عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 19-02-2025, 10:05 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,430
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح حديث: (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الخبر، زاد: (ولا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله تعالى ذكره) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه زيادة: [ (ولا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله تعالى ذكره) ]، فالنذر يكون مقبولاً عند الله إذا ابتغي به وجه الله، وألا يكون في معصية.

تراجم رجال إسناد حديث: (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره)

قوله: [حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة، أخرج أحاديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن سالم ]. يحيى بن عبد الله بن سالم ، صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. وقد مر ذكرهم في السند السابق.
الطلاق على غلط


شرح حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الطلاق على غلط. حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي ، حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة رضي الله عنها، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بقوله: [ باب الطلاق على غلط ]. وقيل: إن في بعض التراجم (على غيظ)، أي: بدل غلط يكون (الغيظ)، وأبو داود رحمه الله ذكر أن الغلاق الذي جاء في الحديث معناه: الغضب، وفُسر بأن المقصود به الإكراه؛ لأن المكرَه انغلق عليه أمره فلا يتمكن إلا من التسليم والاضطرار إلى أن يقول الشيء الذي طُلب منه أن يقوله وهو مكره، فإنه لا يقع الطلاق، وكذلك أيضاً على قول أبي داود : أظنه في الغضب يعني: أن الغضبان ينغلق عليه أمره، فقد يفقد وعيه ويصدر منه الكلام من غير شعور، فلا يقع طلاقه بهذا. والحاصل: أن الغلط فسر بأنه الإكراه، وفي بعض النسخ: الغيظ بدل الغلط، ويكون المقصود به: الغضب، كما فسره أبو داود في الحديث. فإذا كان الرجل مكرهاً على الطلاق فإنه لا يقع طلاقه حيث أكره؛ لأنه مُلجأ ومضطر إلى أن يفوه بالطلاق من غير اختيار. وكذلك على القول الثاني: قال بعض أهل العلم: طلاق الغضبان إذا كان بحيث يفقد وعيه ولا يبقى عقله معه لشدة الغضب؛ فإنه يكون بمثابة المعتوه المجنون الذي لا يقع طلاقه. [ قال أبو داود : والغلاق أظنه في الغضب ] أنه في حال غضبه، والمراد بالغضب الذي يفقد منه الشعور، ويكون بمثابة المجنون والمعتوه. فهذا فيما إذا فسر الغلاق بأنه الغضب الشديد الذي لا يكون للإنسان معه شعور، أما إذا كان الإنسان شعوره معه فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فلن يقع طلاق أبداً؛ لأن الطلاق غالباً لا يحصل إلا في حال غضب وفي حال التنافر، فهناك غضب يكون معه فقد الشعور نهائياً، وهناك شيء يكون ما فقد شعوره، وهذا على تفسير الحديث بالغيظ والغضب، و أبو داود لم يجزم بالتفسير، بل قال: [ أظنه في الغضب ].

تراجم رجال إسناد حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق)

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري ]. عبيد الله بن سعد الزهري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن يعقوب بن إبراهيم ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه: إبراهيم بن سعد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثور بن يزيد الحمصي ]. وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عبيد بن أبي صالح ]. محمد بن عبيد بن أبي صالح ، ضعيف، أخرج له أبو داود ، وهو عند ابن ماجة بغير هذا الاسم مع أنه نفس الرجل، لكن لم يذكره باسم محمد بن عبيد إلا أبو داود فقط. [ الذي كان يسكن إيليا ]. أي: في بيت المقدس. [ قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي ، حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة ]. صفية بنت شيبة لها رؤية، أخرج لها أصحاب الكتب. [ وكانت قد حفظت عن عائشة ]. أي: عن عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها. والحديث فيه هذا الرجل الضعيف؛ لكن الألباني حسَّنه لشواهد ذكَرها.
الأسئلة



قياس السكر على الغضب في الطلاق


السؤال: هل يقاس السكران على الغضبان في عدم الاعتداد بطلاقه؟



الجواب: هو مثله، فإن عقله ليس معه، وبعض العلماء يقولون: ما دام أن السكران جنى على عقله بنفسه، فيعاقب بنقيض فعله، ولا يرخص له كما يرخص للمغلق.
الطلاق على الهزل


