
23-02-2025, 05:49 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,759
الدولة :
|
|
رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (263)
صـ 257 إلى صـ 265
لمعصيته، ومعصية ولي الأمر معصيته، فمن اتبع معصية ولي الأمر فقد اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. وهذا التشنيع [1] ونحوه [2] على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر ; وذلك لأن [3] النصوص الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طاعة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة [4] ، والصبر على ذلك مشهورة كثيرة، بل لو قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بطاعة ولاة الأمور وإن استأثروا، والصبر على جورهم، وقال: "«إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»" [5] وقال: "«أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم» [6]" وأمثال ذلك. فلو قدر أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهما، لكان [7] الواجب مع ذلك طاعتهما والصبر على جورهما.
ثم لو [8] أخذ هذا القائل يقدح في علي وفاطمة - رضي الله عنهما - ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة، بل جزعوا وفرقوا الجماعة، وهذه معصية عظيمة - لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع
(1) وهذا التشنيع: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ كان هذا التشنيع.
(2) ونحوه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) أ، ب: أن.
(4) ن، م: ولزوم الطاعة.
(5) سبق هذا الحديث مختصرا فيما مضى في هذا الجزء، ص [0 - 9] 40.
(6) سبق هذا الحديث مطولا فيما مضى 1/118 ونصه هناك: "إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم" .
(7) أ، ب: كان.
(8) لو: في (ب) فقط وإثباتها يقتضيه السياق.
الرافضة على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فإن أبا بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما تركا واجبا فعلا محرما أصلا، بخلاف غيرهما، فإنه قد تقوم الحجة بنوع من الذنوب التي لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما ينزه علي وفاطمة - رضي الله عنهما - عن ترك واجب أو فعل محظور إلا وتنزيه أبي بكر وعمر أولى بكثير، ولا يمكن أن تقوم شبهة [1] بتركهما واجبا أو تعديهما حدا، إلا والشبهة [2] التي تقوم في علي وفاطمة أقوى وأكبر [3] ، فطلب الطالب مدح علي وفاطمة - رضي الله عنهما - إما بسلامتهما من الذنوب، وإما بغفران الله لهما، مع القدح في أبي بكر وعمر بإقامة الذنب والمنع من المغفرة - من أعظم الجهل والظلم، وهو أجهل وأظلم ممن يريد مثل ذلك في علي ومعاوية - رضي الله عنهما - إذا أراد مدح معاوية - رضي الله عنه -، والقدح في علي - رضي الله عنه -.
الوجه الثامن [4] : أن قوله: "لو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك [5] البغلة والسيف والعمامة عند علي والحكم له بها [6] لما ادعاها العباس" .
فيقال: ومن نقل [7] أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد، أو تركا ذلك
(1) أ، ب: حجة.
(2) أ: والسنة ; ب: والحجة.
(3) أ، ب، ن، م، و: وأكثر.
(4) الثامن: كذا في (ب) فقط، وهو الصواب. وفي سائر النسخ: الخامس.
(5) أ: حقا أن يخلف. . ; ب: حقا لما جاز له أن يترك.
(6) ب (فقط) : عند علي حين حكم له بها.
(7) ن (فقط) : وقال ومن يقل. .
عند أحد، على أن ذلك ملك له [1] ، فهذا من أبين الكذب عليهما، بل غاية ما في هذا [2] أن يترك عند من يترك \ عنده، كما تركا صدقته [3] عند علي والعباس ليصرفاها [4] في مصارفها الشرعية.
وأما قوله: "ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز" .
فيقال له: أولا إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله. كيف ونحن نعلم أن في [5] بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب، ولا أذهب عنهم الرجس، لا سيما عند الرافضة، فإن [6] عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فليس [7] بمطهر، والآية [8] إنما قال فيها: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [سورة الأحزاب: 33] . وقد تقدم أن هذا مثل قوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} [سورة المائدة: 6]
(1) على أن ذلك ملك له: كذا في (ص) . وفي (ب) : على أن يكون ملكا له. وفي سائر النسخ: على أن ذلك ملكا له.
(2) أ، ب: بل غاية هذا.
(3) ص: أن تترك عند من تترك عنده كما تركت الصدقة ; أ، ب: أن يترك عند من ترك عنده، كما تركا صدقته.
