عرض مشاركة واحدة
  #259  
قديم 08-02-2025, 08:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,763
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (259)
صـ 221 إلى صـ 229







سلمه عمر إلى علي والعباس - رضي الله عنهم - يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله. وهذا مما يوجب انتفاء التهمة [1] عنهما في ذلك.
الوجه الحادي عشر: أن يقال: قد جرت العادة بأن الظلمة من الملوك إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم أو ربوهم [2] ، وقد انتزعوا الملك من بيت ذلك الملك، استعطفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم، فلو قدر - والعياذ بالله - أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - متغلبان متوثبان، لكانت العادة تقضي [3] بأن يزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة [في المال] [4] ، بل يعطيانهم ذلك وأضعافه؛ ليكفوا عن المنازعة في الولاية. وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يعلم [5] أنه فعله أحد من الملوك، وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم. فعلم أن الذي فعلوه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر خارج عن العادة [6] الطبيعية في الملوك، كما هو خارج عن العادات الشرعية في المؤمنين، وذلك لاختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بما لم يخص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة [7] ؛ إذ الأنبياء لا يورثون.
(1)
أ، ب: التهم.

(2)
ن: أورثوهم، وهو تحريف.

(3)
ر، ص، هـ: تقتضي.

(4)
في المال: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (ر) ، (ص) : والشركة في الملك، وفي (هـ) : والتركة في الملك.

(5)
أ، ب: لا نعلم.

(6)
أ، ب، م: العادات.

(7)
أ، ب: وهو الأنزه، وهو تحريف.






الوجه الثاني عشر: أن قوله تعالى: {وورث سليمان داود} [سورة النمل: 16] ، وقوله تعالى [عن زكريا] [1] : {فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب} [سورة مريم: 5، 6] ، لا يدل على محل النزاع؛ لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. فإذا قيل: هذا حيوان، لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير. وذلك أن لفظ "الإرث" [2] يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال. قال تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} [سورة فاطر: 32] .
وقال تعالى: {أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} [سورة المؤمنون: 10، 11] . وقال تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} [سورة الزخرف: 72] .
وقال تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها} [سورة الأحزاب: 27] .
وقال تعالى: {إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين} [سورة الأعراف: 128] .
وقال تعالى: {وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها} [سورة الأعراف: 137] .
(1)
عن زكريا: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)
ن، م: وذلك لأن لفظ "لا يرث" . .






وقال تعالى: {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} [سورة الأنبياء: 105] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»" رواه أبو داود وغيره [1] .
وهكذا لفظ "الخلافة" ولهذا يقال: الوارث خليفة الميت، أي خلفه فيما تركه. والخلافة قد تكون في المال، وقد تكون في الملك، وقد تكون في العلم، وغير ذلك.
وإذا كان كذلك فقوله تعالى: {وورث سليمان داود} [سورة النمل: 16] ، وقوله: {يرثني ويرث من آل يعقوب} [سورة مريم: 6] إنما يدل على جنس الإرث، لا يدل على إرث المال. فاستدلال المستدل بهذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة، كما لو قيل: هذا خليفة هذا، وقد خلفه - كان دالا على خلافة مطلقة، لم يكن فيها ما يدل على
(1)
بعد عبارة "أبو داود وغيره" توجد ورقة ناقصة من نسخة (ر) . والحديث عن أبى الدرداء - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 3/432 (كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم) ونصه فيه: "من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة في: سنن الترمذي 4/153 (كتاب العلم، باب في فضل الفقه على العبادة) ؛ سنن ابن ماجه 1/81 (المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) ؛ سنن الدارمي 1/98 (المقدمة، باب فضل العلم والعالم) ؛ المسند (ط. الحلبي) 5/196. وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 5/302. ولابن رجب رسالة في شرح حديث أبي الدرداء طبعت أكثر من مرة.






