو ضيعة بن حصين الثعلبي أبو ثعلبة، ويقال: ثعلبة بن ضبيعة الكوفي. روى عن حذيفة ومحمد بن مسلمة، وعنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود حديثا واحدا في ذكر الفتنة من وجهين سماه في أحدهما ضبيعة وفي الآخر ثعلبة وقد رجح البخاري وغيره أنه ضبيعة.
(3) أ، ب: رواه.
(4) انظر ت [0 - 9]
(5) ن، م: فيها بالتأويل أمور.
فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟" قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها [خوفا من السلاح] [1] أم لا؟" فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ» "[2] ."
وفي الصحيحين «عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" فقلت: يا رسول الله إنه قطعها ثم قال [ذلك] [3] بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها»" [4] .
فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوما مسلمين لا [5] يحل قتلهم، ومع هذا فلم يقتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ضمن المقتول بقود ولا دية
(1) عبارة "خوفا من السلاح" في (أ) ، (ب) ، وفي (ص) : "خوفا" .
(2) مضى هذا الحديث من قبل 1/560.
(3) ذلك: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) الحديث عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - في البخاري 5/85 (كتاب المغازي، باب رقم 12 حدثني خليفة، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) ; مسلم 1/95 (كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله) ; سنن أبي داود 3/61 - 62 (كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون) ; المسند (ط. الحلبي) 6/5 - 6.
(5) ن، م: لم.
ولا كفارة، لأن القاتل كان متأولا. وهذا قول أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يقول: بل كانوا أسلموا ولم يهاجروا، فثبتت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة، بمنزلة نساء أهل الحرب وصبيانهم، كما يقوله أبو حنيفة وبعض المالكية. ثم إن جماهير العلماء، كمالك [وأبي حنيفة] [1] وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي في أحد قوليه: يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء من النفوس [2] والأموال حال القتال، ولم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء [3] .
كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم [5] منزلة الجاهلية. يعني بذلك أن القاتل لم يكن يعتقد أنه فعل محرما [6] . وإن قيل [7] : إنه محرم في نفس الأمر، فقد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربي إذا قتل
(1) وأبي حنيفة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .
(2) أ، ب، و، هـ، ر: ما أتلفوا لهؤلاء من النفوس ; ص: ما أتلفوا لا هؤلاء ولا هؤلاء من النفوس. .
(3) ساقط من (ص) .
(4) أ، ب: وأصحاب محمد.
(5) ب (فقط) : أنزلوهم.
(6) أ، ب: يعتقد أنه لم يفعل محرما، ن، م: لم يكن معتقدا أنه قتل محرم ; و: لم يكن يعتقد أنه قتل محرم.
(7) ن: وإن قيل له.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|