عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 23-02-2025, 06:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,582
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (273)
صـ 347 إلى صـ 355







مضرة ذلك، فمصلحة إظهار فعل فاعله في الجملة راجحة على مصلحة كتمان ذلك، ولهذا يقبل فيه شاهدان، ويقام الحد فيه بإقراره مرة واحدة، بخلاف الفاحشة ; فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق، ولا تثبت بالإقرار إلا بإقرار [1] أربع مرات عند كثير من العلماء.
والرجل يتأذى برمي امرأته بالفاحشة [2] ، كما يتأذى بفعل امرأته للفاحشة، ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته، وأن يدفع عنه [3] حد القذف باللعان دون غيره ; فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة الشهادة وإما الحد [4] إن طلب ذلك المقذوف، ولهذا لو قذفت امرأة غير محصنة ولها زوج محصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما يبين أن تأذي الإنسان برمي [5] امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها [6] لمصلحة عامة يظنها المخرج، مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلها، بل لما قتل عثمان - رضي الله عنه - كانت عائشة بمكة [ولم تكن بالمدينة] [7] ، ولم تشهد قتله، فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها في مكة.
(1)
ب: بالإقرار إلا بالإقرار. . .

(2)
و (فقط) : والرجل لا يتأذى برمي أحد من الفاحشة كما يتأذى برمي امرأته بالفاحشة. . .

(3)
أ: وأن تدفع عنه ; ب: ويندفع عنه.

(4)
ب (فقط) : الحد.

(5)
أ، ب: أن الإنسان يتأذى برمي. .

(6)
ص: من منزله.

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .






وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة وامرأة نوح بالفاحشة ; فيؤذون نبينا - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل، ثم ينكرون على طلحة والزبير أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرة، ولم يكن في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا وتناقضا؟ .
وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قط، وأن ابن نوح كان ابنه. كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: {ونادى نوح ابنه} [سورة هود: 42] وكما قال نوح: {يابني اركب معنا} [سورة هود: 42] وقال: {إن ابني من أهلي} [سورة هود: 45] ، فالله ورسوله يقولان: إنه ابنه، وهؤلاء الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون: إنه ليس ابنه. والله تعالى لم يقل: إنه [1] ليس ابنك، ولكن قال: {إنه ليس من أهلك} .
وهو سبحانه وتعالى قال: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} [سورة هود: 40] ثم قال: {ومن آمن} [سورة هود: 40] أي: واحمل [2] من آمن، فلم يأمره بحمل أهله كلهم، بل استثنى من سبق عليه القول [منهم] [3] ، وكان ابنه قد سبق عليه القول، ولم يكن نوح يعلم ذلك. فلذلك قال: {رب إن ابني من أهلي} ظانا
(1)
إنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
ن: أي حمل.

(3)
منهم: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) .






أنه دخل في جملة [1] من وعد بنجاتهم. [ولهذا قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم] [2] . وهو وإن كان من الأهل نسبا فليس هو منهم دينا، والكفر قطع [3] الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما نقول: إن أبا لهب ليس من آل محمد ولا من أهل بيته، وإن كان من أقاربه، فلا يدخل في قولنا [4] : "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" .
وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين ; فإنها كانت تقول: إنه مجنون. وخيانة امرأة لوط أيضا كانت في الدين ; فإنها كانت تدل قومها على الأضياف، وقومها كانوا يأتون الذكران، لم تكن معصيتهم الزنا بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة، بل كانت تعينهم على المعصية وترضى عملهم.
ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء: آباءهم وأبناءهم، ويقدحون في أزواجهم ; كل ذلك عصبية واتباع هوى [5] حتى يعظمون فاطمة والحسن والحسين، ويقدحون في عائشة [أم المؤمنين] [6] ، فيقولون - أو من يقول منهم: إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنا، وإن أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانا مؤمنين، حتى لا يقولون: إن النبي يكون أبوه
(1)
أ، ب: أنه جملة.