أنه خلفه في ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك من الأمور.
الوجه الثالث عشر: أن يقال: المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال. وذلك لأنه قال: {وورث سليمان داود} [سورة النمل: 16] ، ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان، فلا يختص سليمان بماله.
وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح، لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله [1] ، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان، وما خصه الله به من النعمة.
وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس، كالأكل، والشرب، ودفن الميت. ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء؛ إذ لا فائدة فيه [2] ، وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد، وإلا فقول القائل: "مات فلان وورث ابنه ماله" [3] مثل قوله: "ودفنوه" ومثل قوله: "أكلوا وشربوا وناموا" [4] ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن.
وكذلك قوله [عن زكريا] [5] : {يرثني ويرث من آل يعقوب} [سورة مريم: 6] : [ليس المراد به إرث المال؛ لأنه لا يرث من آل يعقوب شيئا من] [6]
(1)
ن، م: يرث ابنه ماله؛ و: يرث أباه ابنه ماله.

(2)
عبارة "إذ لا فائدة فيه" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
أ، ب: وورث ماله ابنه.

(4)
أ، ب: كلوا واشربوا وناموا.

(5)
عن زكريا: ساقطة من (ن) ، (م) (و) .

(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. و "شيئا من" في (أ) ، (ب) فقط.






أموالهم بل إنما يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا؛ ولأن النبي لا يطلب [1] ولدا ليرث ماله؛ فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال إلى غيره: سواء كان ابنا أو غيره، فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله، كان مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد [2] .
وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المال، فإنه لو كان الولد موجودا وقصد إعطاءه دون غيره، لكان المقصود إعطاء الولد. وأما إذا لم يكن له ولد، وليس مراده بالولد إلا أن يجوز [3] المال دون غيره، كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال، وقصد الولد بالقصد الثاني، وهذا يقبح [4] من أقل الناس عقلا ودينا.
وأيضا فزكريا - عليه السلام - لم يعرف [5] له مال، بل كان نجارا. ويحيى ابنه - عليه السلام - كان من أزهد الناس.
وأيضا فإنه قال: {وإني خفت الموالي من ورائي} [سورة مريم: 5] ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا [6] ماله [من بعده] [7] إذا مات فإن هذا ليس بمخوف [8] .
(1)
أ، ب: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب. .

(2)
أ، ب: أحد غيره؛ ن، م: أحد عن الولد، وهو تحريف.

(3)
أ، ب: يحرز.

(4)
أ: وهو قبح؛ ب: قبيح.

(5)
ن، م: لم يعلم.

(6)
أ، ب: أن يأخذ.

(7)
من بعده: زيادة في (أ) ، (ب) .

(8)
أ، ب: بمخوف والله أعلم وبالله التوفيق.






[كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك]
فصل. [1]
قال الرافضي [2] : "ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهبها فدك [3] قال [لها] [4] : هات أسود أو أحمر يشهد [5] لك بذلك، فجاءت بأم أيمن [6] ، فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله [7] - صلى الله عليه وسلم - قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة، فجاء أمير المؤمنين [8] فشهد لها بذلك، فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم [9] بشهادته لك، وقد رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: علي مع الحق، والحق معه [10] يدور [معه] [11] حيث دار لن [12] يفترقا حتى يردا علي الحوض، فغضبت فاطمة - عليها"
(1)
ر، ص، هـ: الفصل الحادي والعشرون.

(2)
في (ك) ص [0 - 9] 10 (م) .

(3)
ك: ولما ذكرت فاطمة - عليها السلام - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها فدكا.

(4)
لها: في (أ) ، (ك) . وفي (ب) : قال أبو بكر لها. 1

(5)
ك: ليشهد. 1

(6)
ن، م، هـ، ص: أم أيمن. 1

(7)
عند لفظ الجلالة تعود نسخة (ر) .

(8)
ك: أمير المؤمنين - عليه السلام -.

(9)
ولا نحكم: كذا في (ب) ، (ك) . وفي سائر النسخ: لا يحكم.

(10) معه: ساقطة من (ب) فقط. 1
(11) معه: في (ب) ، (ك) فقط. 1
(12) لن: كذا في (و) ، (ك) . وفي سائر النسخ: ولن.





السلام - [1] عند ذلك وانصرفت [2] ، وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه [3] حتى تلقى أباها وتشكو إليه [4] ، فلما حضرتها الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلا [5] ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها، وقد رووا جميعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا فاطمة إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا [6] جميعا [أنه قال] [7] : «فاطمة [8] . بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني، فقد آذى الله» . ولو كان هذا الخبر صحيحا [9] حقا لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين علي، ولما [10] حكم له بها لما ادعاها العباس، ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه من الرجس مرتكبين ما لا يجوز [11] ؛ لأن الصدقة عليهم محرمة. وبعد ذلك جاء إليه [12] مال البحرين وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له: إن النبي
(1)
عليها السلام: في (م) ، (ك) فقط.

