عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-02-2025, 04:47 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,047
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (262)
صـ 248 إلى صـ 256







يصلي عليه شر الخلق، وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليه [ويسلم عليه] [1] الأبرار والفجار بل [2] والمنافقون، وهذا إن لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين، ولم ينه أحدا من أمته عن [3] الصلاة عليه، بل أمر [4] الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه، مع أن فيهم المؤمن والمنافق، فكيف يذكر في معرض الثناء عليها والاحتجاج لها [5] مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به [6] إلا مفرط في الجهل، ولو وصى [7] موص بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته، فإن صلاتهم عليه خير له بكل حال.
ومن المعلوم أن إنسانا لو ظلمه ظالم، فأوصى بأن لا يصلي عليه ذلك الظالم، لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها، ولا هذا مما أمر الله به ورسوله. فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها، كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه، بل المدح في خلافه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؟ ! .
وأما قوله: "ورووا جميعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك»" فهذا كذب منه، ما رووا [8] هذا
(1)
ويسلم عليه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) . وفي (ص) ، (ر) ويسلم.

(2)
بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
ن، م، و: ولم ينه أحدا منهم عن. . .

(4)
أ، ب: بل قال وأمر. . .

(5)
ن، م، و: الاحتجاج به.

(6)
ولا يحتج به: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: ويحتج به.

(7)
ب (فقط) : أوصى.

(8)
ن، م: ما روي. .






عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة، ولا له إسناد معروف [1] عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا صحيح ولا حسن. ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة، وبأن الله يرضى عنها، فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي [2] وطلحة والزبير وسعيد [3] وعبد الرحمن [بن عوف] [4] بذلك نشهد، ونشهد بأن [5] الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع، كقوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} [سورة التوبة: 100] وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [سورة الفتح: 18] وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو عنهم راض، ومن - رضي الله عنه - ورسوله لا يضره غضب أحد من الخلق عليه [6] كائنا من كان، بل من [7] - رضي الله عنه - ورضي عن الله، يكون رضاه موافقا لرضا الله، فإن الله راض عنه، فهو موافق لما يرضي الله [8] ، وهو راض عن الله، فحكم الله [9] موافق لرضاه،
(1)
أ، ب: ولا الإسناد معروف.

(2)
وعلي: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
وسعيد: كذا في (أ) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: وسعد. والمقصود بالأول سعيد بن زيد وبالثاني سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما -.

(4)
بن عوف: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)
بذلك نشهد ونشهد بأن: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بذلك أشهد وأشهد لأن.

(6)
عليه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
ب (فقط) : ولأن من. .

(8)
(8 - 8) ساقط من (ب) فقط.

(9)
أ: وهو راض عن الله بحكم الله. . .؛ ب: فهو راض عن الله بحكم الله. . .






وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه، فإن من رضي بغضب غيره [1] لزم أن يغضب لغضبه، فإن الغضب إذا كان مرضيا لك، فعلت ما هو مرض لك، وكذلك الرب [تعالى - وله المثل الأعلى] [2] - إذا رضي عنهم غضب لغضبهم؛ إذ هو راض بغضبهم.
وأما قوله: "رووا جميعا «أن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني، ومن آذاني آذى الله»" فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ، بل [روي] بغيره [3] ، كما روي في سياق حديث [4] خطبة علي لابنة أبي جهل، لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، وإني لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» "وفي رواية:" إني أخاف أن تفتن [5] في دينها "ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال [6] :" حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. وإني لست أحل حراما، ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا "[7] رواه البخاري ومسلم [في الصحيحين] [8] من"
(1)
ن، م: من رضي برضا غيره.

(2)
ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) .

(3)
ن، م، و:: بل غيره.

(4)
أ، ب: كما ذكر في حديث. . .

(5)
أ، ب: تفتتن.

(6)
فقال: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: قال.

(7)
أ، ب: عند رجل واحد أبدا.

(8)
في الصحيحين: ساقطة من (ن) ، (م) .