(4) ن، م: ليصرفانها.
(5) أ، ب: أن من.
(6) ب (فقط) : لأن.
(7) أ، ب: ليس.
(8) أ، ب: ولأنه.
وقوله: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم} [سورة النساء: 26] ، ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضي [1] ، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك.
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذا ألزم [2] لهؤلاء الرافضة القدرية ; فإن عندهم [أن] [3] إرادة الله بمعنى أمره، لا بمعنى أنه يفعل ما أراد، فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر، ولا يجوز عندهم أن يطهر الله أحدا [4] ، [بل من أراد الله تطهيره، فإن شاء طهر نفسه، وإن شاء لم يطهرها] [5] ، ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد.
وأما قوله: "لأن [6] الصدقة محرمة عليهم" .
فيقال له [7] : أولا المحرم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات [8] التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة، ويقولون: إنما حرم علينا الفرض، ولم يحرم علينا التطوع. وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع، فانتفاعهم بصدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى وأحرى ; فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم [9]
(1) المرضي: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: لزم ; ص: إلزام.
(3) أن: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) أ، ب: أن يطهر أحد أحدا ; ص: أن يطهر أحدا.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .
(6) أ، ب: إن.
(7) ن، م: لهم.
(8) أ، ب، ص: صدقة.
(9) ن، م، ص، هـ، ر: عليه.
وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، والفيء حلال لهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة، إذ غايته [1] أن يكون ملكا للنبي - صلى الله عليه وسلم - تصدق به على المسلمين، وأهل بيته أحق بصدقته ; فإن الصدقة [على المسلمين صدقة، والصدقة] [2] على القرابة صدقة وصلة.
الوجه التاسع [3] : في معارضته بحديث [4] جابر - رضي الله عنه - فيقال: جابر لم يدع حقا لغيره [5] ينتزع من ذلك الغير ويجعل له [6] ، وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه، ولو لم يعده به النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة. ومثال هذا أن يجيء شخص إلى عقار بيت المال فيدعيه لنفسه خاصة، فليس للإمام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعية، وآخر طلب شيئا من المال المنقول [7] الذي يجب قسمه [8] على المسلمين [من مال بيت المال] [9] ; فهذا يجوز أن يعطى بلا بينة [10] . ألا ترى أن صدقة
(1) أ، ب: أو غايته.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(3) التاسع: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: السادس.
(4) أ، ب: لحديث.
(5) أ، ب: لغير.
(6) ص: ويبيحه له.
(7) ن، م: المنفق.
(8) ن، م: قسمته.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(10) أ، ب: بغير بينة.
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموقوفة، وصدقة غيره من المسلمين [1] لا يجوز لأحد [من المسلمين] أن يملك أصلها [2] ، ويجوز أن يعطى من ريعها ما ينتفع به، فالمال الذي أعطي منه جابر هو المال الذي يقسم بين المسلمين، بخلاف أصول المال.
ولهذا كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يعطيان العباس [وبنيه] [3] وعليا [4] والحسن والحسين وغيرهم من بني هاشم أعظم مما أعطوا جابر [بن عبد الله] [5] من المال الذي يقسم بين الناس، وإن لم يكن [6] معهما وعد من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فقول هؤلاء الرافضة الجهال: إن جابر [بن عبد الله] أخذ [7] مال المسلمين من غير بينة [8] بل بمجرد الدعوى، كلام من لا يعرف حكم الله، لا في هذا ولا في ذاك، فإن المال الذي أعطي [منه] [9] جابر مال يجب قسمته [10] بين المسلمين. وجابر أحد المسلمين، وله حق فيه، وهو
(1) أ، ب: على المسلمين.
(2) ن، م: لا تجوز لأحد أن يملك أصلها ; أ، ب: لا يجوز لأحد تملك أصلها.
(3) وبنيه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) ، (و) . .
(4) وعليا: ساقطة من (ص) . وفي (أ) ، (ب) : وعلي.
(5) ن، م: مما أعطوا جابرا.
(6) ن: ولم يكن.
(7) ن، م: إن جابرا أخذ. .
(8) أ، ب: بلا بينة.
(9) منه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) أ، ب، و: قسمه.
