
23-02-2025, 06:08 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,744
الدولة :
|
|
رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (270)
صـ 320 إلى صـ 328
مخطئا، فإن الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [سورة البقرة: 286] قال [1]
: "قد فعلت [2]"
"فقد عفي [3]"
للمؤمنين [4] عن النسيان والخطأ، والمجتهد المخطئ مغفور له خطؤه، وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين، فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى.
وأيضا فلو قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها» [5]"
"وقال:" «لا يخرج أحد من المدينة رغبة
(1) قال: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) هذا جزء من لفظ الحديث في مسلم 1/116 (كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق) . وجاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في: مسلم 1/115 - 116 (الموضع السابق) ; المسند (ط. المعارف) 3 \ \ 341 - 342 (رقم 2070) ، 5 - 31 (رقم 3071) . وانظر الحديث برواياته المتعددة في تفسير الطبري (ط. المعارف) 6/142 - 145. وانظر أيضا 6/104 - 105.
(3) أ، و: عفا.
(4) ن، م: عن المؤمنين.
(5) هذا جزء من حديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع اختلاف اللفظ - في: البخاري 3/22 (كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث) ولفظ الحديث: "المدينة كالكير تنفي خبثها" . وهو في: البخاري 6/97 (كتاب الأحكام، باب من بايع ثم استقال) 6/80 (كتاب الأحكام، باب من نكث بيعة) ، 9 (كتاب الاعتصام، باب ما ذكر النبي. . .) ; مسلم 2/1006 (كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها) ; سنن الترمذي 5/378 (كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة) ; سنن النسائي 7/135 (كتاب البيعة، باب استقالة البيعة) ; الموطأ 2/886 (كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة. . .) .
عنها إلا أبدلها الله خيرا منه» "أخرجه في الموطأ الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه في: الموطأ 2/887 (كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها) . وفي التعليق:" قال أبو عمر: وصله معن بن عيسى وحده عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة "."
. [كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إنها طيبة (يعني المدينة) وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد»" ، وفي لفظ: "«تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة»" ] [1]
. وقال: إن عليا خرج عنها [2] ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله، ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة.
لكان الجواب: أن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد، فعلي أولى أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده، وبهذا يجاب عن خروج عائشة - رضي الله عنها -. وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة.
وأما قوله: "إنها [3]"
خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير ذنب "."
فهذا أولا: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال، ولا كان أيضا
(1) الكلام بين المعقوفتين في (و) فقط مع كلمات قبلها من الحديث السابق. والحديث بالرواية الأولى عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في: البخاري 3/22 - 23 (كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث) ولفظه: "إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد" . وأما الرواية الثانية فهي عن زيد أيضا في: البخاري 6/47 (كتاب التفسير، سورة النساء، باب: فما لكم في المنافقين) ولفظه: "إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة" والحديث بهذا اللفظ تقريبا في: مسلم 2/1006 - 1007 (كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها) .
(2) أ، ب: منها.
(3) إنها ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .
طلحة والزبير قصدهما قتال علي أ، ب: القتال لعلي، ولو قدر أنهم قصدوا [1]
القتال، فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} ، {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} [سورة الحجرات: 9، 10] فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين [2]
فهم به أولى وأحرى.
[زعم الرافضي أن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان وجوابه من وجوه]
وأما قوله: "إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان" .
فجوابه من وجوه: أحدها ب (فقط) : من وجهين أحدهما.
: أن يقال: أولا: هذا من أظهر الكذب وأبينه ; فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله، ولا شاركوا [3]
في قتله، ولا رضوا بقتله.
أما أولا: [4] أكثر [5]
المسلمين لم يكونوا بالمدينة، بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان، وأهل المدينة بعض المسلمين.
وأما ثانيا: فلأن [6]
خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان
(1) أ: أنهما قصدوا ; ب: أنهما قصدا.
(2) أ، ب: أولئك من المسلمين.
(3) شاركوا: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: شركوا.
(4) فلأن أ، ب: فإن.
(5) ن (فقط) : أول.
(6) أ، ب: فإن.