رواية علي بن الحسين والمسور بن مخرمة سبق الحديث في هذا الجزء ص 145. ورواية علي بن الحسين هي عن المسور بن مخرمة في: مسلم 4/1903 (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة) وفيه. . أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -، لقيه المسور بن مخرمة. . . الحديث وفيه: «إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف في دينها" . قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال: "حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا»" . قال النووي في شرحه على مسلم 16/24: "قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله - صلى الله عليه وسلم:" لست أحرم حلالا ". ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة. فيتأذى حينئذ النبي - صلى الله عليه وسلم: فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. . ويحتمل أن المراد: تحريم جمعهما، ويكون معنى:" «لا أحرم حلالا» "أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله" .، فسبب الحديث خطبة علي - رضي الله عنه - لابنة أبي جهل، والسبب داخل في اللفظ قطعا، إذ اللفظ الوارد على سبب [1] لا يجوز إخراج سببه منه [2] ، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق.
وقد قال في الحديث: "«يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها»" ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها، والنبي - صلى الله عليه وسلم -
(1)
أ، ب: على السبب.

(2)
ص: عنه.






رابه ذلك وآذاه، فإن كان هذا وعيدا [1] لاحقا بفاعله، لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب، وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله، كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي.
وإن قيل: إن عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها.
قيل: فهذا يقتضي أنه غير معصوم. وإذا جاز أن من راب [2] فاطمة آذاها، يذهب ذلك بتوبته، جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية، فإن ما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه الحسنات الماحية والتوبة والمصائب المكفرة.
وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، ولو كان كذلك لكان علي - والعياذ بالله - قد ارتد عن [دين] [3] الإسلام في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك. والخوارج الذين قالوا: إنه ارتد بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقولوا: إنه ارتد في حياته، ومن ارتد فلا بد [4] أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لم يقع. وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [سورة النساء: 48] .
(1)
ن (فقط) ، وعدا.

(2)
ص: أراب.

(3)
دين: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) ، (و) .

(4)
ب (فقط) : إذ من ارتد في حياته - صلى الله عليه وسلم - فلا بد. .






وإن قالوا بجهلهم: إن هذا الذنب كفر [1] ليكفروا [2] بذلك أبا بكر، لزمهم تكفير علي، واللازم باطل فالملزوم مثله. وهم دائما يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان، بل [3] ويكفرونهم بأمور [4] قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها، فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر، وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسقا أو كفرا، كان استلزام الأغلظ لذلك أولى.
وأيضا فيقال: إن فاطمة - رضي الله عنها - إنما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها [5] كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب. وهذا حال أبي بكر وعمر، فإنهما احترزا عن [6] أن يؤذيا أباها أو يريباه [7] بشيء، فإنه عهد عهدا وأمر بأمر [8] ، فخافا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك. وكل عاقل يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم بحكم، وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم، كان مراعاة حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، فإن طاعته واجبة، ومعصيته محرمة، ومن تأذى لطاعته كان مخطئا في
(1)
ص: إنه إذا أذنب كفر.

(2)
ن: فكفروا؛ و، م: وكفروا.

(3)
بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
ن (فقط) : بالآخر، وهو تحريف.

(5)
ن، م: بين أذاها وأذى أبيها.

(6)
عن: ساقطة من (ب) .

(7)
أ، ب: يريبانه.

(8)
أ، ب: وأمر أمرا.






تأذيه بذلك، وكان الموافق لطاعته مصيبا في طاعته. وهذا بخلاف من آذاها لغرض نفسه [1] لا لأجل طاعة الله ورسوله.
ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه إنما قصد طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا أمرا [2] آخر، يحكم أن حاله أكمل وأفضل [وأعلى] [3] من حال علي رضي الله عنهما، وكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين، وحزب الله المفلحين، [وعباد الله الصالحين] [4] ، ومن السابقين الأولين، ومن أكابر المقربين، الذين يشربون بالتسنيم. ولهذا كان أبو بكر - رضي الله عنه - يقول: "والله لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي" [5] . وقال: "ارقبوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - في أهل بيته" رواه البخاري عنه [6] .
(1)
أ: لغرض لعينه؛ ب: لغرض بعينه.