(2)
ب: فانصرفت. وسقطت الكلمة من (أ) .

(3)
ك (فقط) : ولا تصاحبه.

(4)
ن، م: وتشكو إليه خصمها.

(5)
م: أن لا يدفنها إلا ليلا.

(6)
أ، ب: وقد رووا.

(7)
أنه قال: في (ب) ، (ك) فقط.

(8)
فاطمة: كذا في (ب) ، (ك) . وفي سائر النسخ: إن فاطمة

(9)
صحيحا: ساقطة من (ك) .

(10) أ، ب: لما.
(11) ك: ما لا يجوز لهم.
(12) أ، ب، ن، م، و، ص، هـ: جاء إليهم؛ ك: جاءه.





-
صلى الله عليه وسلم - قال لي: إذا أتى مال البحرين حثوت [1] لك، ثم حثوت لك، [ثلاثا] [2] ، فقال له: تقدم فخذ بعددها [3] ، فأخذ [من بيت] [4] مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله "[5] ."

والجواب: أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، ولكن سنذكر من ذلك وجوها [إن شاء الله تعالى] [6] .
أحدها: أن ما ذكر من ادعاء فاطمة - رضي الله عنها - فدك فإن هذا يناقض كونها [7] ميراثا لها، فإن كان طلبها [8] بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه، إن كان يورث كما يورث غيره، أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته [9] فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه [10] ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب [11]
(1)
ك: حبوت، وهو تحريف.

(2)
ب: ثم حثوت لك ثلاثا. وسقطت "ثلاثا" من جميع النسخ إلا (ب) ، (ك) .

(3)
بعددها: كذا في (ب) ، (ك) ، (ر) . وفي سائر النسخ: بعدها.

(4)
من بيت: في (ب) ، (ك) فقط.

(5)
ك: بل بمجرد الدعوى.

(6)
ن، م: ولكن نذكر ذلك من وجوه؛ هـ، ص، و: ولكن نذكر من ذلك وجوها.

(7)
أ، ب: كونه.

(8)
ن، و: فإن كانت طلبتها.

(9)
ن، م، هـ: في صحة.

(10) أ، ب: بكلام.
(11) الواهب: زيادة في (ن) ، (م) .





كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي - صلى الله عليه وسلم - فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا [1] عند أهل بيته والمسلمين، حتى تخص بمعرفته أم أيمن أو علي - رضي الله عنهما -؟ .
الوجه الثاني: أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة [2] ، [وقد قال الإمام أبو العباس بن سريج [3] في الكتاب الذي صنفه في الرد على عيسى بن أبان [4] لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد، واحتج بما احتج، وأجاب عما عارض به عيسى بن أبان، قال: وأما حديث البحتري بن حسان عن زيد بن علي: أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فدك، وأنها جاءت برجل وامرأة، فقال: رجل مع رجل، وامرأة مع امرأة، فسبحان الله ما أعجب هذا! ! قد سألت فاطمة أبا بكر [5] ميراثها وأخبرها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نورث» ، وما
(1)
أ، ب: مشهورا.

(2)
أ، ب: كذب على فاطمة - رضي الله عنها - في ادعائها ذلك. وبعد ذلك بياض في جميع النسخ ما عدا نسخة (ب) فليس فيها بياض ولكن سقط الكلام التالي، وفي (م) : "بياض في الأم كثير" . والملاك التالي في نسخة (و) فقط.

(3)
أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه شافعي، ولد سنة 249 وتوفي ببغداد سنة 306. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 3/21، 39؛ وفيات الأعيان 1/49 51؛ سزكين م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 199؛ الأعلام 1/178 179.

(4)
أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، قاض من كبار فقهاء الحنفية، توفي بالبصرة سنة 221. انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة 1/401 - 402؛ تاريخ بغداد 11/157 160؛ الأعلام 5/283؛ سزكين م 1 ج [0 - 9] ص 80، 81.

(5)
بعد كلمة فاطمة توجد إشارة إلى هامش (و) ولم تظهر الكلمات في المصورة، ولعل الصواب ما أثبته.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 47.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.63 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.33%)]