أحد الشركاء، والإمام إذا أعطى أحد المسلمين [1] من مال الفيء ونحوه من مال المسلمين، لا يقال: إنه أعطاه مال المسلمين من غير بينة ; لأن القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بينة، بخلاف من يدعي أن أصل المال له دون المسلمين [2] .
نعم الإمام يقسم المال باجتهاده في التقدير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم المال بالحثيات. وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - وهو نوع من الكيل باليد. وجابر ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعده بثلاث حثيات [3] ، وهذا أمر معتاد مثله من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يذكر إلا ما عهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، وما يجوز الاقتداء به فيه، فأعطاه حثية، ثم نظر عددها فأعطاه بقدرها مرتين، تحريا لما ظنه موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في القسم، فإن
(1) لا يعطي أحدا ; ب: إذا أعطى أحدا.
(2) حديث جابر نصه في: البخاري 3/96 (كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا. .) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" . فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا به، فأتيته فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لي: كذا وكذا. فحثى إلي حثية، فعددتها فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها ". وجاء الحديث مفصلا وفيه قول جابر:" فحثا لي ثلاثا "في البخاري 4/90 - 91 (كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) ، 4/98 (كتاب الجزية والموادعة، باب ما أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من البحرين. .) ; المسند (ط. الحلبي) 3/310."
(3) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: "أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" .
الواجب موافقته بحسب الإمكان، فإن أمكن العلم وإلا اتبع ما أمكن من التحري والاجتهاد.
أما قصة فاطمة - رضي الله عنها - فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك، لو كان صحيحا لكان بالقدح فيمن يحتجون له أشبه منه [1] بالمدح [2] .
[كلام الرافضي على أبي ذر الغفاري وأبي بكر الصديق والرد عليه]
فصل [3] .
قال الرافضي [4] : "وقد روي عن الجماعة [5] كلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حق أبي ذر:" «ما أقلت الغبراء، ولا [6] أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» ، ولم يسموه صديقا، وسموا أبا بكر [بذلك] [7] مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقه "."
فيقال هذا الحديث: لم يروه الجماعة كلهم، ولا هو في
(1) منه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: بالمدح والله المستعان ; و: بالمدح له.
(3) ر، هـ، ص: الفصل الثاني والعشرون.
(4) في (ك) ص [0 - 9] 11 (م) .
(5) ن، ر، ص: وقد ورد عن الجماعة ; و: وقد رووا عن الجماعة ; ك: وقد روت الجماعة.
(6) أ، ب: وما.
(7) بذلك: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (أ) ، (ب) : وسموا أبا بكر صديقا.
الصحيحين، ولا [هو] [1] في السنن، بل هو مروي في الجملة [2] . وبتقدير صحته وثبوته، فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلق، فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن سائر النبيين، ومن علي [بن أبي طالب] [3] . وهذا خلاف إجماع المسلمين [كلهم] [4] من السنة [5] والشيعة، فعلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق، ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه. ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحري الصدق، أن يكون بمنزلته في كثرة الصدق والتصديق بالحق، وفي عظم الحق الذي صدق فيه وصدق به. وذلك أنه يقال: فلان صادق اللهجة إذا تحرى الصدق، وإن كان قليل العلم بما جاءت به [6] الأنبياء. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: ما أقلت الغبراء أعظم تصديقا من أبي ذر. بل قال: «أصدق لهجة» ،
(1) هو: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) الحديث عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في: سنن الترمذي 5/334 (كتاب المناقب، باب مناقب أبي ذر. .) وأوله: "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. . الحديث، وقد رواه الترمذي بإسنادين، وقال عن الأول:" هذا حديث حسن "وعن الثاني: (وهو عن رواية مطولة) :" هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه "والحديث في: سنن ابن ماجه 1 (المقدمة، باب فضل أبي ذر) ; المسند (ط. المعارف) 10/36 38، 160، 12/32 33. وضعف الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أسانيد الحديث في هذه المواضع الثلاث. والحديث في المسند (ط. الحلبي) 5/197 (عن أبي الدرداء) ، 6/442 (عن أبي ذر) . وصحح الألباني الحديث في" صحيح الجامع الصغير "5/124 وحسن الرواية المطولة منه في نفس الموضع."
(3) بن أبي طالب: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) كلهم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ن: من السنية.
(6) أ، ب: بما حدث به.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|