(2)
أ، ب، ص، هـ، ر: لا لأمر.

(3)
وأعلى: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(5)
أ، ب، ص، ر: إلي من أن أصل قرابتي. وهذه العبارات جزء من الحديث الذي سبق إيراده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يورث وأن ما تركه صدقة (انظر هذا الجزء، ص [0 - 9] 95) . وجاءت هذه العبارات في البخاري 5/20 (كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب قرابة رسول الله. .) ، 5/90 (كتاب المغازي، باب حديث بني النضير. .) ، 5/139 - 140 (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر) . وهو في مواضع أخرى وانظر ما سبق، ص 195.

(6)
الحديث عن أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - في: البخاري 5/21 (كتاب فضائل أصحاب النبي. .، باب مناقب قرابة رسول الله. .) 5/26 (كتاب فضائل أصحاب النبي. .، باب مناقب الحسن والحسين. .) .






لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها، فلم يؤذها لغرض نفسه، بل ليطيع الله ورسوله، ويوصل الحق إلى مستحقه. وعلي - رضي الله عنه - كان قصده أن يتزوج عليها، فله في أذاها غرض، بخلاف أبي بكر. فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من علي، وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه، بخلاف علي؛ فإنه كان له [1] حظ فيما رابها به. وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها [2] . والنبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى، فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله، وإن تأذى من تأذى من أهله وغيرهم، وهو في حال طاعته لله يؤذيه ما يعارض [3] طاعة الله ورسوله. وهذا الإطلاق كقوله: "«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني» [4] ، 16/39 40، 17/107، 18/95؛ المسند (ط. الحلبي) 2/467، 471، 511." ثم قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
(1)
ن، م: فإنه لو كان له. .، وهو تحريف.

(2)
بعد كلمة "يتزوجها" يوجد بياض في (ر) ، (ص) ، (هـ) . وكتب في هامش (ر) : "قال في هامش الأصل: وجد في الأصل هكذا" . وفي هامش (ص) : "بياض في الأصل" .

(3)
أ: وهو حال طاعة الله ما يؤذيه ما يعارض. .؛ ب: فهو في حال طاعة الله يؤذيه ما يعارض. والمثبت هو الذي في سائر النسخ إلا أن فيها. . لا يؤذيه، وهو خطأ.

(4)
جاء الحديث مختصرا ومطولا مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 9/61 (كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. .) ؛ مسلم 3/1465، 1466 (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) ، سنن النسائي 7/138 (كتاب البيعة، باب الترغيب في طاعة الإمام) ، 8/243 (كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من فتنة المحيا) ؛ سنن ابن ماجه (المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، 2/954 (كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط. المعارف) 13/52، 173 174، 14






: "«إنما الطاعة في المعروف» [1]" . فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها ومراده بها الطاعة في المعروف، فقوله: "«من آذاها فقد آذاني»" يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأحرى؛ لأن طاعة أمرائه فرض، وضدها معصية كبيرة. وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر النبي [2] - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لزم أن يكون علي قد [3] فعل ما هو أعظم [4] من معصية الله ورسوله، فإن معصية أمرائه معصيته، ومعصيته معصية الله [5] . (* ثم إذا عارض معارض وقال: أبو بكر وعمر وليا الأمر، والله قد أمر بطاعة أولي [6] الأمر، وطاعة ولي الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله [7] ، *) [8] ، فمن سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه.
ثم أخذ يشنع على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - بأنهما ردا أمر الله، وسخطا حكمه، وكرها ما أرضى الله؛ لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولي الأمر، فمن كره طاعة ولي الأمر فقد كره رضوان الله، والله يسخط
(1)
سبق هذا الحديث فيما مضى 3/388.

(2)
أ، ب: أمر رسول الله.

(3)
قد: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
أعظم: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
ر، و، هـ: معصية لله.

(6)
ب (فقط) : ولي.

(7)
ن: وطاعته طاعة لله ورسوله ومعصيته؛ ب: وطاعة ولي الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله.

(8)
(**) ما بين النجمتين ساقط من (م) .







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 51.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 50.37 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.23%)]