(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(3)
أ: كقطع ; ب: يقطع.

(4)
أ، ب، ر، ص، هـ: في قوله.

(5)
أ، ب: للهوى.

(6)
أم المؤمنين: ساقطة من (ن) ، (م) .





كافرا، فإذا كان [1] أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا، فلا يكون في مجرد النسب فضيلة.
وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبي، فلا يجعلونه كافرا مع كونه ابنه، ويقولون أيضا: إن أبا طالب كان مؤمنا. ومنهم من يقول: كان اسمه عمران، وهو المذكور في قوله تعالى: {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين} . [سورة آل عمران: 33]
وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه [2] من التناقض وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى. وذلك أن كون الرجل أبيه [3] أو ابنه كافرا لا ينقصه [ذلك] [4] عند الله شيئا، فإن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم، وكان آباؤهم كفارا، بخلاف من كونه زوج بغي [قحبة] [5] ; فإن هذا من أعظم ما يذم به ويعاب ; لأن مضرة ذلك تدخل عليه، بخلاف كفر أبيه أو ابنه.
وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا، لكان بنو آدم كلهم مؤمنين. وقد قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من
(1)
ب (فقط) : لأنه إذا كان. .

(2)
ب (فقط) : فيه.

(3)
أبيه: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ.: أبوه.

(4)
ذلك: في (أ) ، (ب) فقط.

(5)
ن، م، و: بخلاف من كونه زوج بغي ; أ: كون زوج بغي تحته ; ب، ص: بخلاف كونه زوج بغي قحبة ; ر، هـ: بخلاف كونه زوج قحبة بغي.





أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين [سورة المائدة: 27] إلى آخر القصة.
وفي الصحيحين عن [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل»" [2] .
وأيضا فهم يقدحون في العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تواتر إيمانه، ويمدحون أبا طالب الذي مات كافرا باتفاق أهل العلم، كما دلت عليه [3] الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين عن المسيب بن حزن قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة [4] ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله" . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1)
ن، م: وفي الصحيح أيضا عن. . .

(2)
الحديث عن عائشة وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - في: البخاري 2/79 (كتاب الجنائز، باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) ، 4/132 (كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) ; مسلم 3/1303 1304 (كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل) ، سنن الترمذي 4/148 (كتاب العلم، باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله) . والحديث أيضا في سنن النسائي وابن ماجه والمسند.

(3)
أ، ب: كما اتفقت عليه.

(4)
أ، ب: عبد الله بن أمية بن المغيرة، وهو خطأ.





يعرضها عليه ويعود له [1] ، وفي رواية: ويعودان بتلك المقالة [2] ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} [سورة التوبة: 113] وأنزل في أبي طالب، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء} » [3] وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا، وقال فيه: «قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما [4] حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت} » [5] \ 441. .
وفي الصحيحين «عن العباس بن عبد المطلب، قال: قلت: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك؟ فقال: "نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»" [6] .
(1)
ن، م، و: ويعيد له، ب: ويعود عليه.

(2)
ن، م: وفي رواية: ويعيدان تلك المقالة ; ب: ويعودان عليه بتلك المقالة.

(3)
[سورة القصص: 56] سبق هذا الحديث مختصرا فيما مضى 2/122.

(4)
أ، ب: إنه.

(5)
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: مسلم 1 (كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت) ، سنن الترمذي 5/21 22 (كتاب التفسير، تفسير سورة القصص) ; المسند (ط. الحلبي)

(6)
الحديث عن العباس بن عبد المطلب في: البخاري 5/51 (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب) ; مسلم 1/195 (كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب) ; المسند (ط. المعارف) 3/202.