شرح حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الطلاق على الهزل. حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) ]. قوله: [ باب في الطلاق على الهزل ] يعني: كون الإنسان يطلق ثم يقول: إنه هازل يضحك، وإنه ليس جاداً في طلاقه، أو يقول: إنما أردت أن أمزح، وما إلى ذلك، فلا يعتبر مزاحه؛ لأن هذه الثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، فيعتبر ويقع الطلاق، ولو كان لا يقع لأمكن كل أحد قد طلق زوجته أن يقول: أنا كنتُ أمزح، ولكن هذا اللفظ الذي هو صريح الطلاق إذا أتى به فإنه يعتبر معناه، ولو قال: إنه هازل؛ فإن هزله جده. قوله: [ (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) ] فسواء كان الإنسان يقصدهن ويكون متعمداً جاداً، أو يقولها هازلاً مازحاً أو ما إلى ذلك، فإنها تكون جداً ويعتبر مقتضاها، فلا يصلح التساهل والتهاون بهذا بهزل ومزح وما إلى ذلك. قوله: [ (النكاح والطلاق والرجعة) ] وبعض العلماء يلحق العتق بهذه الثلاث، ولا يصح في ذلك حديث، قال في عون المعبود: ( قال أبو بكر المعافري : روي فيه: (والعتق) ، ولم يصح شيء منه، فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظر، فإنه يحسَّن كما قال الترمذي )، أي: أن الترمذي قال عن هذا الحديث: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني بشواهد ذكرها.

تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ...)


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو: عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. هو : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن حبيب ]. عبد الرحمن بن حبيب ، لين الحديث، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عطاء بن أبي رباح ]. هو عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن ماهك ]. هو يوسف بن ماهك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
الأسئلة



معنى الهزل في النكاح

السؤال: كيف يكون الهزل في النكاح؟



الجواب: مثل أن يعقد لرجل على ابنته ويقول: إننا نلعب أو نمزح، وما نقصد النكاح!

معنى كلمة (لين الحديث) عند المحدثين

السؤال: ماذا تقابل كلمة (لين الحديث)؟



الجواب: (لين الحديث) هي: أقل من المقبول، والحافظ ابن حجر في التقريب إذا قال: مقبول يعني: إن اعتضد، وإلا فلين الحديث.

اعتبار وقوع الطلاق البدعي

السؤال: رجل طلق امرأته ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة في حيض أو في طهر جامعها فيه، فما الحكم؟



الجواب: الطلاق يقع وإن كان بدعياً، وليس بعد الثالثة مراجعة؛ لأن الطلاق في الحيض تصح الرجعة فيه إذا لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا بقي له شيء فليراجع، وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فليس بعدها مراجعة.

حكم استخدام إبر منع الحمل للرجال

السؤال: ما حكم استخدام الإبر لمنع الحمل للرجل بدلاً من المرأة؛ حيث إن الحمل أصبح يضر بصحتها؟



الجواب: تستعمل المرأة الشيء الذي يمنع الحمل مؤقتاً، أما الرجل فإنه إذا استعمل شيئاً فقد يُلحق به ضرراً ويقطع نسله.

حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية


السؤال: قال لي أحد الإخوة: إن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية جائز، وقال: إن دليله هو الإجماع؛ حيث ثبت أن ابن عمر فعل هذا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فيكون إجماعاً سكوتياً! فما قولكم؟



الجواب: ليس بصحيح، والإجماع السكوتي ليس بمعتبر، ولو اعتُبر لكانت كل مسألة وجد فيها قول قائل، ولم يوجد أحد أنكر عليه؛ صارت إجماعاً سكوتياً، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ولا جاء عنه شيء يدل على أنه كان يأخذ من لحيته شيئاً، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ الإنسان شيئاً من لحيته اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأتِ عنه شيء يدل على ذلك، وكونه جاء عن بعض الصحابة فليس هذا بإجماع، ولا يقال: إجماع سكوتي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتِ عنه شيء في هذا، فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشتغل بمثل هذه الشبهات.