[لا قتل] [1]
ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان علي - رضي الله عنه - يحلف دائما: "إني ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله" ويقول: "اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل" . وغاية ما يقال: إنهم لم ينصروه حق [2] .
النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان، حتى تمكن أولئك المفسدون. ولهم في ذلك تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة [3] .
الفتنة.
ولهذا قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [سورة الأنفال: 25] ، فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم [4]
يظلم، فيعجز [5] .
عن ردها حينئذ، بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء، فإنه كان يزول سبب الفتنة.
الثاني [6] وهذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب، وبدأ الأول في الصفحة السابقة.
: أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والكذب ; فإنه من المعلوم [7]
1 - أن الناس أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا [8] .
على قتله ; فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض. فإن جاز الاحتجاج بالإجماع الظاهر، فيجب [9]
أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليها. وإن لم
(1) عبارة "لا قتل" في (أ) ، (ب) فقط وسقطت من سائر النسخ.
(2) ن (فقط) : غاية
(3) ن: باب
(4) ب، ر، ص: لا.
(5) ب (فقط) : فيعجزون
(6) ن، م، و: الثالث ; ب: ثانيهما.
(7) أ، ب: فإنه معلوم.
(8) ص: عثمان ولم يجمعوا.
(9) أ، ب: وجب.
يجز الاحتجاج به، بطلت حجتهم بالإجماع على قتله. لا سيما ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة. ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته، ويقولون: إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها [1]
. ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتله [2]
، وقال قائل: كان أهل الحق كارهين [لقتله [3]
لكن سكتوا خوفا وتقية [4] على أنفسهم، لكان [5]
هذا أقرب إلى الحق،] [6]
لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه، بخلاف من يريد مبايعة الأئمة [7]
، فإنه لا يخيف المخالف، كما يخيف [8]
من يريد قتله، فإن المريدين [9]
للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة.
فهذا لو قدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله، فكيف وجمهورهم أنكروا [10]
قتله، ودافع عنه من دافع في بيته، كالحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما؟ .
وأيضا فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة
(1) أ، ب: أهل الحق خوفا منهم وكرها.
(2) عبارة "على قتله" : ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) ر، هـ: قتله.
(4) هـ: أو تقية.
(5) هـ: كان.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .
(7) ن، م: الإمام.
(8) ر، هـ، و: يخيفه.
(9) ن، م، ص: المريد.
(10) أ، ب: أنكر.
علي وعلى قتل عثمان وعلى غير ذلك [1]
، فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر يسير كسعد بن عبادة [2] .
، وسعد قد علم سبب تخلفه، والله يغفر له ويرضى عنه. وكان رجلا صالحا من السابقين الأولين من الأنصار من أهل الجنة، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك لما أخذ يدافع عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين، [قالت] [3]
: "وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته [4]"
الحمية "[5] ."
وقد قلنا غير مرة: إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منها، أو تمحوها حسناته، أو تكفر عنه بالمصائب، أو بغير ذلك [6] ; فإن المؤمن [7]
، إذا أذنب كان لدفع عقوبة [النار] عنه [8]
عشرة أسباب: ثلاثة منه، وثلاثة من الناس، وأربعة يبتديها الله [9]
: التوبة، والاستغفار، والحسنات الماحية، ودعاء المؤمنين له [10] ، وإهداؤهم العمل الصالح له، وشفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - والمصائب
(1) عبارة "وعلى غير ذلك" : ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب، ر، ص، هـ: إلا سعد بن عبادة.
(3) قالت: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ص: حملته.
(5) هذه العبارة جزء من حديث الإفك وسبق الكلام عليه في هذا الجزء، ص [0 - 9] 4، فارجع إليه.
(6) أ، ب: أو غير ذلك.
(7) أ، ب: فإن العبد.
(8) ن، م، و: لدفع العقوبة عنه.
(9) أ: الناس يبتديها الله ; ب: وباقيها من الله.
(10) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .
المكفرة في الدنيا، وفي البرزخ، وفي عرصات القيامة، ومغفرة الله له بفضل رحمته.
والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم، فكيف يدعي الإجماع على مثل قتل عثمان من ينكر مثل [1]
هذا الإجماع؟ بل من المعلوم أن الذين تخلفوا عن القتال مع علي من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا [2] على قتل عثمان ; فإن الناس كانوا في زمن علي على ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه. وأكثر السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف، ولو لم يكن تخلف عنه إلا من قاتل مع معاوية - رضي الله عنه - فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه، وهم أضعاف الذين قتلوا [3]
عثمان أضعافا مضاعفة، والذين أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع علي. فإن كان قول القائل: إن الناس أجمعوا [4]
على قتال علي باطلا، فقوله: إنهم أجمعوا [5] على قتل عثمان أبطل وأبطل.
وإن جاز أن يقال: إنهم أجمعوا على قتل عثمان، لكون ذلك وقع في العالم ولم يدفع. فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال علي [أيضا] [6]
والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز ; فإن هذا وقع [7]
في العالم ولم يدفع [أيضا] [8] .
(1) مثل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ر، ص، هـ، و: اجتمعوا.
(3) ص: قاتلوا.
(4) ر، ص، هـ، و: اجتمعوا.
(5) ر، ص، هـ، و: اجتمعوا.
(6) أيضا: زيادة في (أ) ، (ب) .
(7) و، م: واقع.
(8) أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) .
وإن قيل: إن [1]
الذين كانوا مع علي لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له، وجمعهم [2]
عليه، ولا دفعهم عن قتاله، فعجزوا عن ذلك.
قيل: والذين كانوا مع عثمان لما حصر لم يمكنهم أيضا [3]
دفع القتال عنه.
وإن قيل: بل أصحاب علي فرطوا وتخاذلوا، حتى عجزوا [4]
عن دفع القتال، أو قهر الذين قاتلوه ص: قتلوه.
أو جمع الناس عليه.
قيل: والذين كانوا مع عثمان [فرطوا وتخاذلوا [5] حتى تمكن منه أولئك. ثم دعوى المدعي الإجماع على قتل عثمان] [6] مع ظهور الإنكار [من] جماهير الإنكار [7] الأمة له وقيامهم [8]
في الانتصار له والانتقام ممن قتله - أظهر كذبا من دعوى المدعي إجماع الأئمة على قتل الحسين - رضي الله عنه -.
فلو قال قائل: إن الحسين قتل بإجماع الناس، لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد من ذلك، لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي للإجماع [9]
على قتل عثمان ; فإن الحسين - رضي الله عنه - لم يعظم إنكار
(1) إن: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: إلزام الناس البيعة وجمعهم.
(3) أيضا: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م، و: عجز.
(5) أ: وتجادلوا.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(7) من جماهير: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: إنكار جماهير.
(8) أ، ب: والقيام.
(9) أ، ب: الإجماع.
الأمة لقتله، كما عظم إنكارهم لقتل عثمان، ولا انتصر له جيوش كالجيوش الذين انتصرت [1] لعثمان، ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه، ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان، ولا كان قتله أعظم إنكارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عثمان ; فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته، بل لم يشهر في الأمة سيفا ولا قتل على ولايته أحدا [2]
، وكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف، وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكفار، مكفوفا عن أهل القبلة، ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل، ولا ريب أن هذا أعظم أجرا، وقتله [3]
أعظم إثما، ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب الولاية، ولم يتمكن من ذلك [4]
أعوان الذين طلب أخذ الأمر منهم، فقاتل عن نفسه حتى قتل.
ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن يأخذ الأمر من غيره، وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته، فكان حاله أفضل من حال الحسين، وقتله أشنع من قتل الحسين. كما أن الحسن - رضي الله عنه - لما لم يقاتل على الأمر، بل أصلح بين الأمة بتركه القتال [5]
،
(1) ن، م: انتصروا.
(2) أ، ر، ص: ولا قتل على ولايته أحد.
(3) أ، ب: وقتلته.
(4) من ذلك: ساقطة من (أ) ، (ب) .
حتى قاتله قاتله: كذا في (ب) فقط، وهو الصواب. وفي سائر النسخ: قتله.
(5) أ، ب، و: بترك القتال ; ص: بتركه للقتال.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|