وفي حديث أبي سعيد لما ذكر عنده، قال: "«لعله تنفعه شفاعتي، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه»" أخرجاه في الصحيحين [1] .
وأيضا فإن الله لم يثن على أحد بمجرد نسبه، بل إنما يثني عليه [2] بإيمانه وتقواه، كما قال تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [سورة الحجرات: 13] وإن كان: "«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»" كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح [3] . فالمعدن هو مظنة حصول المطلوب، فإن لم يحصل وإلا كان المعدن الناقص الذي يحصل منه المطلوب خيرا منه.
[وأيضا] [4] من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعنا في
(1)
الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في: البخاري 5/51 (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب) ، مسلم 1/195 (كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب) ، المسند، (ط. الحلبي) 3/9، 50.

(2)
ب (فقط) : أثنى عليه.

(3)
جاء جزء من هذا الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 4/140، 148 (كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. . . .) ، 4/178 (كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.) ونصه" خيارهم (وفي لفظ: خياركم) في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا "; وجاء الحديث كاملا عن أبي هريرة في: مسلم 4/2031 2032 (كتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة) ; المسند (ط. الحلبي) 2/539."

(4)
وأيضا: ساقطة من (ن) ، (م) .





طلحة والزبير، ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها، فالطعن في علي بذلك أوجه ; فإن طلحة والزبير كانا معظمين عائشة، موافقين لها، مؤتمرين بأمرها، وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها. فإن جاز لرافضي [1] أن يقدح فيهما يقول [2] : "بأي وجه تلقون [3] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع [4] امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها" [5] ، مع أن ذلك إنما جعلها بمنزلة الملكة التي يأتمر [6] بأمرها ويطيعها، ولم يكن إخراجها لمظان الفاحشة - كان لناصبي [7] أن يقول: بأي وجه يلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها، وسقطت من هودجها، وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها؟ ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها [8] وتسليط [9] الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانها - أعظم من إخراجها [من منزلها] [10] بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة [11] التي لا يأتي
(1)
ب (فقط) . . للرافضي.

(2)
ن: نقول، ب: بقوله، أ: يقولون.

(3)
أ: يلقى ; ب، و: يلقون.

(4)
ن، م، ر، ص، هـ، و: على.

(5)
ب (فقط) : وسافر بها، إلى آخره.

(6)
يأتمر: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: يؤتمر.

(7)
أ، ب، و: للناصبي.

(8)
وسبائها: كذا في (ب) فقط، وفي سائر النسخ: وسباها.

(9)
ر، ص، هـ: وتسلط.

(10) من منزلها: زيادة في (أ) ، (ب) .
(11) أ، ب: المبجلة المعظمة. .




إليها أحد إلا بإذنها، ولا يهتك أحد سترها، ولا ينظر في خدرها.
ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها، بل كان في العسكر من محارمها، مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها، وخلوة ابن الزبير بها [1] ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها [2] . وأما العسكر الذين قاتلوها، فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب، ولهذا دعت عائشة - رضي الله عنها - على من مد يده إليها وقالت: يد من هذه؟ أحرقها الله بالنار. فقال: أي أخية [3] في الدنيا قبل الآخرة. فقالت: في الدنيا قبل الآخرة. فأحرق بالنار بمصر [4] .
ولو قال المشنع: أنتم تقولون: إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ولم يفعل بهم إلا من جنس ما فعل بعائشة حيث استولي عليها، وردت إلى بيتها، وأعطيت نفقتها. وكذلك آل الحسين استولي عليهم، وردوا إلى أهليهم، وأعطوا نفقة [5] ، فإن كان هذا سببا واستحلالا للحرمة النبوية، فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله - صلى الله عليه
(1)
أ، ب: وخلوته بها. .

(2)
أ، ب، ر، ص: مع ذي محرمها.

(3)
أ: أي أخته ; ب: أي أخت ; ص: أي أخوها.

(4)
ن: فأحرق بمصر بالنار ; م: فأحرق بمصر في النار. وانظر خبر حرقه بالنار في مصر بعد صفحات في هذا الجزء ص 375.

(5)
أ، ب: نفقتهم.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.56 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.39%)]