حكم إمساك الطعام باليدين معاً عند الأكل


السؤال: هل يجوز أن يمسَك اللحم باليدين أو لا بد باليمين فقط؟



الجواب: يمسك باليمين، وإذا كان أحد يأكل معه فإنه يستعين به على القطع بأن يمسك هذا ويمسك هذا، وإذا كان ما عنده أحد والأمر يتطلب أن يمسك باليد الثانية فلا بأس بذلك.

حكم الزواج بنية الطلاق

السؤال: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟



الجواب: الزواج بنية الطلاق قال به جماعة من أهل العلم؛ ولكن الذي يظهر لي أنه لا يليق بالرجل أن يفعله؛ لأن الإنسان لا يرضاه لموليته، فلا ينبغي له أن يفعله مع غيره، وكون الإنسان لا يرضاه لبنته وأخته فعليه ألا يفعله مع بنات الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل: (فمن أحب أن يزحزَح عن النار ويدخَل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ولياتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) أي: يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.

حكم إشهاد النساء على مسائل النكاح والطلاق


السؤال: في الإشهاد على الرجعة أو الطلاق، إذا أشهد الرجل امرأة على ذلك هل يصح أو لا بد أن يشهد ذكراً؟



الجواب: في مسائل النكاح وما شابهها يشهد الرجال ولا يشهد النساء.

رأي المحدثين في عمر بن معتب


السؤال: يلاحظ في كلام الأئمة على حديث ابن عباس في طلاق العبد أن الحمل كان على أبي الحسن مع أن عمر بن معتب هو الذي رواه عنه، وهو ضعيف كما ذكرتم، فهل يُفهم من كلامهم أنهم يوثقون عمر بن معتب ؟



الجواب: لا يُفهم ذلك، وإذا نصوا على شخص أنه علة الحديث فهذا لا يدل على أنهم لا يعتبرون العلة الثانية.

حكم طلاق الرجل لزوجته بسبب مطالبتها له بذلك دون رغبة منه بالطلاق

السؤال: إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها وهو غير راضٍ ومكره، وفي نهاية الأمر طلقها وهو لا يزال كارهاً، فهل يقع الطلاق؟


الجواب: هذا ليس إكراهاً وإن كان كارهاً، فالكاره غير المكره، المكره هو الذي يُلجأ، مثل: أن يُسجن أو يُضرب أو يُحبس أو يُقيد أو يُهدد، هذا هو المكره، وأما الكاره فالإنسان قد يطلق وهو كاره.

حكم الصلاة جماعة في المسجد الخاص بالكلية


السؤال: نحن في الجامعة نخرج من المحاضرة الساعة الخامسة وقد صُلي في مسجد الجامعة، فنصلي في مصلى الكلية وهو لا يُصلى فيه الصلوات الخمس، وقد سمعتُ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: من كان عمله يمنعه من صلاة الجماعة فليترك العمل، فما رأيكم؟



الجواب: لا حرج في هذا، وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يدل على خلاف هذا؛ لأن المقصود أن الجماعة لا تترك، وإذا كان طلاب الكلية وأساتذتها سيصلون جماعة في مسجدهم الخاص بهم فلا يدخل في هذا، وإنما يدخل في هذا الناس الذين يشتغلون في أعمال، ثم يستمرون في أعمالهم والصلاة يُنادى لها، ثم لا يأتون للصلاة، وأما هؤلاء فهم سيصلون جماعة في مسجد خاص بهم.

حكم من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر


السؤال: من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر، فهل هذا القائل أخرج العمل من مسمى الإيمان فكان قوله موافقاً لقول المرجئة؟



الجواب: لا، ليس هذا بصحيح؛ لأن الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر هم كثيرون من أهل العلم، وفيهم الذين يقولون: إن العمل جزء من الإيمان، فلا يعتبر من قال ذلك مُرجئاً؛ لأنهم رأوا أنه لا يكفر لأدلة رأوها ولفهم فهموه، فليس كل من قال: تارك الصلاة لا يكفر -وهو قول أكثر أهل العلم- يكون مرجئاً وعليه تنبني الدندنة الموجودة الآن برمي الشيخ الألباني رحمه الله بأنه يرى فكر الإرجاء لقوله بعدم التكفير! وهذا من الغلط، ولو كان هذا صحيحاً لكان كل الذين قالوا من المتقدمين بأن تارك الصلاة لا يكفر هم من المرجئة! وهذا لا يمكن أن يكون أبداً.

اشتراط رجلين للإشهاد على الرجعة


السؤال: الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق هل يكفي فيه رجل واحد أم لا بد من رجلين؟



الجواب: لابد من رجلين.


حكم قول الرجل لامرأته (يا أختي) أو (يا أمي)


السؤال: هل يجوز للرجل أن يقول لامرأته: (يا أختي) أو (يا أمي)؟



الجواب: ليس له أن يقول ذلك.

حكم رواية ابن لهيعة ودرجة توثيقه


السؤال: رواية العبادلة عن ابن لهيعة ، هل هي مقبولة؟ وهل ابن لهيعة حقاً سيئ الحفظ من الأصل؟



الجواب: لا، ليس سيئ الحفظ، بل هو صدوق، وساء حفظه لما احترقت كتبه، ورواية العبادلة وقتيبة عنه قبل احتراق الكتب رواية معتبرة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ترجمة ابن لهيعة .

حكم مراجعة المرأة خلال العدة مع عدم رضاها


السؤال: إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها وهي لا ترضى بذلك، فما الحكم؟ وهل يشترط رضاها؟


الجواب: لا يشترط رضاها؛ لأنها ما دامت في العدة فهي زوجه، فله أن يراجعها ولو لم ترضَ.

كيفية الترديد مع المؤذن عند قوله: (الصلاة خير من النوم)

السؤال: إذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر، فهل أردد معه هذه العبارة؟



الجواب: إذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم) يقول السامع: (الصلاة خير من النوم)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) ويستثنى من ذلك (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح)؛ لأنه يقال عندهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عدا ذلك فإنه على عمومه وعلى إطلاقه، وبعض أهل العلم يقول: يقول السامع: (صدقتَ وبررتَ) وهذا ما ثبت فيه شيء؛ ولكن الثابت هو عموم الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) فكل شيء يقال مثلما يقول المؤذن إلا الشيء الذي ورد أنه لا يقال مثله، وهو (حي على الصلاة) (حي على الفلاح).

حكم الذهاب لتوصيل المحارم من المدارس وقت صلاة الظهر

السؤال: خروج الطالبات يكون وقت إقامة الصلاة، فهل هناك حل لمن يذهب لأخذ محارمه في وقت الإقامة؟



الجواب: الذي ينبغي لمثل هذا أن يتفق معهن أنهن ينتظرن مقدار الصلاة، ولا يخرجن إلا بعدما يصلي، ما دام أن الصلاة مقامة، ومقدار الصلاة لا يبلغ وقتاً طويلاً يؤثر عليهن، فينتظرن ويأتيهن بعد الصلاة، ويكون بذلك قد جمع مصلحته ومصلحتهن.

حكم الطلاق قبل النكاح

السؤال: إذا طلق الرجل قبل النكاح كقوله: إذا تزوج بها فهي طالق، فهل يجوز له الزواج بعد هذا؟



الجواب: يجوز الزواج، ولا يحصل الطلاق.

حكم الصلاة جماعة في السكن الجماعي وترك الجماعة في المسجد

السؤال: ما حكم الذين يجلسون في السكن ولا يأتون لصلاة الجماعة في المسجد، وهم يصلون جماعة في مسكنهم؟



الجواب: نعم، هم آثمون ومستحقون للعقوبة؛ لأن صلاة الجماعة تكون في المسجد وليست في البيوت، والبيوت لا تتخذ أماكن للجماعة، إنما الجماعة في المكان الذي يقال فيه: (حي على الصلاة) (حي على الفلاح) أي: تعالوا صلوا، ولم يقل: صلوا في بيوتكم جماعة، والرسول لما قال: (لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) ما قال: إلا إذا كانوا يصلون جماعة!

كتاب مدارك النظر

السؤال: يقال: إن كتاب مدارك النظر لم يُقرأ عليك كاملاً!



الجواب: ما قرئ علي؛ لكني قرأته من أوله إلى آخره مرتين."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.50 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.87 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.72%)]